الْقِيمَةِ أَوْ أَعْلَى جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُخْرَجُ مِنْهَا هُنَا (كَوَاجِبٍ فِي) زَكَاةِ (غَنَمٍ أَيْ:) فِي أَنَّهُ (ذُو سَنَهْ أَوْ سَنَتَيْنِ) لِأَمْرِ عُمَرَ سَاعِيهِ بِأَخْذِ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ لَا فِي أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ إنَاثًا؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ عَنْ الْغَنَمِ أَصْلٌ لَا بَدَلٌ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا إنَاثًا إلَّا أُنْثَى عَلَى الْأَصْلِ فِي الزَّكَاةِ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ (وَسَتَأْتِي) شَاةُ زَكَاةِ الْغَنَمِ (بَيِّنَهْ) وَقَوْلُهُ أَيْ: إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ بُلُوغِ شَاةِ الضَّأْنِ سَنَةً إذَا لَمْ تَجْذَعْ قَبْلَ تَمَامِهَا كَالِاحْتِلَامِ مَعَ السِّنِّ.
(صَحَّ) أَيْ: الْمُخْرَجُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ (وَلَوْ) كَانَ مُخْرَجًا (عَنْ إبِلٍ مِرَاضٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُجْزِئُ الْمَرِيضُ وَفِي الصَّحِيحِ الَّذِي يُخْرَجُ عَنْ الْمِرَاضِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَائِقًا فَيُؤْخَذُ مِنْ خَمْسٍ قِيمَتُهَا بِالْمَرَضِ خَمْسُونَ وَبِدُونِهِ مِائَةٌ وَشَاتُهَا تُسَاوِي سِتَّةً صَحِيحَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا صَحِيحَةً قَالَ فِي الشَّامِلِ فَرَّقَ الدَّرَاهِمَ وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ. وَالثَّانِي: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا كَمَا فِي الصِّحَاحِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ صِفَةُ مَالِهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِصِحَّةِ الْمَالِ وَمَرَضِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَنَمِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الذِّمَّةِ وَثَمَّةَ فِي الْمَالِ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ الْمِرَاضِ فَيَكْفِي كَوْنُهُ مَرِيضًا
(فِي نِصْفِ خَمْسِينَ) أَيْ: وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ (ابْنَةُ الْمَخَاضِ) وَهِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا عَامٌ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا بَعْدَ عَامٍ مِنْ وِلَادَتِهَا تَحْمِلُ مَرَّةً أُخْرَى فَتَصِيرُ مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ: الْحَوَامِلِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمُرَادَ مِثْلُ أَدْنَى أَنْوَاعِهَا. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي أَنَّهُ) أَيْ الْمُخْرَجُ هُنَا وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ مِمَّا سَبَقَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ وَجْهَ التَّشْبِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذَا التَّشْبِيهِ لِبَيَانِ الْوَاجِبِ فِي الْغَنَمِ. (قَوْلُهُ: عَنْ الْغَنَمِ أَصْلٌ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْقِيَاسِ وَالنَّصِّ
. (قَوْلُهُ: صَحَّ) هَلْ تُعْتَبَرُ الصِّحَّةُ فِي نَحْوِ بِنْتِ الْمَخَاضِ أَيْضًا إذَا أُخْرِجَتْ عَنْ الشَّاةِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا إذْ الْوَاجِبُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ وَهَذَا بَدَلٌ عَنْهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي، أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ الْمِرَاضِ فَيَكْفِي كَوْنُهُ مَرِيضًا. (قَوْلُهُ: مِنْ الضَّأْنِ إلَخْ) أَخْرَجَ الْمُخْرَجَ مِنْ الْإِبِلِ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْمُسْتَحَقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَاءُ لِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ مُلَكَاءَ وَقَدْرٍ وَقِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِ وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسٍ اُنْظُرْ هَذِهِ الَّتِي تُسَاوِي ثَلَاثَةً (قَوْلُهُ وَشَاتُهَا تُسَاوِي) أَيْ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ صَحِيحَةٌ) مَعْمُولُ فَيُؤْخَذُ (قَوْلُهُ تُسَاوِي ثَلَاثَةً) لَا يَخْفَى أَنَّهَا تُجْزِئُ فِي الصِّحَاحِ فَمَا مَعْنَى كَوْنِ شَاةِ الصِّحَاحِ تُسَاوِي سِتَّةً كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ يُرَاعَى غَنَمُ الْبَلَدِ حَتَّى لَا يُجْزِئَ غَيْرُهَا إذَا كَانَ دُونَهَا فِي الْقِيمَةِ فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ شَاةُ الْبَلَدِ عَنْ سِتَّةٍ جَازَ إخْرَاجُ شَاةٍ غَيْرَهَا إذَا سَاوَتْ سِتَّةً لَا ثَلَاثَةً فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِهَا) لَيْسَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فَلْيُنْظَرْ مَرْجِعُ الْهَاءِ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا) إلَى وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ أَيْ فَإِذَا كَانَتْ شَاةُ الْبَلَدِ تُسَاوِي سِتَّةً مَثَلًا وَجَبَ فِي الْمِرَاضِ شَاةٌ تُسَاوِي سِتَّةً أَيْضًا لَا أَقَلَّ كَمَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) .
لَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا وَجَبَتْ شَاةٌ صَحِيحَةٌ بِلَا تَقْسِيطٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً كَمَا فِي الصِّحَاحِ، ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ يَجِبُ فِيهَا صَحِيحَةٌ بِالتَّقْسِيطِ بِأَنْ تَكُونَ لَائِقَةً بِهَا فَيُؤْخَذُ فِي خَمْسٍ إلَخْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا رَجَّحَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ قَدْ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
كَانَتْ غَنَمُهُ دُونَهَا هَذَا حَاصِلُ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مِثْلُ غَنَمِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَيُّ غَنَمٍ مِنْهُ وَغَنَمُهُ مِنْهُ تَدَبَّرْ
. (قَوْلُهُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا كَمَا فِي الصِّحَاحِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الشَّاةَ الْمُخْرَجَةَ عَنْ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ تَكُونُ كَالْمُخْرَجَةِ عَنْ الْإِبِلِ السَّلِيمَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ إبِلَهُ إذَا اخْتَلَفَتْ صِحَّةً وَمَرَضًا أَخْرَجَ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الصِّحَاحِ الْخُلَّصِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُخْرِجَ هُنَا صَحِيحَةً عَنْ الْمِرَاضِ قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُخْرَجَةِ فِي السَّلِيمَةِ، وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّاةِ فِي الذِّمَّةِ وَالْمَعِيبُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا لَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاوَاةَ قِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ الْمَرِيضَةِ لِقِيمَةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ السَّلِيمَةِ. اهـ. ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ هُنَاكَ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ فَتُعْتَبَرُ صِفَتُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْوَاجِبَ شَاةٌ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَيًّا كَانَتْ وَقَدْ يُقَالُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ غَنَمِ الْبَلَدِ إذَا كَانَ أَدْوَنَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ هَذَا هُوَ التَّقْسِيطُ بِعَيْنِهِ، وَالْكَلَامُ عَلَى مُقَابِلِهِ فَتَدَبَّرْ
. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْحَوَامِلِ) فِي كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْمَخَاضِ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَى كُلٍّ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْمَاخِضِ؛ لِأَنَّ الْمَخَاضَ أَلَمُ الْوِلَادَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ} [مريم: ٢٣] . اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر عَنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ الْمَخَاضَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى أَلَمِ الْوِلَادَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْحَوَامِلِ فَقَوْلُهُمْ بِنْتُ مَخَاضٍ إمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَخَاضِ الْجِنْسُ أَوْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ بِنْتُ نَاقَةٍ مِنْ الْمَخَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: