للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أَوْ وَلَدْ لَبُونَةٍ إذَا سَلِيمَةً فَقَدْ) أَيْ: وَإِذَا فَقَدَ مَنْ لَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا بِنْتَ مَخَاضٍ بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ مَلَكَهَا مَعِيبَةً وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا مَغْصُوبَةً أَوْ مَرْهُونَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَوَاجِبُهُ حِقٌّ أَوْ وَلَدُ لَبُونٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُقْنَعُ مِنْهُ بِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهَا وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلُهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمَّا إجْزَاءُ ابْنِ اللَّبُونِ فَلِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ وَأَمَّا الْحِقُّ أَيْ: وَمَا فَوْقَهُ فَبِالْأَوْلَى وَلَا جُبْرَانَ فِي الذَّكَرِ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إذْ فَضْلُ السِّنِّ يَجْبُرُ فَضْلَ الْأُنُوثَةِ فَكَانَ بَدَلًا تَامًّا وَبِهَذَا فَارَقَ الْكَفَّارَةَ وَالطَّهَارَةَ حَيْثُ جُعِلَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى شِرَاءِ الرَّقَبَةِ وَالْمَاءِ كَوُجُودِهِمَا بِمِلْكِهِ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ بِخِلَافِهِمَا أَمَّا إذَا وَجَدَ سَلِيمَةً فَلَا يَجْزِيهِ مَا ذُكِرَ لِعُدُولِهِ عَنْ النَّصِّ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ كَرِيمَةٌ وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ كُلِّفَ تَحْصِيلَ بِنْتِ مَخَاضٍ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ وَلَا يَعْدِلُ إلَى مَا ذُكِرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا تُرِكَتْ الْكَرِيمَةُ نَظَرًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» فَإِنْ أَخْرَجَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إخْرَاجِ ابْنِ اللَّبُونِ وَعِنْدَ وَارِثِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَجْزَأَهُ ابْنُ اللَّبُونِ.

(فَرْعٌ) .

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إذَا لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَفَقَدَهَا وَفَقَدَ ابْنَ اللَّبُونِ فَفِي كَيْفِيَّةِ الْمُطَالَبَةِ بِالْوَاجِبِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي أَحَدُهُمَا: نُخَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْإِخْرَاجِ. وَالثَّانِي: يُطَالَبُ بِبِنْتِ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فَإِنْ دَفَعَ ابْنَ لَبُونٍ قُبِلَ مِنْهُ ا. هـ. وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ مَثَلًا هَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ بَعِيرٍ وَشَاةٍ أَوْ يُطَالَبُ بِبَعِيرٍ وَالْأَوَّلُ هُنَا أَوْجَهُ وَيُحْتَمَلُ فِي الْجَمِيعِ أَنْ يُطَالَبَ بِوَاجِبِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

(وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتٍّ) إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ (بُذِلَتْ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: أُعْطِيت (بِنْتُ لَبُونٍ) وَبَيَّنَ سِنَّهَا مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ) وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا فَإِنْ فَقَدَهَا فَقِيلَ يُجْزِئُ الْحِقُّ كَابْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ أَوْ وَلَدُ لَبُونِهِ) لَعَلَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ الْمُزَكِّي إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْهَاءِ وَلَك النُّطْقُ بِالتَّاءِ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ مَلَكَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ بِنْتَ الْمَخَاضِ بَيْنَ الْحَوْلِ وَالْأَدَاءِ تَعَيَّنَتْ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فَقَدْ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا تَتَعَيَّنُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَوْ تَلِفَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا فَيُتَّجَهُ امْتِنَاعُ ابْنِ اللَّبُونِ لِتَقْصِيرِهِ. اهـ.

وَالْوَجْهُ مَا فِي الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ م ر أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُوَرِّثِ وَكَذَا الْوَجْهُ إجْزَاءُ ابْنٍ لِلَبُونٍ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ خِلَافًا لَهُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ مَرَّ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَقَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ وَارِثُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا مَلَكَهَا مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ بِأَنْ تَوَلَّدَتْ مِنْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ التَّرِكَةِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ دَفَعَ مِنْ التَّرِكَةِ عَنْ الثَّمَنِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَهَذَا مِلْكٌ جَدِيدٌ فَكَيْفَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَلِمَا إذَا اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ التَّرِكَةِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ يُتَّجَهُ هُنَا عَدَمُ التَّعَيُّنِ لَكِنْ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحِقُّ) وَمِثْلُهُ الْحِقَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: بِكَوْنِهِ بَدَلًا تَامًّا. (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ مَا فِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ

. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ فِي الْجَمِيعِ إلَخْ) أَقُولُ وَيُحْتَمَلُ فِي مَسْأَلَةِ الْخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ أَنْ يُطَالَبَ بِالشَّاةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا الْأَصْلُ كَمَا أُجْبِرَ عَلَيْهَا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَدَائِهَا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ السَّابِقَةِ فَإِنْ دَفَعَ الْبَعِيرَ قُبِلَ مِنْهُ

(قَوْلُهُ: بِنْتُ لَبُونٍ) وَلَا تُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَلَى الْبَقَرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

حِقٌّ إلَخْ) وَأَمَّا ابْنُ الْمَخَاضِ فَلَا يُجْزِئُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: إنَّهُ يُجْزِئُ وَقَالَ الْقَاضِي: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَأَمَّا الْحِقَّةُ فَتَكْفِي أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ إجْزَاؤُهَا بِفَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَلِذَا تَرَكَهَا الشَّارِحُ أَيْضًا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِنْتُ مَخَاضٍ) أَيْ: وَلَوْ وَجَدَ حِقَّةً أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا هُوَ فَوْقَ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْوُجُوبِ) الْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: مَعِيبَةً) أَيْ: بِعَيْبٍ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ. اهـ. ش ق. (قَوْلُهُ: فَوَاجِبُهُ حِقٌّ إلَخْ) أَيْ: أَوْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا بِخُصُوصِهَا. اهـ.

ش ق. (قَوْلُهُ: فَوَاجِبُهُ حِقٌّ إلَخْ) أَيْ: بِلَا جُبْرَانٍ؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِنَاثِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: فِي الذَّكَرِ) وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى شَرْحُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ كَرِيمَةٌ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مَهَازِيلَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ وَلَوْ مَهْزُولَةً أَوْ كُلُّهَا كَرَائِمَ وَجَبَ إخْرَاجُ كَرِيمَةٍ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: كُلِّفَ إلَخْ) وَلَهُ الصُّعُودُ لِأُنْثَى مَعَ الْجُبْرَانِ فَالْكَرِيمَةُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ كَالْمَعْدُومَةِ وَقَوْلُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَهُ صُعُودٌ وَهُبُوطٌ مَعَ الْجُبْرَانِ غَيْرُ وَجِيهٍ إذْ لَا هُبُوطَ فِي بِنْتِ الْمَخَاضِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ) أَيْ: غَيْرِ مَرِيضَةٍ وَلَا مَعِيبَةٍ لِوُجُودِ هَذِهِ الْكَرِيمَةِ فِي مَالِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا هَزِيلَةً لَكِنْ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ فَتَكُونُ قِيمَتُهَا تُسَاوِي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ مَهْزُولَةٍ وَجُزْءًا مِنْ كَرِيمَةٍ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ

. (قَوْلُهُ: أَنْ يُطَالَبَ بِوَاجِبِهِ) كَأَنْ يُقَالَ أَدِّ الْوَاجِبَ لَا أَدِّ بَعِيرًا أَوْ شَاةً مَثَلًا وَإِلَّا فَهُوَ التَّخْيِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>