اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ السِّنِّ فِي اللَّبُونِ تُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ بِقُوَّةِ وُرُودِ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ بِخِلَافِهَا فِي الْحِقِّ فَلَا تُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا جَمِيعًا فَلَيْسَتْ الزِّيَادَةُ هُنَا فِي مَعْنَى الزِّيَادَةِ هُنَاكَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَبْرِهَا هُنَاكَ جَبْرُهَا هُنَا.
(سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ) إلَى إحْدَى وَسِتِّينَ فِيهَا (حِقَّةٌ) مَوْجُودَةٌ (مَعَهُ) أَيْ: فِي مِلْكِهِ وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ مَعَ نَظَائِرِهِ (إحْدَى وَسِتُّونَ) إلَى سِتٍّ وَسَبْعِينَ (عَلَيْهَا) أَيْ: فِيهَا (جَذَعَهْ) وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا جَذَعَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا أَيْ: أَسْقَطَتْهُ وَهِيَ غَايَةُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ وَلَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهَا أَوْ بَدَلَ الْحِقَّةِ مَا يُخْرَجُ عَنْ نِصَابٍ فَوْقَ ذَلِكَ كَبِنْتَيْ لَبُونٍ أَوْ حِقَّتَيْنِ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الْإِجْزَاءُ.
(سِتٌّ وَسَبْعُونَ) إلَى إحْدَى وَتِسْعِينَ (لَهَا) أَيْ: فِيهَا (ثِنْتَانِ) مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (تَمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَامَانِ) بَيَانٌ لَهُمَا (فِي الْفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ) أَيْ: وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ (حِقَّتَانِ) وَزَادَ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ بِالْحِقَّةِ بِقَوْلِهِ (وَالْحِقَّةُ) هِيَ (الْحَقِيقَةُ الْغِشْيَانِ) أَيْ: الَّتِي اسْتَحَقَّتْ أَنْ يَغْشَاهَا الْفَحْلُ
(عِشْرُونَ مَعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْمِائَهْ) (فِيهَا ثَلَاثٌ لِلَبُونٍ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ زِيَادَةَ الشِّقْصِ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْسَتْ كَزِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ لِبِنَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى تَغَيُّرِ وَاجِبِهَا بِالْأَشْخَاصِ دُونَ الْأَشْقَاصِ وَفِي أَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِخَبَرِ أَنَسٍ نَعَمْ هَلْ لِهَذِهِ الْوَاحِدَةِ قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ قِيلَ لَا وَإِلَّا لَكَانَتْ كُلُّ بِنْتِ لَبُونٍ فِي أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ لَا فِي أَرْبَعِينَ فَقَطْ وَالْخَبَرُ يَدْفَعُهُ وَالْأَصَحُّ نَعَمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَغَيَّرَ بِهَا فَيَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْعَاشِرَةِ وَقَدْ وَرَدَ «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ» فَلَوْ تَلِفَتْ الْوَاحِدَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ سَقَطَ مِنْ الْوَاجِبِ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْأُنُوثَةُ فِي الْمُخْرَجِ لِمَا فِيهَا مِنْ رِفْقِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَوَصْفُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بَنَاتُ اللَّبُونِ بِقَوْلِهِ (مُجْزِئَهْ) تَكْمِلَةٌ إذْ سَيَأْتِي مَا يُغْنِي عَنْهُ.
(وَبَعْدَ) زِيَادَةِ (تِسْعٍ) عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ صَارَ الْمَجْمُوعُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ يُغَيَّرُ الْوَاجِبُ (ثُمَّ) بَعْدَ زِيَادَةِ (كُلِّ عَشْرِ) عَلَى الْحَاصِلِ بِزِيَادَةِ التِّسْعِ (مُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا الْقَدْرِ) الْحَاصِلِ بِالزِّيَادَةِ وَيَسْتَقِرُّ الْحِسَابُ فَتَجِبُ (بِنْتُ لَبُونٍ كُلَّ أَرْبَعِينَا) أَيْ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (وَحِقَّةٌ فِي كُلِّ خَمْسِينَا) أَيْ: فِي كُلِّ خَمْسِينَ فَوَاجِبُ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، وَوَاجِبُ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ زِيَادَةِ السِّنِّ
(قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَ تِسْعٍ ثُمَّ كُلَّ عَشْرٍ) لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْهَمَ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ الْعَشْرِ بَعْدَ زِيَادَةِ التِّسْعِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الثَّانِي أَوْهَمَ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ التِّسْعِ (قَوْلُهُ بِالزِّيَادَةِ) أَيْ بِزِيَادَةِ التِّسْعِ أَوْ زِيَادَةِ كُلِّ عَشْرٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى الْحَاصِلِ بِزِيَادَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ شَيْخِنَا: أَوْ زِيَادَةِ كُلِّ عَشْرٍ مَعْنَاهُ بَعْدَ زِيَادَةِ التِّسْعِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا خَمْسِينَا) مَا زَائِدَةٌ.
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) لَكِنْ لَوْ جَذَعَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعِ لَا تَكْفِي وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَذَعَةِ الضَّأْنِ أَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ بُلُوغُهَا وَهُوَ يَحْصُلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْإِجْذَاعِ وَبُلُوغِ السَّنَةِ وَهُنَا غَايَةُ كَمَالِهَا وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَمَامِ الْأَرْبَعِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ. اهـ. تُحْفَةٌ
(قَوْلُهُ: فَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِخَبَرِ أَنَسٍ) أَيْ: قَيَّدَتْ الزِّيَادَةَ فِيهِ بِالْوَاحِدَةِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ نَعَمْ) قَالَ السُّبْكِيُّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَخْصُوصًا بِمَا عَدَا صُورَةَ الْمِائَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ لَا تَخْصِيصَ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَفْوٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَغَيُّرُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ وَمَا بَعْدَهُ إلَى التِّسْعِ وَالْعِشْرِينَ فَهُوَ وَقْصٌ بِالِاتِّفَاقِ يَعْنِي لَيْسَ فِيهِ نِصَابٌ مُغَيِّرٌ لِلْوَاجِبِ وَإِنَّمَا هُوَ عَدَدٌ بَيْنَ النُّصُبِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الضَّابِطَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ أَعْنِي قَوْلَهُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ شَامِلٌ لِصُورَةِ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى ثَلَاثِ أَرْبَعِينِيَّاتٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ حَيْثُ قَالَ إنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ يَصْدُقُ بِمَا زَادَ وَاحِدَةً وَهُوَ الْمُرَادُ وَذَلِكَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثِ أَرْبَعِينِيَّاتٍ فَفِيهِ ثَلَاثُ بَنَاتُ لَبُونٍ فَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِذَلِكَ وَذَكَرُوا الضَّابِطَ الشَّامِلَ لَهُ بَعْدَهُ. اهـ. أَيْ: فَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ بِزِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ: كَيْفَ يَكُونُ الضَّابِطُ شَامِلًا لَهُ مَعَ أَنَّ الْوَاحِدَةَ يُقَابِلُهَا قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ. اهـ. أَيْ: فَلَا يَأْتِي مَا ذَكَرَهُ إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاحِدَةَ عَفْوٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَغَيُّرُ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا وَأَجَابَ الْعَلَّامَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا زَادَتْ أَيْ: وَاحِدَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ عَلَى أَنَّ مَعَهَا فِي صُورَةِ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثُلُثًا وَإِنَّمَا تُرِكَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا لِبَقِيَّةِ الصُّوَرِ عَلَيْهَا. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي شُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ لَكِنْ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ