كُلَّ مِائَتَيْنِ أَصْلٌ فَيَجُوزُ إخْرَاجُ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَفَرْضٍ مِنْ الْآخَرِ كَالْكَفَّارَتَيْنِ وَالْجُبْرَانَيْنِ
، ثُمَّ بَيَّنَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ (وَعِنْدَ فَقْدِهِ) أَيْ: الْوَاجِبِ (بِكُلٍّ) مِنْ الْحِسَابَيْنِ فِي مَالِ الْمُزَكِّي وَفِي مَعْنَاهُ أَنْ يَجِدَهُمَا مَعِيبَيْنِ أَوْ نَفِيسَيْنِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِمَا (حَصَلَا مَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا) أَيْ: مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَغْبَطَ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَّلَهُ صَارَ وَاجِدًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ، وَلِمَا فِي تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهِ (أَوْ نَزَلَا عَنْ الْبَنَاتِ لِلَبُونٍ) إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ (أَوْ عَلَا عَنْ الْحِقَاقِ) إلَى أَرْبَعِ جِذَاعٍ (مَعَ جَبْرٍ) النُّزُولِ وَالْعُلْوِ بِأَنْ يُعْطِيَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ فِي الْأَوَّلِ وَيَأْخُذَ أَرْبَعًا فِي الثَّانِي وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَمَّلَا) مُثَقَّلًا أَوْ مُخَفَّفًا صِفَةُ جَبْرٍ أَيْ: جَبْرٌ مُكَمِّلٌ لِلتَّفَاوُتِ أَوْ كَامِلٌ لَا نَاقِصٌ (لَا الْعَكْسُ) يَعْنِي لَا يَنْزِلُ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ مَعَ إعْطَاءِ ثَمَانِي جُبْرَانَاتٍ وَلَا يَعْلُو عَنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى الْجِذَاعِ مَعَ أَخْذِ عَشْرِ جُبْرَانَاتٍ لِتَكْثِيرِ الْجُبْرَانِ بِالتَّخَطِّي مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ بِمَا مَرَّ فَمَا عَنَاهُ بِالْعَكْسِ لَيْسَ عَكْسًا لِمَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا عَكْسُهُ أَنْ يَصْعَدَ عَنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى الْحِقَاقِ أَوْ يَنْزِلَ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى بَنَاتِ اللَّبُونِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ وَاجِدًا لِكُلِّ الْوَاجِبِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ وَهُوَ الْحَالُ الْأَوَّلُ فَلَا جُبْرَانَ.
ثُمَّ بَيَّنَ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ بِقَوْلِهِ (وَالْوَاجِدُ بَعْضَ كُلِّ) صِنْفٍ بِالْحِسَابَيْنِ كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ (أَوْ بَعْضَ صِنْفٍ) فَقَطْ كَحِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ (يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ مَا شَاءَ مِنْهُمَا) فَلَا يَتَعَيَّنُ الْأَغْبَطُ لِلْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهِ أَوْ تَحْصِيلِ بَاقِيهِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيُعْطِيَهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ جَذَعَةٍ، وَيَأْخُذْ جُبْرَانًا وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيُعْطِيَهَا مَعَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ حِقَّةٍ، وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَفِي الثَّانِيَةِ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَّتَيْنِ أَصْلًا وَيُعْطِيَهُمَا مَعَ جَذَعَتَيْنِ وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيُعْطِيَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ وَفِي الثَّالِثَةِ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيُعْطِيَهَا مَعَ بِنْتَيْ مَخَاضٍ وَجُبْرَانَيْنِ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَصْعَدَ إلَى أَرْبَعِ جِذَاعٍ وَيَأْخُذَ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ وَيَمْتَنِعُ فِي الرَّابِعِ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ بِدَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ الْجُبْرَانِ كَنَظِيرِهِ فِي الثَّانِي، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ إذَا جَعَلَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ فِي الثَّالِثِ أَصْلًا فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مِنْ كِلَيْهِمَا) مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ) مُتَعَلِّقُ بِنَزَلَا. (قَوْلُهُ: أَيْ جَبْرٌ مُكَمِّلٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مُثَقَّلًا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَامِلٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مُخَفَّفًا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُرَادًا إلَخْ) هَذَا الْفَرْعُ قَالَ فِيهِ الْعِرَاقِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ حَوَاشِي شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْعُدُ تَجْوِيزُهُ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ جَوَازَ النُّزُولِ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى أَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهَا لَمْ يَكْمُلْ بِخِلَافِ الصُّعُودِ مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى خَمْسِ حِقَاقٍ فَإِنَّهُ يُتَّجَهُ امْتِنَاعُهُ لِوُجُودِ الْفَرْضِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ لَا يَعْدِلُ إلَى بِنْتِ اللَّبُونِ لِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ عَلَى الْأَصَحِّ هَكَذَا هُنَا. اهـ.
فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْكَمَالِ مَا يُفْهِمُ الْجَوَازَ فِي الشِّقَّيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ لِكُلِّ الْوَاجِبِ) ذِكْرُ الْكُلِّ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي النُّزُولِ أَنَّهُ نَزَلَ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ
. (قَوْلُهُ: فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى) هِيَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ) هِيَ حِقَّتَانِ. (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ مَعَ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَيَدْفَعَ جُبْرَانَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ إلَى خَمْسٍ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيُعْطِيَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ) لَهُ هَذَا أَيْضًا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى السَّابِقَةِ، وَالصُّورَةِ الثَّالِثَةِ الْآتِيَةِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَلَهُ جَعْلُ أَحَدِهِمَا فِي هَذَا الْحَالِ يَعْنِي وَهُوَ أَنْ لَا يَجِدَ مِنْهُمَا شَيْئًا أَوْ يَجِدَهُمَا مَعِيبَيْنِ وَاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ يَعْنِيَ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بَعْضُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ كَحِقَّتَيْنِ أَصْلًا فَإِنْ شَاءَ صَعِدَ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ عَنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ بِالْجُبْرَانِ بِأَنْ يُعْطِيَ خَمْسًا مِنْهَا مَعَ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ إلَخْ. اهـ.
وَكَذَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ مَا شَاءَ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّالِثَةِ) هِيَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ. (قَوْلُهُ: وَجُبْرَانَيْنِ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ بِرّ وَيَمْتَنِعُ فِي الرَّابِعِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْضَ صِنْفٍ (قَوْلُهُ فِي الرَّابِعِ) وَمِثْلُهُ الثَّالِثُ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَنَظِيرِهِ فِي الثَّانِي) الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلِّ إلَخْ
ــ
[حاشية الشربيني]
فَأَيُّ السِّنَّيْنِ أُخِذَ جَازَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ إخْرَاج إلَخْ) وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِي عَنْ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ الْآخَرِ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُ مَا يَكْفِي عَنْ مِائَتَيْنِ اُنْظُرْ مَا يَأْتِي
. (قَوْلُهُ: ثَمَانِي) ثَمَانِي فِي الْأَصْلِ مَنْسُوبٌ إلَى الثُّمُنِ؛ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الَّذِي صَيَّرَ السَّبْعَةَ ثَمَانِيَةً فَهُوَ ثُمُنُهَا، ثُمَّ فَتَحُوا أَوَّلَهُ؛ لِأَنَّهُمْ يُغَيِّرُونَ فِي النَّسَبِ كَمَا قَالُوا دُهْرِيٌّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَحَذَفُوا مِنْهُ إحْدَى يَاءَيْ النَّسَبِ وَعَوَّضُوا مِنْهَا الْأَلِفَ كَمَا فَعَلُوا فِي الْمَنْسُوبِ إلَى الْيَمَنِ فَتَثْبُتُ يَاؤُهُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ كَمَا تَثْبُتُ يَاءُ الْقَاضِي فَتَقُولُ ثَمَانِي نِسْوَةٍ وَثَمَانِي مِائَةٍ كَمَا تَقُولُ قَاضِي عَبْدِ اللَّهِ وَتَسْقُطُ مَعَ التَّنْوِينِ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ وَتَثْبُتُ عِنْدَ النَّصْبِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ فَيَجْرِي مَجْرَى جَوَارٍ فِي تَرْكِ الصَّرْفِ وَمَا جَاءَ غَيْرَ مَصْرُوفٍ فَعَلَى التَّوَهُّمِ. اهـ. صَبَّانُ عَلَى الْأُشْمُونِيِّ
. (قَوْلُهُ: يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ مَا شَاءَ) وَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْأَغْبَطُ. (قَوْلُهُ: لِلْمَشَقَّةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا تَعَيَّنَ بَعْضُ الْأَغْبَطِ مَعَ التَّكْمِلَةِ مِنْ الْآخَرِ، وَدَفْعِ الْجُبْرَانِ أَوْ أَخْذِهِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ سَائِغٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: فِي الرَّابِعِ) مِثْلُهُ الثَّالِثُ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ