بَعْضَهُ وَيُخْرِجَ مَا بَقِيَ مِنْ الْآخَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَهُ إعْطَاءُ حِقَّةٍ وَثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِقَامَةِ الشَّرْعِ بِنْتَ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ مَقَامَ حِقَّةٍ.
، ثُمَّ بَيَّنَ الْخَامِسَ بِقَوْلِهِ (وَمَهْمَا وَجَدَا) أَيْ: وَإِنْ وَجَدَ الْوَاجِبَ (بِذَيْنِ) أَيْ: بِالْحِسَابَيْنِ كَامِلًا (عَيِّنْ) أَنْت (لِلصُّنُوفِ الْأَجْوَدَا) مِنْهُمَا فَإِنَّ كُلًّا فَرْضُهُ لَوْ انْفَرَدَ فَإِذَا اجْتَمَعَا رُوعِيَ مَا فِيهِ حَظُّ الْأَصْنَافِ وَاحْتُجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] وَإِنَّمَا لَمْ يُخَيَّرْ بَيْنَهُمَا كَمَا خُيِّرَ فِيمَا إذَا فَقَدَهُمَا بَيْنَ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ؛ لِأَنَّ لَهُ ثَمَّ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ مَعًا بِأَنْ يُحَصِّلَ الْفَرْضَ وَإِنَّمَا شُرِعَ ذَلِكَ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ فَفُوِّضَ الْأَمْرُ إلَيْهِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَجْوَدُ (فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا) أَيْ: الزَّكَاة (الْخُطَا) مِنْهُ وَمِنْ الْمَالِكِ وَقَعَ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً لَكِنْ (يَجْبُرْ) أَيْ: التَّفَاوُتُ لِنَقْصِ حَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا غَلِطَ السَّاعِي فِي الِاجْتِهَادِ دُونَ مَا إذَا اقْتَضَى رَأْيُهُ مُوَافَقَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي أَخْذِ غَيْرِ الْأَغْبَطِ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ (بِنَقْدٍ أَوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا) أَيْ: يُجْبَرُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ الْأَغْبَطِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بِالنَّظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَقَدْ أَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسِينَ أَوْ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةُ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ وَجَازَ دَفْعُ النَّقْدِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ شِقْصٍ بِهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَدْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِعُرُوضِ ضَرُورَةٍ كَمَا فِي الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ قِيمَتَهَا إذَا لَمْ يُوجَدْ جِنْسُهَا وَكَمَا لَوْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا ابْنَ لَبُونٍ لَا فِي مَالِهِ وَلَا بِالثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ قِيمَتَهَا عَلَى أَنَّ الْغَرَضَ جُبْرَانُ الْوَاجِبِ كَدَرَاهِمِ الْجُبْرَانِ وَإِلَيْهِ أَشَارُوا بِتَعْبِيرِهِمْ بِالْجَبْرِ وَنَبَّهَ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الِانْتِقَالَ حِينَئِذٍ إلَى بِنْتِ اللَّبُونِ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْقِيمَةَ وَعَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ ا. هـ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَحِلُّ ذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ مَعَ الْجُبْرَانِ وَخَرَجَ بِالْخَطَأِ مَا لَوْ قَصَّرَ السَّاعِي أَوْ دَلَّسَ الْمَالِكُ فَلَا جُبْرَانَ لِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَأْخُوذِ وَعَلَى السَّاعِي رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَالزَّكَاةُ بَاقِيَةٌ عَلَى الْمَالِكِ
(وَفَاقِدٌ وَاجِبَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ النُّزُولِ مَرَّةً وَيَجْبُرُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ لَهُ أَيْضًا إعْطَاءَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَيْنِ مَعَ أَخْذِهِ جُبْرَانَيْنِ فَإِنَّ قَوْلَهُ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ شَامِلٌ لِتَعَدُّدِهِ دَفْعًا وَأَخْذًا فَلْيُرَاجَعْ
. (قَوْلُهُ: الْأَجْوَدَا) إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْكِرَامِ إذْ هِيَ كَالْمَعْدُومَةِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ دَالٌّ عَلَيْهِ. ح ج قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ الْأَجْوَدُ كَرَائِمَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُوجَدْ جِنْسُهَا) يَنْبَغِي لَا فِي مَالِهِ وَلَا بِالثَّمَنِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِالثَّمَنِ) هَلْ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الِانْتِقَالَ حِينَئِذٍ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَجَرٌ ش ع. (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ) أَيْ فَمَتَى فُقِدَ الْفَرْضُ فِي مَالِهِ وَلَمْ يَجِدْهُ بِالثَّمَنِ جَازَ إخْرَاجُ قِيمَتِهِ وَجَازَ لَهُ النُّزُولُ وَالصُّعُودُ بِالْجُبْرَانِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطِهِ حَجَرٌ ش ع (قَوْلُهُ: فَلَا جُبْرَانَ) لَوْ عَلِمَ الْمَالِكُ الْحَالَ وَلَكِنْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُ تَدْلِيسٌ أَجْزَأَهُ وَيَجْبُرُ بِرّ
. (قَوْلُهُ: يُخَيَّرُ بَيْنَ النُّزُولِ إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
وَاجِدًا لِبَعْضِ كُلٍّ وَكَانَ لَهُ جَعْلُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَالْحِقَاقَ أَصْلًا كَانَ إذَا جَعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَصَعِدَ كَأَنَّهُ صَعِدَ دَرَجَتَيْنِ، وَكَذَا إذَا جَعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَنَزَلَ كَأَنَّهُ نَزَلَ دَرَجَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لَهُ إعْطَاءُ حِقَّةٍ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَجُبْرَانَيْنِ، وَدَفْعُ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَثَلَاثِ حِقَاقٍ، وَأَخْذُ ثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ، وَدَفْعُ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَيْنِ، وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَعْطَى الثَّلَاثَ حِقَاقٍ وَجَذَعَةً وَأَخَذَ جُبْرَانًا أَوْ أَعْطَى الْأَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَبِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ الْجُبْرَانِ جَازَ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ
. (قَوْلُهُ: الْأَجْوَدَا) سَوَاءٌ كَانَتْ الْجَوْدَةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ أَوْ لَا، ثُمَّ إنْ وَقَعَ خَطَأٌ فِي أَخْذِ السَّاعِي كَفَى غَيْرُ الْأَجْوَدِ وَوَجَبَ الْجُبْرَانُ إنْ كَانَتْ الْجَوْدَةُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ هَذَا حَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُوَافَقَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ) أَيْ: فِي أَنَّهُ إنْ أَخْرَجَ عَنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ غَيْرُ الْأَغْبَطِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا وَالْأَغْبَطُ أَفْضَلُ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إلَخْ) هَذَا إنْ اقْتَضَتْ الْغِبْطَةُ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ:؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ زِيَادَةِ غَيْرِ الْقِيمَةِ مُتَعَذِّرٌ كَمَا مَرَّ. اهـ. عَنْ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ بَحَثَهُ الشَّارِحُ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ بَدَلٌ وَقَدْ أَلْزَمُوهُ تَحْصِيلَهُ فَكَذَا هُنَا. اهـ. وَفِي كُلٍّ مِنْ الْبَحْثِ وَالتَّأْيِيدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَمَّا الْبَحْثُ فَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فِي الْكِفَايَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ وَالصُّعُودِ بِشَرْطِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فَإِذَا فُقِدَ الْوَاجِبُ خُيِّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ إخْرَاجِ قِيمَتِهِ وَالصُّعُودِ وَالنُّزُولِ بِشَرْطِهِ وَأَمَّا التَّأْيِيدُ فَلِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْأَصْلِ فَكَيْفَ يُقَاسُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يُقَالَ إذَا أُلْزِمَ بِتَحْصِيلِ الْبَدَلِ فَكَذَا بِتَحْصِيلِ أَصْلٍ آخَرَ. اهـ. قَالَ سم عَلَيْهِ قَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ الْآخَرُ بَدَلٌ هُنَا بِدَلِيلِ إجْزَائِهِ فَالْجَامِعُ الْبَدَلِيَّةُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ
. (قَوْلُهُ: وَفَاقِدُ وَاجِبِهِ إلَخْ) أَيْ: جَمِيعِهِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ وَجَدَ بَعْضَهُ فَلَا