للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مَعَ أَخْذِ الْجَبْرِ مَرَّةً عَلَا) أَيْ: يُخَيَّرُ الْمَالِكُ لَا السَّاعِي بَيْنَ نُزُولِهِ دَرَجَةً مَعَ إعْطَائِهِ الْجُبْرَانَ وَعُلُوِّهِ دَرَجَةً مَعَ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ فِي خَبَرِهِ السَّابِقِ مِثَالُهُ وَاجِبُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَفَقَدَهَا أَعْطَى بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ أَوْ حِقَّةً وَأَخَذَ جُبْرَانًا سَوَاءٌ سَاوَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ مَعَ الْجُبْرَانِ مَا نَزَلَ عَنْهُ أَمْ لَا لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْخِيرَةُ فِي الْعُلُوِّ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُمَا شُرِعَا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِالْفَاقِدِ الْوَاجِدُ فَلَيْسَ لَهُ نُزُولٌ مُطْلَقًا وَلَا عُلُوٌّ إنْ طَلَبَ جُبْرَانًا وَأَوْ فِي كَلَامِ النَّظْمِ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّ بَيْنَ لَا تَدْخُلُ إلَّا عَلَى مُتَعَدِّدٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ ثَلَاثَ صُوَرٍ فَقَالَ (لَا) فَاقِدُ الْوَاجِبِ (لِمَرِيضٍ أَوْ مَعِيبٍ إبِلًا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا فَإِنَّهُ لَا يَعْلُو بِالْجُبْرَانِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مَعِيبٌ وَالْجُبْرَانُ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّلِيمَيْنِ وَهُوَ فَوْقَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ وَمَقْصُودُ الزَّكَاةِ إفَادَةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لَا الِاسْتِفَادَةُ مِنْهُمْ أَمَّا نُزُولُهُ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ فَجَائِزٌ لِتَبَرُّعِهِ بِالزِّيَادَةِ وَلَوْ حَذَفَ النَّاظِمُ الْمَرِيضَ أَغْنَى عَنْهُ الْمَعِيبُ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عَيْبٌ.

(أَوْ جَاوَزَ) فِي عُلُوِّهِ (الْجَذْعَةَ) إلَى الثَّنِيَّةِ وَهِيَ مَا تَمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ فَلَا يَأْخُذُ مَعَهَا جُبْرَانًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فَأَشْبَهَتْ الْفَصِيلَ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ رَقَى) عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ (إلَى بِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ ابْنُهَا) فَلَا يَأْخُذُ مَعَهَا جُبْرَانًا لِجَعْلِ الشَّرْعِ ابْنَ اللَّبُونِ بَدَلًا عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ الْجُبْرَانِ فَقَوْلُهُ (فَلَا جُبْرَانَ) رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ (قُلْتُ إنْ رَقَى) فِي الثَّانِيَةِ (عَنْ جَذَعَهْ) إلَى ثَنِيَّةٍ (لِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ) (فَالنَّصُّ) عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ (مَعَهْ) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَرَجَّحَهُ الْجُمْهُورُ لِزِيَادَةِ السِّنِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ عَنْهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ انْتِفَاءُ نِيَابَتِهَا لَا يُقَالُ فَيَتَعَدَّدُ الْجُبْرَانُ إذَا كَانَ الْمُخْرَجُ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الشَّارِعُ اعْتَبَرَهَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةَ دُونَ مَا فَوْقَهَا؛ وَلِأَنَّ مَا فَوْقَهَا تَنَاهَى نُمُوُّهَا أَمَّا إذَا دَفَعَهَا وَلَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا فَجَائِزٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا.

(وَفَاقِدٌ) لِلدَّرَجَةِ الْقُرْبَى (وَمَنْ) يَجِدُهَا لَكِنْ (بِجُبْرَانٍ فَقَطْ يَقْنَعُ) حَالَةَ عُلُوِّهِ (فَاثْنَتَيْنِ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِفَاقِدِ بِنْتَيْ لَبُونٍ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّزُولِ لِبِنْتِ مَخَاضٍ وَالصُّعُودِ لِحِقَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَعُلُوِّهِ دَرَجَةً) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَطْفِ عَلَا عَلَى النُّزُولِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ أَوْ يُقَدَّرُ أَنْ مَعَ عَلَا.

(قَوْلُهُ: نُزُولٌ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ مَعَ دَفْعِ الْجُبْرَانِ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْوَاوِ) أَيْ: وَالْمَعْطُوفُ بِهَا عَلَا، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ النُّزُولُ وَالتَّقْدِيرُ أَنْ يَنْزِلَ وَإِنْ عَلَا (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْلُو) أَيْ إلَى مَعِيبَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِتَبَرُّعِهِ بِالزِّيَادَةِ) قَدْ لَا يَكُونُ ثَمَّ زِيَادَةٌ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْوَاحِدَةِ مِنْ إبِلِهِ الْمِرَاضِ أَوْ الْمَعِيبَاتِ أَكْثَرَ مِنْ مَجْمُوعِ قِيمَةِ مَا نَزَلَ إلَيْهِ مَعَ الْجُبْرَانِ (قَوْلُهُ إلَى الثَّنِيَّةِ) بِأَنْ دَفَعَهَا بَدَلَ الْجَذَعَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَقُولُ إلَخْ) بِهَذَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْعِهِ مِنْ النُّزُولِ إلَى الْفَصِيلِ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ بِرّ

. (قَوْلُهُ: فَاثْنَتَيْنِ) أَيْ دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ يَعْلُو وَيَهْبِطُ إنْ قُلْتُ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا سَلَفَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ لَا الْعَكْسُ قُلْتُ لَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ هُنَاكَ لَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا لِيَرْتَقِيَ إلَى الْجِذَاعِ مَعَ إمْكَانِ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَرْتَقِيَ عَنْهَا بِخِلَافِ الْفَقْدِ هُنَا وَكَذَا يُقَالُ فِي نُزُولِهِ هُنَاكَ عَنْ الْحِقَاقِ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ مَعَ إمْكَانِ جَعْلِ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَكُلُّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ.

نَعَمْ قَضِيَّةُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ هُنَاكَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَارْتَقَى مِنْهَا إلَى الثَّنِيَّةِ لِفَقْدِ الْجِذَاعِ كَانَ سَائِغًا وَقَدْ يُلْتَزَمُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إمْكَانُ جَعْلِ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا لِيَنْزِلَ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي

ــ

[حاشية الشربيني]

يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ مَعَ التَّكْمِيلِ وَالْجُبْرَانِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَ نُزُولِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِنْتَا لَبُونٍ فَنَزَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا لِبِنْتِ الْمَخَاضِ وَصَعِدَ عَنْ الْأُخْرَى وَهُوَ الَّذِي بَحَثَهُ فِي التُّحْفَةِ وَأَقَرَّ فِي الْإِمْدَادِ الزَّرْكَشِيَّ عَلَى الْجَوَازِ حِينَئِذٍ وَنَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ وَأَقَرَّهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. قَوْلُهُ: الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ أَيْ: أَحَدُهُمَا وَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا كَمَا لَوْ لَزِمَهُ بِنْتَا لَبُونٍ فَعَدِمَهُمَا فَلَهُ دَفْعُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَحِقَّةٍ وَلَا جُبْرَانَ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَعْلُو إلَخْ) أَيْ: لِمَعِيبَةٍ مَعَ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ أَمَّا السَّلِيمَةُ فَلَهُ الصُّعُودُ إلَيْهَا مَعَ أَخْذِهِ الْجُبْرَانَ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْمَعِيبَةِ وَالسَّلِيمَةِ فَوْقَهُ بَيْنَ السَّلِيمَتَيْنِ وَقَدْ رَضِيَ بِمَا هُوَ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّلِيمَتَيْنِ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مَعَ زِيَادَةٍ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ فَوْقَ التَّفَاوُتِ إلَخْ) أَيْ: غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ تَشْتَمِلُ الْمَعِيبَةُ عَلَى صِفَةٍ خَلَتْ عَنْهَا السَّلِيمَةُ كَأَنْ كَانَ يَرْغَبُ فِيهَا لِكَثْرَةِ لَحْمِهَا أَوْ جَوْدَةِ سَيْرِهَا عَنْ السَّلِيمَةِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِالْغَالِبِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: إلَى الثَّنِيَّةِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُثْنِي ثَنَايَاهَا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: وَفَاقِدُ إلَخْ) الْفَقْدُ شَرْطٌ فِي الْعُلُوِّ لِأَخْذِ الْجُبْرَانِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِجُبْرَانٍ فَقَطْ يَقْنَعُ) ؛ لِأَنَّهُ زَادَ الْمُسْتَحِقِّينَ خَيْرًا وَلَهُ أَيْضًا صُعُودُ ثَلَاثٍ بِجُبْرَانَيْنِ وَأَرْبَعٍ بِثَلَاثٍ كَمِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ إلَى الثَّنِيَّةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَظَاهِرٌ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَّةِ وَالْجَذَعَةِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إذْ لَا يُقَالُ إنَّهُ صَعِدَ لِلرِّضَى دُونَ الْفَقْدِ إلَّا حِينَئِذٍ لَكِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>