أَيْ: دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (يَعْلُو أَوْ هَبَطْ) يَعْنِي يَعْلُوهُمَا فِي الصُّورَتَيْنِ أَوْ يَنْزِلُهُمَا فِي الْأُولَى كَمَا إذَا لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا حِقَّةَ أَوْ وَجَدَهَا لَكِنْ قَنَعَ لِدَرَجَتَيْنِ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَيَعْلُو دَرَجَتَيْنِ وَيَأْخُذُ جُبْرَانَيْنِ فِي الْأُولَى وَوَاحِدًا فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ لَزِمَهُ حِقَّةٌ وَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا بِنْتَ لَبُونٍ فَيُخْرِجُ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ إعْطَاءِ جُبْرَانَيْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْنَعْ وَاجِدُ الْقُرْبَى بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَلَا يَعْلُو إلَى أَبْعَدَ مِنْهَا، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْقُرْبَى لَا يَعْدِلُ إلَى أَبْعَدَ مِنْهَا وَمَحَلُّهُ فِي الْأَبْعَدِ مِنْهَا مِنْ جِهَتِهَا لِلِاسْتِغْنَاءِ بِهَا عَنْ كَثْرَةِ الْجُبْرَانِ بِخِلَافِ الْأَبْعَدِ مِنْهَا لَا مِنْ جِهَتِهَا فَلَوْ لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا حِقَّةً وَوَجَدَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَإِنْ أَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ أَجْزَأَهُ وَإِنْ أَرَادَ إخْرَاجَ الْجَذَعَةِ مَعَ أَخْذِ جُبْرَانَيْنِ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: فِي الْمَجْمُوعِ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ بِنْتَ الْمَخَاضِ وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ إلَيْهَا لَيْسَتْ فِي الْجِهَةِ الْمَعْدُولِ إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَ حِقَّةً وَجَذَعَةً فَعَلَا إلَى الْجَذَعَةِ
. (وَجَبْرُ إحْدَى دَرَجٍ) أَيْ: وَجَبْرُ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ (شَاتَانِ) بِصِفَةِ الشَّاةِ الْمُخْرَجَةِ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ (أَوْ فِضَّةٌ فِي الْوَزْنِ عَشْرَتَانِ) بِإِسْكَانِ الشِّينِ أَيْ: عِشْرُونَ دِرْهَمًا مِنْ النَّقْرَةِ الْخَالِصَةِ وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِالدَّرَاهِمِ الشَّرْعِيَّةِ حَيْثُ أُطْلِقَتْ، وَتَعْيِينُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ مِنْ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ (بِخِيرَةِ الدَّافِعِ) لَهُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ السَّاعِي لِظَاهِرِ خَبَرِ أَنَسٍ وَيُرَاعِي السَّاعِي إذَا دَفَعَ مَصْلَحَةَ الْأَصْنَافِ (لَا النَّوْعَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ شَاتَانْ أَوْ فِضَّةٌ أَيْ: وَجَبْرُ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ مِنْ الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ لَا النَّوْعَانِ كَأَنْ يَجْبُرَ بِشَاةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ يَنْفِي غَيْرَهُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ (خِلَافَ مَا لَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ) أَيْ: وُجِدَتْ دَرَجَتَانِ فَيَجُوزُ جَبْرُهُمَا بِالنَّوْعَيْنِ إحْدَاهُمَا بِأَحَدِهِمَا وَالْأُخْرَى بِالْآخَرِ كَالْكَفَّارَتَيْنِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْجُبْرَانَ يَتَعَدَّدُ أَيْضًا مَعَ اتِّحَادِ الدَّرَجَةِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ كَمَا فِي فَقْدِ الصِّنْفَيْنِ فِي الْمِائَتَيْنِ فَيَجُوزُ الْجَبْرُ بِالنَّوْعَيْنِ أَيْضًا وَفِي نُسْخَةٍ النَّوْعَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ بِنَصْبِ الْأَوَّلِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: لَا جَبْرَ دَرَجَةٍ بِالنَّوْعَيْنِ وَالثَّانِي بِكَوْنِهِ خَبَرَ كَانَ.
(وَ) خِلَافُ (مَا إذَا كَانَ الَّذِي قَدْ أُعْطِيَا جُبْرَانَهَا) أَيْ: الدَّرَجَةَ (مَالِكُهَا) أَيْ: الْإِبِلِ (وَرَضِيَا) أَيْ: الْمَالِكُ بِجَبْرِ الدَّرَجَةِ بِالنَّوْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ حَقَّهُ وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
(وَفِي ثَلَاثِينَ) إلَى أَرْبَعِينَ (مِنْ الْأَبْقَارِ لَهْ) أَيْ: لِلْمَالِكِ (زَكَّى تَبِيعَ سَنَةٍ مُكَمَّلَهْ) أَيْ: بِتَبِيعٍ ذِي سَنَةٍ كَامِلَةٍ وَسُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَقِيلَ؛ لِأَنَّ قَرْنَهُ يَتْبَعُ أُذُنَهُ وَيُجْزِئُ عَنْهُ تَبِيعَةٌ بَلْ أَوْلَى لِلْأُنُوثَةِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ مُكْمَلَةٍ أَنَّهَا تَحْدِيدٌ لَا تَقْرِيبٌ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ (وَقَلَّ مَنْ يَجْعَلُ نِصْفًا سِنَّهْ) أَيْ: وَقَلِيلٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَجْعَلُ سِنَّ التَّبِيعِ نِصْفَ سَنَةٍ.
(وَ) فِي (أَرْبَعِينَ بَقَرًا) إلَى سِتِّينَ (مُسِنَّهْ) وَتُسَمَّى ثَنِيَّةٌ (أَيْ ذَاتَ ثِنْتَيْنِ مِنْ السِّنِينَا) وَسُمِّيَتْ مُسِنَّةً لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا وَيُجْزِئُ عَنْهَا تَبِيعَانِ لِإِجْزَائِهِمَا عَنْ سِتِّينَ بِخِلَافِ بِنْتَيْ مَخَاضٍ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا فَرْضَ نِصَابٍ. وَالْبَقَرُ اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ بَقَرَةٌ وَبَاقُورَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَالْمُرَادُ بِالْبَقَرِ فِي النَّظْمِ الْبَقَرَةُ. (وَغَيِّرْ الْوَاجِبَ) مِنْ تَبِيعٍ إلَى مُسِنَّةٍ وَبِالْعَكْسِ (مِنْ سِتِّينَا بِكُلِّ عَشْرٍ) فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ (ثُمَّ عِشْرُونَ جُعِلَ مَعْ مِائَةٍ) مِنْ الْبَقَرِ (كَمِائَتَيْنِ مِنْ إبِلْ) فِي إخْرَاجِ فَرْضِهَا بِالْحِسَابَيْنِ إذْ هِيَ ثَلَاثُ أَرْبَعِينَاتِ وَأَرْبَعُ ثَلَاثِينَاتِ فَفِيهَا ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ وَيَأْتِي فِيهَا الْأَحْوَالُ الْخَمْسَةُ السَّابِقَةُ فِي الْإِبِلِ إلَّا أَنَّ الْجُبْرَانَ مُخْتَصٌّ بِالْإِبِلِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ وَلِأَنَّهُ عُهِدَ فِي ابْتِدَاءِ زَكَاتِهَا الِانْتِقَالُ مِنْ جِنْسِهَا إلَى غَيْرِهِ.
(وَفِي شِيَاهٍ أَرْبَعِينَ) إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاهً (وَاحِدَهْ لَكِنْ بِعِشْرِينَ) أَيْ: فِي عِشْرِينَ (وَشَاةٍ زَائِدَهْ مَعْ مِائَةٍ شَاتَانِ) إلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهْ كَمَا
ــ
[حاشية العبادي]
عَنْ الْمَجْمُوعِ قَرِيبًا فَتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْت هَذَا الَّذِي الْتَزَمْته وَكَذَا الَّذِي سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ رُبَّمَا يُشْكِلُ عَلَى مَا حَاوَلْته مِنْ الْفَرْقِ قُلْتُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَجْمُوعِ لَسَدَدْنَا عَلَى الْمَالِكِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ الَّذِي شُرِعَ رِفْقًا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) قَيَّدَ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّ نُزُولَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ يَقْنَعُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَهَا) أَيْ الْحِقَّةَ (قَوْلُهُ فَعَلَا إلَى الْجَذَعَةِ) مَعَ طَلَبِ جُبْرَانَيْنِ لَا يَجُوزُ
. (قَوْلُهُ: شَاتَانِ) أَيْ ضَائِنَتَانِ أَوْ مَاعِزَتَانِ أَوْ ضَائِنَةٌ وَمَاعِزَةٌ بِرّ.
(قَوْلُهُ: خَبَرَ كَانَ) وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الدَّرَجَةِ
. (قَوْلُهُ: إلَى أَرْبَعِينَ) الْغَايَةُ خَارِجَةٌ. (قَوْلُهُ: وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَأَكَّدَ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَالتَّعْبِيرُ بِالسَّنِيَّةِ يُفِيدُ التَّحْدِيدَ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ السَّنَةِ
. (قَوْلُهُ: إلَى سِتِّينَ) الْغَايَةُ خَارِجَةٌ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ الْجُبْرَانَ مُخْتَصٌّ بِالْإِبِلِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ النُّزُولِ هُنَا لِامْتِنَاعِ دَفْعِ مَا نَزَلَ إلَيْهِ بِدُونِ جُبْرَانٍ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْوَاجِبِ وَمَعَ الْجُبْرَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُ الشَّارِحِ فَأَكْثَرَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَقَطْ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: يَعْلُو وَهَبَطَ) أَيْ: بِخِيرَتِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْأَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ حِينَئِذٍ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: الْقُرْبَى) أَيْ: فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ فَقَطْ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ لَزِمَتْهُ حِقَّةٌ إلَّا بِنْتَ مَخَاضٍ حَيْثُ أَرَادَ النُّزُولَ أَوْ مَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ لَبُونٍ إلَّا جَذَعَةً حَيْثُ أَرَادَ الصُّعُودَ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَتْ الْقُرْبَى فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِدَفْعِهَا عَنْ تَكْثِيرِ الْجُبْرَانِ
. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْوَاجِبِ إلَخْ) أَمَّا قَبْلَ السِّتِّينَ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِكُلِّ عَشْرٍ لِوُجُودِ الْوَقْصِ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ وَكَوْنُ الْوَاجِبِ فِيهَا تَبِيعَيْنِ لَا مُسِنَّةً. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ الْجُبْرَانَ مُخْتَصٌّ بِالْإِبِلِ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ بَلْ عَلَيْهِ التَّحْصِيلُ أَوْ إخْرَاجُ