قَالَ (بَلْ عَنْ إحْدَى وَمِائَتَيْ شَاةٍ) (ثَلَاثًا أَدَّى) أَيْ: أَعْطَى (ثُمَّ) بَعْدَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ (لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) فَفِي ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» وَعِبَارَةُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تُوهِمُ وُجُوبَ أَرْبَعٍ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ كَمَا قَالَ بِهِ النَّخَعِيّ، فَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا أَدَّى إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ.
(وَلَنْ يَأْخُذَ) السَّاعِي (مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ) أَيْ: مَا اقْتَرَنَ بِعَيْبِ مُثْبِتٍ لِلرَّدِّ فِي الْبَيْعِ (وَلَا الْمَرِيضَ وَ) لَا (الصَّغِيرَ) الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ (وَ) لَا (الذَّكَرْ مِمَّنْ لَهُ الْكَامِلُ) أَيْ: السَّلِيمُ وَالصَّحِيحُ وَالْكَبِيرُ وَالْأُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] وَلِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ «وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ» بِتَخْفِيفِ الصَّادِ أَيْ: السَّاعِي بِأَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْكُلِّ
ــ
[حاشية العبادي]
لَهُ هُنَا وَجَوَازُ الصُّعُودِ بِلَا أَخْذِ الْجُبْرَانِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَكِنْ لَا يَدْخُلُهَا وَلَا زَكَاةَ الْغَنَمِ جُبْرَانٌ بَلْ مَنْ فُقِدَ فَرْضُهُ حَصَّلَهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ
. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ
. (قَوْلُهُ: مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ) مِنْهُ الْكَيُّ الشَّائِنُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا الْمَرِيضُ وَالصَّغِيرُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الصِّغَارَ مِنْ الْإِبِلِ تَارَةً تَكُونُ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ كَأَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَالْوَاجِبُ مِنْ فَوْقِهَا، وَتَارَةً لَا تَكُونُ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ بِأَنْ تَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ بَنَاتِ الْمَخَاضِ فَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ إلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ سِنٌّ فَوْقَهَا لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهَا إلَّا مَعَ الْجُبْرَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي سِنٍّ مَفْرُوضٍ أَجْزَأَتْ بِدُونِهِ لَكِنْ يُحْتَرَزُ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ نِصَابَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَمَنْ لَهُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَوَاجِبُهُ حِقَّةٌ وَلَهُ إخْرَاجُ بِنْتِ مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ أَوْ لَهُ سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ لَا مَعَ جُبْرَانَيْنِ أَوْ لَهُ إحْدَى وَسِتُّونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَوَاجِبُهُ جَذَعَةٌ وَتُجْزِئُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَ ثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْجَذَعَةُ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ دُونَهَا بِثَلَاثِ دَرَجَاتٍ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْعُبَابِ وَشَرْحِهِ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَفْرُوضِ أَنْ يَكُونَ دُونَ كُلِّ فَرْضٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْإِبِلِ بَنَاتُ مَخَاضٍ بَلْ دُونَهَا فَلَوْ كَانَتْ كُلُّهَا بَنَاتَ مَخَاضٍ أُخِذَ مِنْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَ الْجُبْرَانِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَتَى تَعَلَّقَ بِالْمَاشِيَةِ وُجُوبُ فَرْضٍ مَا لَمْ يَجُزْ إلَّا مَعَ الْجُبْرَانِ وَمَتَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فَرْضٌ مَا وَهُوَ الصَّغِيرُ الْمُطْلَقُ أَجْزَأَهُ وَحْدَهُ وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ الْفِقْهِ. اهـ.
وَسَبَقَهُ أَبُوهُ إلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ) تَفْسِيرٌ لِلصَّغِيرِ. (قَوْلُهُ: وَلَا الذَّكَرُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِبَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) .
لَوْ تَمَحَّضَتْ أَيْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ يَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْكُلِّ) عِبَارَةُ الْقُوتِ وَالْمُصْدِقُ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَهُوَ السَّاعِي. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ إلَّا أَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلَ لِلْمَسَاكِينِ فَيَأْخُذَهُ عَنْ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فَعَلَيْهِ يَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُصَّدِّقَ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَهُوَ الْمَالِكُ وَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدًا إلَى الْأَخِيرِ خَاصَّةً فَلَا يَأْخُذُ الْهَرِمَةَ وَالْمَعِيبَةَ وَيَأْخُذُ تَيْسَ الْغَنَمِ إذَا رَضِيَ الْمَالِكُ، وَصُورَتُهَا أَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ كُلُّهَا ذُكُورًا بِأَنْ مَاتَتْ الْإِنَاثُ وَبَقِيَتْ الذُّكُورُ هَكَذَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ التَّأْوِيلَيْنِ وَأَوْرَدَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَخْذُ الْمَعِيبَةِ وَالْمَرِيضَةِ عَنْ الصِّحَاحِ إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ قِيمَةً وَكَذَا الذَّكَرُ عَنْ الْإِنَاثِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْأَعْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. عَمِيرَةُ أَقُولُ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْعُدُولِ إلَى الْقِيمَةِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ حَجَرٍ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فَإِذَا فُقِدَ الْوَاجِبُ خُيِّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ إخْرَاجِ قِيمَتِهِ، وَالصُّعُودِ أَوْ النُّزُولِ بِشَرْطِهِ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ الْقِيمَةَ.
اهـ. ع ش عَلَى م ر
. (قَوْلُهُ: الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يَبْلُغْ سِنًّا مِنْ الْأَسْنَانِ الْوَاجِبَةِ وَأُخِذَ عَنْ كَبِيرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ إلَخْ) هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ الْمَالِ فِيهِ صَحِيحٌ وَمَعِيبٌ فَلَا يُنَافِي أَخْذَ الْمَعِيبِ مِنْ مِثْلِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: ذَاتُ عَوَارٍ) الْعَوَارُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا الْعَيْبُ شَرْحُ الرَّوْضِ