للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ بِتَشْدِيدِهَا أَيْ: الْمَالِكِ بِأَنْ تَمَحَّضَتْ غَنَمُهُ ذُكُورًا، فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (إلَّا مَا ذَكَرْ) أَيْ: الْحَاوِي فِيمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ ابْنِ اللَّبُونِ أَوْ الْحِقِّ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالذَّكَرِ مِنْ الشِّيَاهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ وَالتَّبِيعِ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ لِلنَّصِّ عَلَى الْجَوَازِ فِيهَا إلَّا فِي الْحِقِّ، فَلِلْقِيَاسِ كَمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ.

وَيُسْتَثْنَى مَعَهُ مَا قَدَّمْته مِنْ جَوَازِ أَخْذِ تَبِيعَيْنِ عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَخَرَجَ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي عَيْبُ الْأُضْحِيَّةَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الشَّرْقَاءِ وَالْخَرْقَاءِ، فَإِنَّ عَيْبَهُمَا لَا يُنْقِصُ الْمَالِيَّةَ وَمِثْلُهُمَا الْحَامِلُ وَبِمَنْ لَهُ كَامِلٌ غَيْرَهُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ كَمَا فِي الْحَبِّ الرَّدِيءِ بِجَامِعِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مُتَوَسِّطًا لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الْمَالِكُ أَوْ الْمَسَاكِينُ وَيُحْتَرَزُ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ نِصَابَيْنِ، فَفِي الصَّغِيرِ بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الْفَصِيلِ الْمَأْخُوذِ لِلْكَثِيرِ فَوْقَ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ لِلْقَلِيلِ وَفِي الذَّكَرِ بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ ابْنِ اللَّبُونِ الْمَأْخُوذِ لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَوْقَ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ لِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَةُ إخْرَاجِ الصَّغِيرِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى أَرْبَعِينَ مَلَكَهَا مِنْ صِغَارِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَلَا نَعْلَمُ مَنْ قَالَ بِهِ حَتَّى لَوْ دَفَعَ سِنًّا أَعْلَى مِنْ سِنِّهِ وَأَفْضَلَ لَكِنَّهُ مَعِيبٌ لَا يُؤْخَذُ وَلَا تَجْبُرُ زِيَادَتُهُ عَيْبَهُ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ إلَى أَنْ قَالَ فِي الْقُوتِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَشْهُورَ لِلْأَصْحَابِ خِلَافُ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَاخْتَارَهُ وَلَكِنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ أَوْ نَصُّهُ وَقَدْ يُجَابُ عَمَّا قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ أَخْذَ مَحْضِ الْقِيمَةِ إذْ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ أَوْ نَوْعِهِ وَقَدْ سَبَقَ جَوَازُ أَخْذِ الْحِقِّ عَنْ ابْنِ اللَّبُونِ وَقَدْ قَالُوا أَنَّهُ لَوْ أَدَّى اجْتِهَادُ الْإِمَامِ إلَى أَخْذِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ جَازَ. اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ تَمَحَّضَتْ غَنَمُهُ إلَخْ) وَجْهُ الْإِسْنَادِ إلَى مَشِيئَتِهِ حِينَئِذٍ أَنَّ لَهُ إخْرَاجَ الْأُنْثَى. (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَةِ) إنْ قُلْت هَلَّا رَجَعَ لِلْجَمِيعِ عَلَى هَذَا أَيْضًا قُلْت؛ لِأَنَّ تَيْسَ الْغَنَمِ هُوَ الْمُعَدُّ لِضِرَابِهَا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِكِ إلَّا بِرِضَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْجَمِيعُ ذَاتَ هَرَمٍ أَوْ ذَاتَ عَوَارٍ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ وَاحِدَةً مِنْهَا رَضِيَ أَوْ سَخِطَ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ لِلْقَلِيلِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ كَمَا فِي أَخْذِ الذَّكَرِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ هُنَا فَرْضُ الْكِبَرِ وَالصِّغَرِ كَمَا اُعْتُبِرَ فَرْضُ الْأُنُوثَةِ وَالذُّكُورَةِ هُنَاكَ كَمَا تَبَيَّنَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْمِرَاضِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا كِبَارًا وَبَعْضُهَا صِغَارًا فَالْقِسْطُ مُعْتَبَرٌ أَيْ: فَيَجِبُ إخْرَاجُ كَبِيرَةٍ بِالْقِسْطِ كَمَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ فَوْقَ فَرْضِهِ لَمْ يُكَلَّفْ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ السِّنِّ الْوَاجِبِ وَلَهُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ فِي الْإِبِلِ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ إلَخْ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً مِنْ الْإِبِلِ جَازَ لَهُ النُّزُولُ إلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ دَفْعِ جُبْرَانٍ وَالصُّعُودُ إلَى مَا فَوْقَ بِنْتِ اللَّبُونِ مَعَ أَخْذِ الْجُبْرَانِ بَلْ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الصُّعُودِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ حِقَّةً مِنْهَا فَلَهُ أَخْذُ الْجُبْرَانِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ابْنِ اللَّبُونِ الْمَأْخُوذِ لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ فَلَوْ كَانَتْ الْخَمْسُ وَالْعِشْرُونَ إنَاثًا، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ، وَقِيمَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ مِنْهَا مِائَةٌ وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِهَا ذُكُورًا قِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ، وَقِيمَةُ ابْنِ مَخَاضٍ مِنْهَا خَمْسُونَ فَيَجِبُ ابْنُ لَبُونٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ بِنِسْبَةِ زِيَادَةِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ عَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ خُمُسَانِ وَخُمُسُ خُمُسٍ. اهـ.

وَفِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ مَا يُؤْخَذُ فِي السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ حَالَ كَوْنِهَا مِنْ تِلْكَ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ لَا مُطْلَقًا فَإِنَّ غَيْرَهَا يَتَفَاوَتُ جِدًّا وَلَا يَنْضَبِطُ فَرُبَّمَا لَا يُوقَفُ عَلَى مِقْدَارِ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِتَفَاوُتِهِ جِدًّا بِخِلَافِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُعْرَفُ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِيهَا لِكَوْنِهِ مِنْهَا لَكِنْ اُنْظُرْ مَا السَّبَبُ فِي تَقْدِيمِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ إنَاثًا وَتَقْوِيمِهَا وَتَقْوِيمِ فَرْضِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّبَبُ مَعْرِفَةُ نِسْبَةِ فَرْضِهَا لَهَا لِيُعْتَبَرَ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ فَلَمَّا عَلِمْنَا أَنَّ نِسْبَةَ فَرْضِهَا الْعُشْرُ فَإِذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ خَمْسَمِائَةٍ يَكُونُ الْوَاجِبُ مِقْدَارَ الْعُشْرِ وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ، ثُمَّ يُزَادُ لِلسِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ بِنِسْبَةِ زِيَادَتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ سم إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ حَالَ كَوْنِهَا لِلنَّظَرِ مِنْ أَيْنَ أَفَادَتْ ذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَفِي الذَّكَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُؤْخَذُ ذَكَرٌ إلَّا إذَا وَجَبَ كَابْنِ لَبُونٍ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَكَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا وَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى

<<  <  ج: ص:  >  >>