الْمَعْزِ أَوْ صِغَارِ الْبَقَرِ حَوْلٌ أَوْ تَنْتُجَ مَاشِيَتُهُ، ثُمَّ تَمُوتَ، فَإِنَّ حَوْلَ نِتَاجِهَا يُبْنَى عَلَى حَوْلِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَمَحَلُّ إجْزَائِهِ إذَا كَانَ مِنْ الْجِنْسِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَدُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ وَاخْتَارَ إخْرَاجَ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا مَا يُجْزِئُ عَنْ الْكِبَارِ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الْمَرِيضِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ الْمَرِيضَ أَغْنَى عَنْهُ الْمَعِيبُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ
(وَمَالُهُ) أَيْ: الْمُزَكِّي (أَنْ يَخْتَلِفْ) كَمَالًا وَنَقْصًا بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ سَلِيمًا وَبَعْضُهُ مَعِيبًا أَوْ بَعْضُهُ كَبِيرًا وَبَعْضُهُ صَغِيرًا أَوْ بَعْضُهُ إنَاثًا وَبَعْضُهُ ذُكُورًا (فَالْكَامِلَا) أَيْ:، فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْكَامِلَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ إنْ لَقِيَهُ كُلَّهُ كَامِلًا فِي مَالِهِ كَأَنْ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ كَامِلَةٌ، فَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً لِعُمُومِ خَبَرِ وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَيُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ كُلَّهُ كَامِلًا أَخْرَجَ (بِقَدْرِ مَا يَلْقَاهُ مَعَهُ حَاصِلَا) مِنْ الْكَامِلِ وَيُتِمُّهُ بِالنَّاقِصِ إذْ امْتِنَاعُ إخْرَاجِهِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ وُجُودِ الْكَامِلِ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ عِنْدَ فَقْدِ الْكَامِلِ جُمْلَةً، فَالْمَطْلُوبُ أَنْ لَا يُخْرِجَ نَاقِصًا وَيَسْتَبْقِي كَامِلًا لِئَلَّا يَكُونَ مُتَيَمِّمًا لِخَبِيثِ مَالِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ، فَلَوْ مَلَكَ سِتًّا وَسَبْعِينَ لَيْسَ فِيهَا كَامِلٌ إلَّا بِنْتَ لَبُونٍ أَخْرَجَ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً مَعَ نَاقِصَةٍ (مُرَاعِيًا) فِي ذَلِكَ (قِيمَتَهُ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْكَامِلِ وَالنَّاقِصِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِسْبَةُ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى قِيمَةِ النِّصَابِ كَنِسْبَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى النِّصَابِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ كَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا كَامِلٌ إلَّا بِنْتَ لَبُونٍ، فَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً قِيمَتُهَا رُبُعُ تُسْعِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ وَكَأَرْبَعِينَ شَاةً نِصْفُهَا صِحَاحٌ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ وَقِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ دِينَارَانِ وَكُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارٌ، فَيُخْرِجُ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا نِصْفُ صَحِيحَةٍ وَنِصْفُ مَرِيضَةٍ وَهُوَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ وَفِي ثَلَاثِينَ بَعِيرًا كَذَلِكَ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا مَنَعْنَا انْبِسَاطَ الزَّكَاةِ عَلَى الْوَقْصِ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ يُقَسَّطُ الْمَأْخُوذُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِنْتُ مَخَاضٍ مُوَزَّعَةً بِالْقِيمَةِ نِصْفَيْنِ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ، وَالْوَقْصُ بِفَتْحِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ أَوْ تُنْتِجُ مَاشِيَتُهُ وَثُمَّ تَمُوتُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ الْأَخِيرُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ زَادَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ لَكِنَّ الْمَعْزَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا الصَّغِيرُ غَيْرُ الْمُجْزِئِ كَانَ مَلَكَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْمَعْزِ وَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فَقَطْ وَلَا كَذَلِكَ الْبَقَرُ لِأَنَّ بِتَمَامِ السَّنَةِ يَخْرُجُ التَّبِيعُ وَهُوَ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يُجْزِئُ مِثْلُ هَذَا فِي الْإِبِلِ كَانَ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ مِنْهَا حَوْلًا فَقَطْ فَإِنَّهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ النِّصَابِ قُلْتُ لَا فَإِنَّهُ إذَا أَخْرَجَ فِي هَذَا بِنْتَ مَخَاضٍ يَجِبُ مَعَهَا جُبْرَانٌ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْبَقَرِ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ لَا يَدْخُلُهَا وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ إحْدَى وَسِتِّينَ تَمَامًا وَكَانَتْ عِنْدَ تَمَامِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ يُخْرِجُ وَاحِدَةً وَثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْجَذَعَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَالِهِ، نَعَمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ التَّبِيعِ الْمَأْخُوذِ فِي الْأَرْبَعِينَ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي الثَّلَاثِينَ لَكِنَّ قَوْلَهُ الْمَأْخُوذَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي الْأَرْبَعِينَ تَبِيعٌ. وَقَوْلُهُ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ (قَوْلُهُ كَامِلَةٌ مَعَ نَاقِصَةٍ) أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ نِسْبَةُ قِيمَتِهِمَا لِقِيمَةِ الْجَمِيعِ كَنِسْبَتِهِمَا لِلْجَمِيعِ أُخِذَا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ مُرَاعِيًا إلَخْ (قَوْلُهُ رُبْعُ تُسْعٍ إلَخْ) كَمَا أَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رُبْعُ تُسْعِهَا (قَوْلُهُ نِصْفُ صَحِيحَةٍ) أَيْ قِيمَتُهُ وَقَوْلُهُ وَنِصْفُ مَرِيضَةٍ أَيْ قِيمَتُهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ) وَذَلِكَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ كَمَا أَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْ أَرْبَعِينَ رُبْعُ عُشْرِهَا (قَوْلُهُ وَفِي ثَلَاثِينَ بَعِيرًا كَذَلِكَ) أَيْ نِصْفُهَا صِحَاحٌ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ إلَخْ) أَقُولُ وَهُوَ مُسْلِمٌ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ وَلَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الثَّلَاثِينَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَ فِيهَا سَلِيمٌ مَثَلًا إلَّا وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ الْوَقْصِ وَيَكُونُ التَّقْسِيطُ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَيْ فَتَكُونُ عَلَيْهِ صَحِيحَةً بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَيُجْزِئُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَلَوْ اعْتَبَرْتَ الْوَقْصَ لَقُلْتَ عَلَيْهِ صَحِيحَةً بِتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَيُجْزِئُ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَلَا شَكَّ فِي اخْتِلَافِهِ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ) أَيْ فَلَا تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ كَمَا يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ السَّابِقَةِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّا نَأْخُذُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ صَحِيحَةً بِنِصْفِ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفِ قِيمَةِ مَعِيبَةٍ سَوَاءٌ
[حاشية الشربيني]
يُؤْخَذُ عَنْهَا الذَّكَرُ بِسِنِّهَا.
اهـ. قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى قَوْلِهِ يُؤْخَذُ عَنْهَا الذَّكَرُ كَانَ ضَابِطُهُ حِينَئِذٍ اعْتِبَارَ أَقَلِّ مُجْزِئٍ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَقَوْلُهُ: بِسِنِّهَا الضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أُنْثَى قَالَ ق ل وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُؤْخَذُ ابْنُ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ذُكُورًا وَإِنْ كَانَتْ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ، فَابْنُ الْمَخَاضِ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِمْ إنَّ إضَافَةَ الْبَعِيرِ إلَى الزَّكَاةِ يُفِيدُ أُنُوثَتَهُ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْوَاجِبِ فِيمَا هُوَ الْغَالِبُ مِنْ كَوْنِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِيهِ إنَاثٌ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةَ ابْنِ اللَّبُونِ إلَخْ أَيْ: فِيمَا إذَا أُخِذَ ابْنُ اللَّبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاعْتِبَارُ النِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ يَقْتَضِي أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَصْلٌ لَا بَدَلٌ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لَهَا. اهـ. ق ل وَرَاجِعْهُ
. (قَوْلُهُ: مَعَ نَاقِصَةٍ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْوَسَطِ؛ لِأَنَّ رِعَايَةَ الْوَسَطِ إنَّمَا تَجِبُ إذَا انْفَرَدَتْ النَّاقِصَةُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْ الْكَامِلِ إلَخْ) أَيْ: اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا. (قَوْلُهُ: يُقَسَّطُ عَلَيْهَا) أَيْ: بِحَيْثُ يَكُونُ قِيمَةُ الْمَأْخُوذَةِ إلَى قِيمَةِ النِّصَابِ كَنِسْبَةِ الْمَأْخُوذَةِ إلَى النِّصَابِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّصَابَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَيُعْتَبَرُ نِصْفُهُ صَحِيحًا وَنِصْفُهُ مَرِيضًا وَيُعْتَبَرُ الْوَقْصُ كَذَلِكَ وَالزَّكَاةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي النِّصَابِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِبَارَ بِالْوَقْصِ) أَيْ: فَلَا تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ كَمَا يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ السَّابِقَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ؛ لِأَنَّا إنْ وَزَّعْنَا عَلَى ثَلَاثِينَ نِصْفُهَا صِحَاحٌ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ فَالْوَاجِبُ صَحِيحَةٌ تُسَاوِي نِصْفَ صَحِيحَةٍ وَنِصْفَ مَرِيضَةٍ وَإِنْ وَزَّعْنَا عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ كَذَلِكَ فَالْوَاجِبُ كَذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute