للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْقَافِ وَإِسْكَانِهَا مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْفَصِيحُ فَتْحُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ إسْكَانُهَا وَالشَّنَقُ بِمُعْجَمَةٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْوَقْصِ وَقِيلَ هُوَ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً وَالْوَقْصُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَيُقَالُ فِيهِ وَقْسٌ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَالْمَشْهُورُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ، وَأَكْثَرُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْأَوْقَاصِ فِي الْإِبِلِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَا بَيْنَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشَرَةَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعُونَ مَا بَيْنَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ (لِلضَّانِ مِنْ مَعَزٍ وَعَكْسِهِ) لِاتِّفَاقِ الْجِنْسِ كَالْمُهْرِيَّةِ مَعَ الْأَرْحَبِيَّةِ فِي الْإِبِلِ وَكَالْعِرَابِ مَعَ الْجَوَامِيسِ فِي الْبَقَرِ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ (سِيَّانِ) فِي رِعَايَةِ الْقِيمَةِ بِجَامِعِ الِاخْتِلَافِ كَمَالًا وَنَقْصًا وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَاكَ بِالصِّفَةِ وَهَذَا بِالنَّوْعِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَغْلَبُ وَلَا الْأَجْوَدُ.

وَبَحَثَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وُجُوبَ الْأَجْوَدِ بِالْحِصَّةِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ الْمَرِيضَةِ هُوَ الْمَانِعُ، ثُمَّ وَلَفْظَةُ سِيَّانِ عِوَضُ الْكَافِ فِي قَوْلِ الْحَاوِي كَالْمَعْزِ مِنْ الضَّأْنِ وَعَكْسِهِ (فَفِي ثَلَاثِ عَشَرَاتٍ مَعَزِ وَعَشْرِ ضَانٍ) قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَعْزِ نِصْفُ دِينَارٍ وَمِنْ الضَّأْنِ دِينَارٌ (أَيَّةً مَا) مِنْ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ أَيْ: إخْرَاجُ أَيَّةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (جَوِّزْ إنْ عَدَلَتْ نِصْفَ وَرُبْعَ الْمَاعِزَهْ وَالرُّبْعَ مِنْ ضَانِيَةٍ) بِتَقْدِيمِ الْهَمْزَةِ عَلَى النُّونِ أَيْ: إنْ عَدَلَتْ الْمُخْرَجَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ قِيمَةِ مَاعِزَةٍ، وَرُبُعَ قِيمَةِ ضَائِنَةٍ وَهُوَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ دِينَارٍ (فَجَائِزَهْ) هِيَ وَهَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ جُوِّزَ (فِي عَكْسِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ الْمِثَالِ (عَكْسُهُ) فِي الْحُكْمِ (وَجَبْ) ، فَفِي ثَلَاثِينَ ضَائِنَةٍ وَعَشْرِ مَاعِزَةٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَا تَقَدَّمَ يُخْرِجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ قِيمَةِ ضَائِنَةٍ وَرُبُعَ قِيمَةِ مَاعِزَةٍ وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِينَارٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا: عَشَرَةٌ مَهْرِيَّةٌ وَعَشَرَةٌ أَرْحِبَةٌ وَخَمْسَةٌ مَجِيدِيَّةٌ بِنْتُ مَخَاضٍ بِقِيمَةِ خُمُسَيْ مَهْرِيَّةٍ وَخُمُسَيْ أَرْحَبِيَّةٍ وَخُمُسِ مَجِيدِيَّةٍ قَالَ.

فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمَعَزُ

ــ

[حاشية العبادي]

كَانَتْ الْجُمْلَةُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْجُمْلَةِ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا وَالرَّافِعِيُّ إنَّمَا بَنَى اعْتِرَاضَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَقْوِيمِ جُمْلَةِ إبِلِهِ مَثَلًا، ثُمَّ تَجِبُ صَحِيحَةً نِسْبَةَ قِيمَتِهَا لِجُمْلَةِ الْقِيمَةِ كَنِسْبَةِ الْفَرْضِ لِجُمْلَةِ الْإِبِلِ وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ جُمْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ تُخَالِفُ جُمْلَةَ ثَلَاثِينَ لَكِنْ النَّظَرُ لِلْجُمْلَةِ لَمْ يُعَوِّلُوا عَلَيْهِ كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَأَقُولُ هُوَ مُسَلَّمٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ دِينَارَيْنِ وَقِيمَةُ كُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارًا كَمَا هُوَ فَرْضُ هَذَا الْمِثَالِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَذَلِكَ، أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ قِيمَةُ الصِّحَاحِ، وَقِيمَةُ الْمِرَاضِ كَأَنْ تَسَاوَتْ صَحِيحَةٌ دِينَارَيْنِ وَأُخْرَى دِينَارًا وَأُخْرَى نِصْفَ دِينَارٍ وَهَكَذَا وَسَاوَتْ مَرِيضَةٌ دِينَارًا وَأُخْرَى نِصْفَ دِينَارٍ وَأُخْرَى سُدُسَ دِينَارٍ وَأُخْرَى ثُمُنَ دِينَارٍ مَثَلًا، وَهَكَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ لِلْجُمْلَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ الضَّبْطُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ مُرَاعِيًا إلَخْ وَلَا يُمْكِنُ الِاكْتِفَاءُ بِصَحِيحَةٍ تُسَاوِي قِيمَتُهَا نِصْفَ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفَ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ لِتَفَاوُتِ قِيَمِ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ فَيُحْتَاجُ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ لِلضَّأْنِ مِنْ مَعْزٍ) إلَى قَوْلِهِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ وَخُمُسِ مَجِيدِيَّةٍ هَذَا كُلُّهُ إذَا تَعَدَّدَ النَّوْعُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا نَوْعٌ وَاحِدٌ فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ صِفَتُهَا أَخَذَ الْفَرْضَ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ إذْ لَا تَفَاوُتَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا وَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ أَسْبَابِ النَّقْصِ أُخِذَ مِنْ خَيْرِهَا كَمَا فِي الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً أَيْ: حَيْثُ يَجِبُ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ فَإِنْ وُجِدَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ فِي كُلِّ نَوْعٍ أَخْرَجَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ شَاءَ لَكِنْ مِنْ أَجْوَدِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَكِنْ مِنْ أَجْوَدِهِ قِيلَ أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ السَّابِقُ يَأْخُذُ مِنْ خَيْرِهَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْخِيَارِ قِيلَ يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ فِيهَا أَوْ كُلُّهَا غَيْرَ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَغْبَطَ لَا يَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ، وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ قَدْ يُقَالُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّهُمَا سِيَّانِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ مِثَالِ الْمَتْنِ السَّابِقِ مَعَ مَا فَرَضَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ إنْ أَخْرَجَ وَاحِدَةً مِنْ الضَّأْنِ كَانَتْ قِيمَتُهَا دِينَارًا كَامِلًا وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ مَاعِزَةٍ يُحَصِّلُهَا تُسَاوِي خَمْسَةَ أَثْمَانِ دِينَارٍ وَمِنْ ضَائِنَةٍ يُحَصِّلُهَا تُسَاوِي ذَلِكَ (تَنْبِيهٌ) .

هَلْ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ أَوْ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: أَيْ إخْرَاجُ أَيَّةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الضَّائِنَةِ مَعَ مَا فَرَضَهُ الشَّارِحُ مِنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْوَقْصُ نِصْفُهُ صَحِيحٌ، وَنِصْفُهُ مَرِيضٌ وَلَا شَيْءَ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَهْرِيَّةٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُهَا مَهَارِيٌّ مَنْسُوبَةٌ إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>