بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِهَا اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ مَاعِزٌ وَالْأُنْثَى مَاعِزَةٌ وَالْمَعْزَى وَالْمَعِيزُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْأُمْعُوزُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى الْمَعْزِ
(فَرْعٌ) . لَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَى إخْرَاجِ الرُّبَى وَهِيَ الْحَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ وَلَا الْحَامِلِ وَإِنْ عَمَّ الْحَمْلُ مَاشِيَتَهُ وَلَا الْأَكُولَةِ وَهِيَ الْمُسَمَّنَةُ لِلْأَكْلِ وَلَا خِيَارِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مَاشِيَتُهُ سَمِينَةً، فَيُطَالَبُ بِسَمِينَةٍ كَشَرَفِ النَّوْعِ بِخِلَافِ الْحَامِلِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ زَائِدٌ عَلَى الْوَاجِبِ.
، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ (وَزَكِّ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا) بِزِيَادَةِ فِي (ذَهَبْ) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا، وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (وَمِائَتَيْ دِرْهَمِ نُقْرَةٍ) بِالْإِضَافَةِ (وَمَا زَادَ) عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ (وَلَوْ) حَصَلَ ذَلِكَ (مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مَكَان خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ (وَإِنْ طَمَا) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ: ارْتَفَعَ فِيهِ وَمَلَأَهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِلَا تَعَبٍ وَهَذَا صَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ فِي زِيَادَتِهِ دَفْعًا لِلْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ لَزِمَهُ رُبُعُ الْعُشْرِ وَإِلَّا فَالْخُمُسُ.
وَأَفَادَ قَوْلُهُ وَمَا زَادَ أَنَّهُ لَا وَقْصَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْقُوتِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ بِلَا ضَرَرٍ بِخِلَافِ النَّعَمِ كَمَا مَرَّ (بِرُبْعِ عَشْرٍ) أَيْ: زَكِّ مَا ذُكِرَ لَا مَا دُونَهُ بِرُبُعِ عُشْرِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ.» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي خَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ «وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ خَبَرَ «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ» . وَالرِّقَّةُ وَالْوَرِقُ الْفِضَّةُ وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ الْوَاوِ وَالْأُوقِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِالنُّصُوصِ الْمَشْهُورَةِ وَالْإِجْمَاعِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا وَالِاعْتِبَارُ بِوَزْنِ مَكَّةَ تَحْدِيدًا حَتَّى لَوْ نَقَصَ بَعْضَ حَبَّةٍ أَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَجِبْ وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ وَهُوَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً مُعْتَدِلَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ
ــ
[حاشية العبادي]
الْقِيمَةِ إذْ كُلُّ ضَائِنَةٍ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا دِينَارًا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تُسَاوِيَ خَمْسَةَ أَثْمَانِ دِينَارٍ الَّتِي هِيَ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبُعِ ضَائِنَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَا يُعَيِّنُ التَّصْوِيرَ بِالْإِخْرَاجِ مِمَّا عِنْدَهُ بَلْ هُوَ صَادِقٌ بِتَحْصِيلِ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ مَا عِنْدَهُ تُسَاوِي قِيمَتُهَا خَمْسَةَ أَثْمَانِ الدِّينَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: وَلَا خِيَارُ الْمَالِ) وَالْمُرَادُ الْخِيَارُ بِوَصْفٍ آخَرَ غَيْرَ مَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهَا بِوَصْفٍ آخَرَ غَيْرَ مَا ذُكِرَ عَلَى قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِيَاتِ حَجَرٌ.
ــ
[حاشية الشربيني]
مَهْرَةَ بْنِ جِيدَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ، وَالْأَرْحَبِيَّةُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَنْسُوبَةٌ إلَى أَرْحَبَ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ. وَالْمُجَيْدِيَّةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَهِيَ دُونَ الْمَهْرِيَّةِ مَنْسُوبَةٌ إلَى فَحْلِ إبِلٍ يُقَالُ لَهُ مُجَيْدٌ وَالْجَمِيعُ لِقَبَائِلَ مِنْ الْيَمَنِ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ. وَيُقَالُ مَجِيدِيَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْمَجِيدِ أَيْ: الْكَرِيمِ مِنْ الْمَجْدِ وَهُوَ الْكَرَمُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا وَقْصَ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْوَقْصِ إلَى أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فِي الْفِضَّةِ فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَإِلَى أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ فِي الذَّهَبِ فَفِيهَا عُشْرُ مِثْقَالٍ وَهَكَذَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَكُلِّ أَرْبَعَةٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا إجْمَالًا، ثُمَّ ذَكَرَ دَلِيلَ التَّفْصِيلِ بَعْدُ. وَقَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِضَّةِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ مَنْطُوقَهُ يُنْتِجُ مَفْهُومَهَا، وَمَفْهُومَهُ يُنْتِجُ مَنْطُوقَهَا، وَذِكْرُ خَبَرِ أَنَسٍ لِتَقْوِيَةِ مَفْهُومِهِ وَبَيَانِ قَدْرِ الْوَاجِبِ وَقَوْلُهُ: وَرَوَى أَبُو دَاوُد إلَخْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى الدَّعْوَةِ الْأُولَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذَّهَبِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا أَيْضًا فَإِنَّهُ بِحَسَبِ الْمَنْطُوقِ يُنْتِجُ مَفْهُومَ تِلْكَ الدَّعْوَى بِشِقِّهِ الْأَوَّلِ، وَمَنْطُوقَهَا بِالثَّانِي وَبِحَسَبِ الْمَفْهُومِ بِالْعَكْسِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ مَنْطُوقَهُ يُنْتِجُ الدَّعْوَى مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا، وَمَفْهُومَهُ كَذَلِكَ لَكِنْ بِعَكْسِ الْإِنْتَاجِ وَإِنَّمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ فِيمَا دُونَ إلَخْ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ الذَّهَبِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَفِي الْخَمْسَةِ مِنْ الْفِضَّةِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ قَدْ يَكُونُ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ الْوُجُوبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْأُوقِيَّةُ إلَخْ) الْأُوقِيَّةُ قَالَ شَيْخُنَا: هِيَ نِصْفُ سُدُسِ الرِّطْلِ أَيُّ رِطْلٍ كَانَ وَعَلَيْهِ فَالرِّطْلُ بِهَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأُوقِيَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: بِوَزْنِ مَكَّةَ) لِحَدِيثِ «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. اهـ.
مَحَلِّيٌّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْتَلِفْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ) يَعْنِي أَنَّ مِقْدَارَهُ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّا حَرَّرَهُ الْيُونَانُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا يَعْنِي أَنَّ مِقْدَارَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّا حَرَّرَهُ الْيُونَانُ فَقَدْ تَعَامَلَ النَّاسُ بِهِ حِينَ وَرَدَ الْإِسْلَامُ مَعَ سُكُوتِ الشَّارِعِ عَلَى ذَلِكَ فَالدَّرَاهِمُ وَالْمَثَاقِيلُ الْوَارِدَةُ فِي