دِرْهَمًا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، فَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ مَنٍّ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ مَنٍّ. وَعَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ الْأَمْنَانِ إلَى الْأَوْسُقِ لِيُوَافِقَ الْأَخْبَارَ؛ وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ لَا الْوَزْنِ إذَا اخْتَلَفَا وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا، أَوْ إذَا وَافَقَ الْكَيْلَ وَالتَّقْدِيرُ بِذَلِكَ تَحْدِيدٌ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْوَزْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْوَسَطُ، فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْخَفِيفِ وَالرَّزِينِ وَدَلِيلُ التَّقْدِيرِ بِمَا ذَكَرَهُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ إذَا اخْتَلَفَا) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا بَلَغَ بِالْكَيْلِ دُونَ الْوَزْنِ وَجَبَتْ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ تَجِبْ. (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا أَوْ إلَخْ) فِي ذِكْرٍ أَوْ شِعَارٍ بِأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ الصَّادِقِ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَزْنِ وَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا اسْتِظْهَارَ مَعَ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ وَلَا فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَزْنِ. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْوَسَطُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَنْوَاعَ مُخْتَلِفَةٌ خِفَّةً وَرَزَانَةً فَأَيْنَ الْحِمَّصُ وَالْفُولُ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَمَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ مِنْهَا وَاعْتِبَارُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ
[حاشية الشربيني]
وَأَرْبَعِينَ رِطْلًا وَالْبَاقِي وَهُوَ، خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبُعَا دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّ سُبْعَ الثَّمَانِيَةِ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ إلَخْ بَيَانُهُ بَعْدَ ضَرْبِ الدِّرْهَمِ فِي الْأَلْفِ وَالسِّتِّمِائَةِ أَنْ تَضْرِبَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ فِي أَلْفٍ بِثَلَاثَةِ آلَافِ سُبُعٍ، ثُمَّ تَضْرِبَهَا فِي السِّتِّمِائَةِ يَحْصُلُ أَلْفٌ وَثَمَانُمِائَةِ سُبُعٍ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةَ آلَافِ سُبُعٍ، وَثَمَانَمِائَةِ سُبُعٍ بِسِتِّمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ صَحِيحَةً وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سُبُعَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ سِتُّمِائَةٍ؛ لِأَنَّ بَسْطَهَا اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ مِائَةً، وَسُبْعُ الِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سِتَّةٌ يَفْضُلُ مِنْ الثَّمَانِمِائَةِ الْمَضْمُومَةِ لِلْأَرْبَعَةِ آلَافٍ سِتُّمِائَةٍ خَمْسَةٌ وَثَمَانِينَ صَحِيحَةً وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فَتُضَمُّ هَذِهِ السِّتُّمِائَةِ وَالْخَمْسَةُ وَالثَّمَانُونَ الصَّحِيحَةُ وَالْخَمْسَةُ الْأَسْبَاعُ إلَى مَا تَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ الدِّرْهَمِ الْمُصَاحِبِ لِلثَّلَاثَةِ أَسْبَاعٍ فِي الْأَلْفِ وَالسِّتِّمِائَةِ وَهُوَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ فَتُسْقِطُهَا مِنْ الْمِائَتَيْ أَلْفٍ وَالثَّمَانِيَةِ آلَافٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ مَا ذَكَرَهُ.
وَقَوْلُهُ: فِي مُقَابَلَةِ ثَلَثِمِائَةٍ إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت السِّتَّمِائَةِ فِي ثَلَثِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ كَانَ الْحَاصِلُ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَخَمْسَةَ آلَافٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت السِّتَّمِائَةِ فِي ثَلَثِمِائَةٍ حَصَلَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ أَلْفًا وَإِذَا ضَرَبْتهَا فِي أَرْبَعِينَ حَصَلَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَإِذَا ضَرَبْتهَا فِي الِاثْنَيْنِ حَصَلَ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ فَإِذَا ضُمَّ الْحَاصِلُ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ كَانَ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَخَمْسَةَ آلَافٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ سُبُعَ السِّتِّمِائَةِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الرِّطْلَ سِتُّمِائَةٍ وَسُبُعُ السِّتِّمِائَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ يَعْنِي وَإِذَا ضَرَبْتهَا فِي سِتَّةٍ بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسَبْعِينَ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِينَ فِي السِّتَّةِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ وَمِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ وَمَجْمُوعُهُمَا خَمْسُمِائَةٍ وَعَشَرَةٌ، وَمِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ فِيهَا ثَلَاثُونَ سُبُعًا بِأَرْبَعَةٍ صَحِيحَةٍ وَسَبْعِينَ تُضَمُّ إلَى الْخَمْسِمِائَةِ وَالْعَشَرَةِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ خَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسَبْعِينَ. اهـ. جَمَلٌ.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْكَيْلِ لَا الْوَزْنِ) أَيْ: إنْ عُلِمَ الْمِكْيَالُ الشَّرْعِيُّ فَإِنْ جُهِلَ اُسْتُخْرِجَ بِالْوَزْنِ مِنْ الْخَرْدَلِ الْبَرِّيِّ أَوْ مِنْ الْحُبُوبِ الْمُتَوَسِّطَةِ فِي نَوْعِهَا وَمِنْهَا الْعَدَسُ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ فَيُوزَنُ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ الْمُدِّ السَّابِقِ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ الْمُتَقَدِّمِ وَرِطْلٌ وَسُدُسٌ وَسُبُعُ سُدُسٍ بِالرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَالصَّاعُ بِالْبَغْدَادِيِّ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَبِالْمِصْرِيِّ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثَانِ وَسُبُعَا ثُلُثٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا فَهُوَ بِالْبَغْدَادِيِّ ثَلَثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَبِالْمِصْرِيِّ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ فَالنِّصَابُ بِالْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ كَمَا مَرَّ وَبِالْمِصْرِيِّ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَنِصْفٌ وَثُلُثُ أُوقِيَّةٍ وَسُبُعَا دِرْهَمٍ وَهِيَ تَنْقُصُ عَمَّا قَالَهُ شَيْخُنَا سَبْعِينَ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا اعْتِبَارُ الْكَيْلِ لَا الْوَزْنِ) وَإِنَّمَا يَكُونُ وَزْنُ الْأَوْسُقِ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَتْ الْحُبُوبُ الْمَكِيلَةُ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ نَقِيَّةً مُتَوَسِّطَةً فِي نَوْعِهَا خِفَّةً وَرَزَانَةً كَمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ صَغِيرُ الْحَجْمِ وَكَبِيرُهُ لِاتِّحَادِ مِسَاحَةِ الْمِكْيَالِ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحُبُوبُ كَذَلِكَ خَالَفَ وَزْنُهَا مَا ذُكِرَ وَصَارَ الْمَرْجِعُ هُوَ الْكَيْلُ الشَّرْعِيُّ؛ لِأَنَّهُ الْمِعْيَارُ فِي الْحُبُوبِ وَوَزْنُهَا إنَّمَا هُوَ لِلِاسْتِظْهَارِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: تَحْدِيدٌ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَالْمَجْمُوعِ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ أَنَّهُ تَقْرِيبٌ فَيُحْتَمَلُ نَقْصُ الْكَيْلِ كَرِطْلَيْنِ. اهـ. ز ي قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ لَا يَضُرُّ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute