للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ: لَا التَّقَرُّرُ لِلشَّطْرِ فِي الصَّدَاقِ بِالدُّخُولِ أَوْ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ سَوَاءٌ قَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا، فَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ لَزِمَهَا الْأَدَاءُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّرْ الشَّطْرُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفَارَقَ الْأَجْرَ بِأَنَّهُ يُسْتَحَقُّ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ، فَبِفَوَاتِهَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الصَّدَاقِ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ الْمَنَافِعَ لِلزَّوْجِ، وَتَشَطُّرُهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِتَصَرُّفِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ لِلتَّشَطُّرِ بِمَعْنَى الشَّطْرِ كَمَا عُرِفَ وَلَوْ تَرَكَهُ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ التَّقَرُّرِ لَا يَخْتَصُّ بِالشَّطْرِ إذْ الصَّدَاقُ كُلُّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِرِدَّةٍ وَفَسْخٍ بِعَيْبٍ وَغَيْرِهِمَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِمْكَانِ أَيْضًا عَدَمُ اشْتِغَالِهِ بِمَا يُهِمُّهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّاهُ (شَرْطٌ) أَيْ: إمْكَانُ الْأَدَاءِ شَرْطٌ (لِإِيجَابِ الضَّمَانِ) لِلْوَاجِبِ عَلَى الْمَالِكِ، فَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِ مَالِهِ حِينَئِذٍ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ. (وَ) لِإِيجَابِ (الْأَدَا) عَلَيْهِ، فَيَعْصَى بِتَأْخِيرِهِ عَنْ الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ فَوْرِيٌّ نَظَرًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لِنُجَازِ حَاجَتِهِمْ إلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَنَظْرَةُ الْجَارِ وَغَيْرِ الْبُعْدَا) وَفِي نُسْخَةٍ وَنَظْرَة الْقُرْبَا وَجَارٍ ذِي اهْتِدَاءٍ أَيْ: إسْلَامٍ (تَجُوزُ) أَيْ: وَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ انْتِظَارُ الْجَارِ وَالْقَرِيبِ وَكَذَا الْأَحْوَجُ وَالْأَفْضَلُ لِتَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ وَإِلَّا، فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا (وَهْوَ) مَعَ ذَلِكَ (ضَامِنٌ) لِلْوَاجِبِ إنْ تَلِفَ إذْ التَّأْخِيرُ لِغَرَضِهِ، فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ

(وَمَا تَلِفْ مِنْ قَبْلِهِ لَا الْوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ) أَيْ: وَمَا تَلِفَ مِنْ النِّصَابِ قَبْلَ الْإِمْكَانِ وَبَعْدَ الْوُجُوبِ سَقَطَ قِسْطُهُ مِنْ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْوَقْصُ لَا يَسْقُطُ قِسْطُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَزِيدُ بِزِيَادَتِهِ، فَلَا يَنْقُصُ بِنَقْصِهِ، فَلَوْ تَلِفَ بَعِيرٌ مِنْ خَمْسَةٍ، أَوْ خَمْسَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ سَقَطَ خُمُسُ شَاةٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ أَوْ الْجَمِيعُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ، أَمَّا مَا أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، فَوَاجِبُهُ بِحَالِهِ وَالْوَقْصُ بِالصَّادِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلُهَا مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ مَبْسُوطًا

. (وَالْمُسْتَحَقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَا بِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكَا وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِ) بِإِضَافَةِ شِرْكًا إلَى مَنْ مَلَكَ أَيْ: شُرَكَاءُ الْمَالِكِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ كَشَاةٍ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً، وَبِقَدْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَمِثْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسِ) وَدَلِيلُ الشَّرِكَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتْبَعُ الْمَالَ فِي الصِّفَةِ حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ وَمِنْ الصِّحَاحِ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

أَقُولُ فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَدَمُ صِحَّةِ مِثْلِ هَذَا التَّعْجِيلِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِوُجُودِ النِّصَابِ فِي مِلْكِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ عَجَّلَ قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَنْ الْأُولَى حَتَّى لَا يَنْقُصَ النِّصَابُ عِنْدَ تَمَامِهَا بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ لَا عَنْ السَّنَتَيْنِ لِامْتِنَاعِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ عَامَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

. (قَوْلُهُ: فِي آخِرِ الْأُولَى) فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ إنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ وَيَنْقُصُ النِّصَابُ إنْ أَخْرَجَ مِنْهُ (قَوْلُهُ أَيْ لَا التَّقَرُّرْ لِلشَّطْرِ إلَخْ) فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَوَّلًا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّشَطُّرَ بِمَعْنَى الشَّطْرِ، وَأَنَّ الظَّرْفَ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقَرُّرِ، وَالصَّدَاقُ مَجْرُورٌ بِفِي وَالتَّقْدِيرُ لَا لِلتَّشَطُّرِ فِي الصَّدَاقِ أَيْ: لَا التَّقَرُّرُ لِلشَّطْرِ إلَخْ وَسَيُصَرِّحُ بِكَوْنِ التَّشَطُّرِ بِمَعْنَى الشَّطْرِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) .

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَتَبَيَّنَّا اسْتِقْرَارَ مِلْكِهِ عَلَى قِسْطِ الْمَاضِي وَالْحُكْمُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. اهـ. وَكَانَ فَاعِلُ الِاسْتِرْجَاعِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ الْمُسْتَأْجِرَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ رُجُوعِهِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ قِسْطَ الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ نَاقِصًا قَدْرَ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: فَوَاجِبُهُ بِحَالِهِ) فَيُؤَدِّي مَا كَانَ يُؤَدِّيهِ قَبْلَ التَّلَفِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ فَعُلِمَ

ــ

[حاشية الشربيني]

ظَاهِرٌ فِي إيجَارِ الدَّارِ سَنَتَيْنِ إذَا عَجَّلَ قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُخَرَتَيْنِ عَنْ الْأُولَى حَتَّى لَا يَنْقُصَ النِّصَابُ عِنْدَ تَمَامِهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي فَإِذَا أَجَرَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ كُلَّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا احْتَاجَ أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاةَ كُلِّ عِشْرِينَ عَنْ سَنَةٍ قَبْلَ تَمَامِ الَّتِي قَبْلَهَا تَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ) .

لِلثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ حُكْمُ الْأُجْرَةِ إلَّا رَأْسَ مَالٍ السَّلَمِ فَإِنَّهُ كَالْمَبِيعِ تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِقْبَاضِ مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّ تَعَذُّرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ وَفِي الْمَبِيعِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ قَبْضِهِ حَيْثُ وَفَّى الثَّمَنَ بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ لَيْسَ إلَيْهِ لِتَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا التَّقَرُّرُ إلَخْ) أُخِذَ هَذَا الْحَلُّ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالتَّقَرُّرُ فِي الْأَجْرِ تَأَمَّلْهُ تَعْرِفْ. (قَوْلُهُ: فَيَعْصَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ عب وَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِرَاضُ حِينَئِذٍ لَوْ تَلِفَ مَالُهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ. اهـ.

. (قَوْلُهُ: وَيُقَدِّرُ قِيمَتَهُ إلَخْ) قَدْ تُسَاوِي قِيمَةُ الشَّاةِ ثَلَاثَةً مَثَلًا مِنْ الْخَمْسِ أَوْ جَمِيعَ الْخَمْسِ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا فَكَيْفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>