وَظَاهِرٌ أَنَّ بَعْضَ النِّصَابِ كَالنِّصَابِ وَأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَتْ حُقُوقٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ بَعْدُ وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ إذَا سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ، وَخَرَجَ بِالتَّرِكَةِ مَا إذَا اجْتَمَعَا عَلَى حَيٍّ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْهُمَا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَإِلَّا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ قَطْعًا فِيهِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا.
ثُمَّ شَرَعَ النَّاظِمُ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَضَمَانِهَا، فَقَالَ (وَإِمْكَانُ الْأَدَا) شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي، وَإِمْكَانُهُ يَحْصُلُ (بِالتَّنْقِيَهْ) فِي الْحُبُوبِ وَالْمَعَادِنِ مِمَّا خَالَطَهَا (وَبِالْجَفَافِ) فِي الثِّمَارِ بَلْ لَوْ أَخْرَجَ الرَّطْبَ لَمْ يَجُزْ كَمَا قَدَّمْته (وَحُضُورِ) أَيْ: وَبِحُضُورِ (الْمَالِ) الْغَائِبِ عَنْ مَحَلِّ الْمَالِكِ (وَ) حُضُورُ (آخِذٍ) لِلزَّكَاةِ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ (وَعَوْدِ ذِي الضَّلَالِ وَالْغَصْبِ) أَيْ: الْمَالِ الضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ إلَى الْمَالِكِ وَكِلَاهُمَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَحُضُورُ الْمَالِ (وَالْحُلُولِ) لِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيًّا وَلَا مَانِعَ سِوَى الْأَجَلِ (وَالتَّقَرُّرِ فِي الْأَجْرِ) بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُقَابِلَةِ لَهُ، فَلَوْ آجَرَ دَارًا سَنَتَيْنِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ وَقَبَضَهَا وَلَا تَفَاوُتَ فِي الْمُدَّةِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤَدِّيَ عِنْدَ كُلِّ سَنَةٍ إلَّا لِمَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ، فَضَعُفَ الْمِلْكُ وَإِنْ حَلَّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمَجْعُولَةِ أُجْرَةً؛ لِأَنَّ الْحِلَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ارْتِفَاعِ الضَّعْفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَيُؤَدِّي لِمُضِيِّ السَّنَةِ الْأُولَى عَنْهَا زَكَاةَ مِائَتَيْنِ، وَلِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ عَنْهُمَا مَعًا زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَعَنْ الثَّانِيَةِ زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إنْ كَانَتَا بَاقِيَتَيْنِ كَذَا قَالُوا وَفِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمِائَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَنْ الثَّانِيَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَلَكُوا مِنْهُمَا جُزْءًا فِي آخِرِ الْأُولَى وَجَوَابُهُ يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ السَّابِقِ (لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطُّرِ)
ــ
[حاشية العبادي]
الْجَلَالِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ النِّصَابُ مَوْجُودًا وَتَقْدِيمُ الْحَجِّ حِينَئِذٍ وَصَرْفُ الْفَاضِلِ لِلزَّكَاةِ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهُ فَلَيْسَ مَا قَالَهُ مَحَلَّ تَوَقُّفٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنَّ بَعْضَ النِّصَابِ إلَخْ) فَتُقَدَّمُ الزَّكَاةُ (قَوْلُهُ بِالتَّنْقِيَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ مَعْنَى إمْكَانِهَا (قَوْلُهُ مِنْ إمَامٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ (قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَحِقٍّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا الْمُسْتَحِقُ حَيْثُ يَجِبُ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ أَيْ بِأَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ (قَوْلَهُ وَالْغَصْبِ) عَطْفٌ عَلَى الضَّلَالِ أَيْ ذِي الْغَصْبِ (قَوْلُهُ نَظَرٌ) أَقُولُ الظَّاهِرُ مَجِيءُ النَّظَرِ أَيْضًا فِي الْمِائَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ الْأُولَى مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْهُمَا قَدْرَ الزَّكَاةِ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي فَيَحْتَاجُ لِتَصْوِيرِهِ بِمَا إذَا عَجَّلَ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَمَامِهِ زَكَاةَ الْمِائَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ عَنْهُ وَكَانَ الْمُعَجَّلُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَلَكُوا مِنْهُمَا جُزْءًا فِي آخِرِ الْأُولَى) أَيْ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ إنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ وَيَنْقُصُ مِنْ النِّصَابِ إنْ أَخْرَجَ مِنْهُ وَأَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَأَخُّرِ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ الثَّانِي تَأْخِيرُ ابْتِدَائِهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَدْرِ الزَّكَاةِ دُونَ بَاقِي النِّصَابِ لِأَنَّهُ مَضْمُومٌ إلَى بَاقِي الْمَالِ فَابْتِدَاءُ حَوْلِهِ أَعْنِي بَاقِيَ النِّصَابِ مِنْ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَالٌ وَاحِدٌ مَمْلُوكٌ لَهُ وَابْتِدَاءُ حَوْلٍ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ الْإِخْرَاجِ وَبِنُقْصَانِ النِّصَابِ إذَا أُخْرِجَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا تَمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي وَالْبَاقِي النِّصَابُ زَكَّاهُ بِحَسَبِهِ لِأَنَّهُ مَضْمُومٌ إلَى بَاقِي الْمَالِ فَهُوَ جَارٍ فِي الْحَوْلِ وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ لِبُلُوغِهِ مَعَ بَاقِي الْمَالِ نِصَابًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ مَعْرُوفٌ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ وَكَانَ الْمُخْرَجَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ
[حاشية الشربيني]
؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ. اهـ.
شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بَعْضَ النِّصَابِ إلَخْ) لَعَلَّهُ إذَا وَفَّى بِالزَّكَاةِ قُدِّمَتْ كُلُّهَا وَإِلَّا قُدِّمَ مَا يَفِي بِهِ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: حُقُوقٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ إنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالْعَيْنِ قُدِّمَ عَلَى الزَّكَاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذِّمَّةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْأَيْمَانِ لَوْ تَعَلَّقَ بَعْضُ الدُّيُونِ الَّتِي لِلَّهِ وَلِلْآدَمِيِّ بِالْعَيْنِ، وَبَعْضُهَا بِالذِّمَّةِ قُدِّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قُدِّمَ قَطْعًا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الزَّكَاةِ تَعَلُّقًا سَابِقًا عَلَيْهَا كَالْمَرْهُونِ وَالْمَحْجُورِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَفَّالُ قَالَ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ وَتَفَرُّدِ الدَّيْنِ بِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ سَابِقًا وَأَوَّلُ الْكَلَامِ يُفِيدُ أَنَّ تَعَلُّقَ الْكُلِّ بِهَا قَيْدٌ كَمَا هُوَ عِبَارَةَ الشَّارِحِ هُنَا وَكَمَا هُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي التَّعَلُّقَ بِالتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ وَكَمَا فِي قَوْلِ النَّظْمِ وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ سِوَاهُ تَدَبَّرْ وَأَنَّ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَكَلَامُ الشَّارِحِ يُفِيدُ ضَعْفَهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقَةٌ بِهَا) أَيْ: بِعَيْنِهَا كَالْمَرْهُونِ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مَانِعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ. اهـ. فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ وَمَا هُنَا فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَطَّرِدْ مَا فِي الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّ مَا قَالُوهُ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ بِدَلِيلِ مَا هُنَا تَدَبَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَمَلَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَحَرِّرْهُ. اهـ. أَيْ: كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَ أَنَّ فِي مَنْعِ حَجْرِ الْفَلَسِ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ قَوْلَيْنِ أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ الْمَنْعِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ. قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ حَجْرِ فَلَسٍ أَيْ: وَالزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى زَوَالِ الْحَجْرِ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إلَخْ) بَيَّنَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ع ش
. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَخْرَجَ إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ شَرْطٌ لِلْإِجْزَاءِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَالتَّقَرُّرُ فِي الْأَجْرِ) وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ وَكَانَتْ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ بِهَا حُجَّةٌ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute