للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَائِبُهُ مِنْ جَانِبٍ، وَالسَّاعِي، أَوْ نَائِبُهُ مِنْ جَانِبٍ وَبِيَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إلَى كُلٍّ مِنْهَا، أَوْ يُصِيبُ بِهِ ظَهْرَهَا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الْغَلَطِ

(وَيُدْعَى) أَيْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَالِكِ الْآخِذُ مِنْ سَاعٍ وَمُسْتَحِقٍّ عِنْدَ أَخْذِهَا مِنْهُ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْخَيْرِ وَتَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ قَالَ تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣] أَيْ اُدْعُ لَهُمْ وَلَا يَتَعَيَّنُ دُعَاءٌ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقُولَ: أَجَرَك اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت وَجَعَلَهُ لَك طَهُورًا وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت (بِلَا صَلَاةٍ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُخْتَصَّةً بِالْأَنْبِيَاءِ، وَالْمَلَائِكَةِ كَمَا أَنَّ عَزَّ وَجَلَّ صَارَ مُخْتَصًّا بِاَللَّهِ وَإِنْ صَحَّ الْمَعْنَى فِي غَيْرِهِ (فَهِيَ لَا تَحْسُنُ لَكْ وَ) لَا (لِي) أَيْ لَا تَحْسُنُ لِغَيْرِ نَبِيٍّ وَمَلَكٍ (عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ، أَوْ مَلَكْ) اسْتِقْلَالًا (بَلْ) إنَّمَا تَحْسُنُ (تَبَعًا) لِلنَّبِيِّ، أَوْ الْمَلَكِ (كَآلِهِ) أَيْ كَآلِ النَّبِيِّ (الْأَكَارِمِ وَهُمْ بَنُو مُطَلَّبٍ وَ) بَنُو (هَاشِمِ) مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «فِي الصَّدَقَةِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» ، وَاَلَّذِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ أَقَارِبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ ذُكِرَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا الْبَيْتِ

إلَّا اتِّبَاعًا كَعَلَى آلِ النَّبِيِّ ... وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبِ

وَقَوْلُهُ: كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْوَجِيزِ لَا تَحْسُنُ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ تَرْكُ أَدَبٍ، وَالصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَرَاهَتُهُ قَالَ:؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ الرُّفَضَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَالْمَكْرُوهُ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ لُقْمَانُ وَمَرْيَمُ عَلَى الْأَشْهَرِ مِنْ أَنَّهُمَا لَيْسَا نَبِيَّيْنِ فَفِي الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ لَا يُكْرَهُ إفْرَادُ الصَّلَاةِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَرْتَفِعَانِ عَنْ حَالِ مَنْ يُقَالُ فِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِمَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا أَمَّا النَّبِيُّ، وَالْمَلَكُ فَيَحْسُنُ مِنْهُمَا الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا إذْ هِيَ حَقُّهُمَا فَلَهُمَا الْإِنْعَامُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِمَا وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْحَاوِي: فَلَا تَحْسُنُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا تَبَعًا يُوهِمُ قَصْرَ اسْتِحْبَابِهَا عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَدَلَ عَنْهُ النَّاظِمُ إلَى قَوْلِهِ: عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ (قُلْت السَّلَامُ) عَلَى مَنْ ذُكِرَ (مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ الصَّلَاةِ (اسْتِحْبَابًا وَغَيْرَهُ) كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ تَعَالَى قَرَنَ بَيْنَهُمَا.

(مَا لَمْ يَجِئْ) أَيْ السَّلَامُ (خِطَابًا) فَإِنْ خُوطِبَ بِهِ مُؤْمِنٌ حَيٌّ، أَوْ مَيِّتٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ يُسَنُّ ابْتِدَاءً وَيَجِبُ جَوَابًا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَمَا يَقَعُ مِنْهُ غَيْبَةٌ فِي الْمُرَاسَلَاتِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مَا يَقَعُ خِطَابًا وَيُسَنُّ التَّرَضِّي، وَالتَّرَحُّمُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ الْإِخْبَارِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ التَّرَضِّيَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ، وَالتَّرَحُّمَ بِغَيْرِهِمْ ضَعِيفٌ

(وَمَا يُعَجِّلُ) أَيْ الْمَالِكُ مِنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا (يَجْزِهِ إنْ انْعَقَدَ حَوْلٌ) فِيمَا لَهُ حَوْلٌ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي التَّعْجِيلِ لِلْعَبَّاسِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ الْمَالِيَّ إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَخَرَجَ بِانْعِقَادِ الْحَوْلِ مَا لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ عَنْهُ كَأَنْ عَجَّلَ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ بِعَزْمِ السَّوْمِ، أَوْ عَنْ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعَجَّلَ مِنْهَا

ــ

[حاشية العبادي]

وَيَكْفِي فِي الْعَدِّ خَبَرُ الْمَالِكِ، أَوْ نَائِبُهُ الثِّقَةُ اهـ

وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَثِقْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا وَثِقَ بِقَوْلِ أَهْلِهَا لَا يَطْلُبُ الْعَدَّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ

(قَوْلُهُ: بَلْ تَبَعًا إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَعَلَيْهِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ ذُكِرَ كَانَ هُوَ الْمَتْبُوعُ وَغَيْرُهُ التَّابِعُ تَقَدَّمَ، أَوْ تَأَخَّرَ نَعَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَدَبِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ حَجَرٌ وَعِبَارَتُهُمْ هَذِهِ تُفِيدُ حُسْنَ الصَّلَاةِ عَلَى آحَادِ الْأُمَّةِ بِخُصُوصِهَا تَبَعًا كَاَللَّهُمِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فُلَانٍ، أَوْ فُلَانَةَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا يَرْتَفِعَانِ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِمَا عَلَى الصِّدِّيقِ وَقَدْ يَقْتَضِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَفْضِيلِ الصِّدِّيقِ عَلَى مَنْ عَدَا الْأَنْبِيَاءِ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهِمَا بِنَاءً عَلَى الْأَشْهَرِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ يُفَضَّلَانِ عَلَيْهِ لِلِاخْتِلَافِ فِي نُبُوَّتِهِمَا سم

(قَوْلُهُ: وَمَا يُعَجِّلُ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى الْوَلِيَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَالِكِ وَتَصَرُّفِهِ قَبْلَ التَّنْقِيَةِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ اهـ.

حَجَرٌ شَرْحُ عب

(قَوْلُهُ: وَيُدْعَى إلَخْ) وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِهِ اهـ.

شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِلَا صَلَاةٍ) فَتُكْرَهُ، أَوْ تَحْرُمُ، أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى، أَوْ تُسَنُّ، أَوْ تُبَاحُ إنْ أَرَادَ بِهَا الرَّحْمَةَ وَتُكْرَهُ إنْ أَرَادَ التَّعْظِيمَ وُجُوهٌ أَصَحُّهَا الْأَوَّلُ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: الْحَقُّ الْمَالِيُّ) خَرَجَ الْبَدَنِيُّ كَالصَّوْمِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحِنْثِ فِي الْكَفَّارَةِ اهـ.

ش ق (قَوْلُهُ: إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ إلَخْ) التَّحْقِيقُ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ النِّصَابُ، وَأَمَّا الْحَوْلُ فَشَرْطٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ مَا يَصِحُّ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَيْهِ، وَالشَّرْطُ مَا يُعْتَبَرُ مُصَحِّحًا لِتِلْكَ الْإِضَافَةِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ كَالصَّلَاةِ وَطَهَارَتِهَا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَهِيَ مُضَافَةٌ لِلصَّلَاةِ لَا لِلطَّهَارَةِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ تِلْكَ الْإِضَافَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلشَّيْءِ سَبَبٌ وَشَرْطٌ وَتَقَدَّمَ الشَّرْطُ عَلَى السَّبَبِ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْمَشْرُوطِ حِينَئِذٍ عَلَى السَّبَبِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى فَتْحِ الْجَوَادِ وَمَثَّلَ لِمَالِهِ سَبَبَانِ بِمَا إذَا قَالَ إنْ شُفِيَ مَرِيضٌ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحُكْمَ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى مَحَلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ، وَالشِّفَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ دَخْلًا فِي أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهُ فَتَعَيَّنَ الْإِسْنَادُ إلَيْهِمَا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ بِخِلَافِ مِثْلِ الطَّهَارَةِ، وَالْحَوْلِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ إلَخْ) فَلَوْ تَعَلَّقَ بِثَلَاثَةٍ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بِسَبَبَيْنِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>