للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَنْ جِهَةٍ فَإِذَا بَطَلَتْ اسْتَرَدَّ كَالْأُجْرَةِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ فَلَا يُجْزِئُ فِي الْمِثَالِ بِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُعَجَّلَةِ وَإِنْ صَارَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ بِنْتَ لَبُونٍ فَيَسْتَرِدُّهَا وَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ إمَّا هِيَ، أَوْ غَيْرَهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ، أَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَحِقُّ التَّعْجِيلَ لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ فِي الْأَوَّلِ كَتَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ فِي الثَّانِي بِأَنَّ مَا دُفِعَ إلَى الْمُسْتَحِقِّ لَا يُسْتَرَدُّ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ إنْ وُجِدَ شَرْطُهَا وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى تَمَلُّكِهِ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ أَطْمَاعُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ التَّعْجِيلَ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعِلْمِ صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْإِمَامُ وَمَتَى ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ فَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْضِ الْمِلْكِ، وَالرُّجُوعِ بَلْ يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ (بِلَا) أَيْ يُسْتَرَدُّ الْمُعَجَّلُ بِلَا (زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَهْ) كَالْوَلَدِ، وَاللَّبَنِ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَالسِّمَنِ، وَالْكِبَرِ كَمَا فِي الْمَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ، وَالْمَبِيعِ لِلْمُفْلِسِ بِجَامِعِ حُدُوثِ الزَّائِدِ فِي مِلْكِ الْآخِذِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَا عَجَّلَ لَهُ لَكِنْ بِلَا زِيَادَةِ مُنْفَصِلَهْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَا يُجْزِئُ) فُهِمَ مِنْ التَّمْثِيلِ لِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ فَلِذَا فَرَّعَهُ

(فَرْعٌ)

عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ بِنْتَ مَخَاضٍ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُجْزِئُ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي الْمَنْعُ وَعَلَيْهِ إخْرَاجُ بِنْتِ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ الْأَبْدَالَ لَا يُصَارُ إلَيْهَا قَبْلَ وُجُوبِ الْبَدَلِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي وَمَتَى وُجِدَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَابْنُ لَبُونٍ لَا يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ كَمَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ م ر (قَوْلُهُ: إمَّا هِيَ، أَوْ غَيْرُهَا) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ لِبِنْتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّا إنَّمَا نَجْعَلُ الْمُخْرَجَ كَالْبَاقِي إذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا عَنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ هُوَ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا تَجْدِيدَ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا اهـ

وَقَوْلُهُ: إذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا أَيْ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَقَعْ مَحْسُوبًا بِاعْتِبَارِ وَاجِبِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَى قَاصِدًا لَهُ وَصَدَّقَهُ الْآخِذُ اهـ

وَهَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْمُسْتَحِقِّ بَعْدَ الْأَخْذِ لَا يُؤَثِّرُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَسْفَلِ هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ السُّبْكِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْقَابِضُ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَفِي تَحْلِيفِ وَارِثِهِ أَيْ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْحَلِفِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَيْ أَنَّ مُوَرِّثَهُ عَلِمَ التَّعْجِيلَ وَجْهَانِ اهـ

وَفِي شَرْحِهِ أَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ التَّحْلِيفِ (قَوْلُهُ: يَنْتَقِضُ) أَيْ الْمِلْكُ بِنَفْسِهِ أَيْ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الْحَمْلُ كَنَظَائِرِهِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ (قَوْلُهُ: وَاللَّبَنِ) وَلَوْ بِضَرْعِ الدَّابَّةِ، وَالصُّوفِ بِظَهْرِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فَيَسْتَرِدُّهَا إلَخْ) وَفَارَقَ مَا لَوْ أَخْرَجَ رُطَبًا فَجَفَّ بِيَدِ السَّاعِي فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ وَمِلْكِهِ لِلْمَقْبُوضِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهَا، وَثَمَّ حَصَلَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ، وَقَوْلُهُ: لِفَسَادِ الْقَبْضِ يُفِيدُ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ قَبْضٌ جَدِيدٌ أَنَّ فَسَادَهُ أَوَّلًا لَا يَضُرُّ نَعَمْ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْقَبْضُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ خِلَافُهُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَسْأَلَةِ الرُّطَبِ وَمَا مَاثَلَهَا مِمَّا فَسَدَ فِيهِ الْقَبْضُ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ السَّابِقَةُ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَسْتَرِدُّهَا وَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الدَّفْعِ السَّابِقِ، وَالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ فَلَوْ نَوَى بَعْدَ أَنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ وَهِيَ بِيَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ حِينَئِذٍ عَنْ الزَّكَاةِ أَخْذًا مِنْ الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ اهـ.

سم عَلَى حَجَرٍ اهـ.

ع ش عَلَى م ر وَأَقُولُ فِي هَذَا هُنَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ مَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَسَبَقَهَا كَمَا اقْتَرَنَ كَانَتْ فِيمَا إذَا فَسَدَ الْقَبْضُ فَالْمَقْبُوضُ بَاقٍ بِمِلْكِ الْمَالِكِ فَتَنْفَعُهُ فِيهِ النِّيَّةُ وَمَا هُنَا الْمَقْبُوضُ بِمِلْكِ الْآخِذِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ لَهُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِاسْتِرْدَادٍ فَكَيْفَ تُجْزِئُهُ فِيهِ النِّيَّةُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَرِدُّ لِتَبَرُّعِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُعَجِّلُ هُوَ الْإِمَامُ يَسْتَرِدُّ وَرَجَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ.

عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ أَنَّ الْإِمَامَ كَغَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْتَقِضُ بِنَفْسِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَإِنْ عَرَضَ مَانِعٌ وَعَلِمَ الْقَابِضُ التَّعْجِيلَ اسْتَرَدَّ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ اسْتَرَدَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ الْمَالِكِ، وَالرُّجُوعِ بَلْ يَنْتَقِضُ بِنَفْسِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مِلْكَ الْمُعَجِّلِ يَنْتَقِلُ لِلدَّافِعِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا بِسَبَبِ الزَّكَاةِ فَإِذَا لَمْ تَقَعْ زَكَاةٌ زَالَ الْمِلْكُ اهـ.

وَفِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يَعُودُ الْمِلْكُ إلَّا بِالِاسْتِرْدَادِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَصْلٌ بِالْقَبْضِ يَمْلِكُ الْمُسْتَحِقُّ الْعَيْنَ الْمُعَجَّلَةَ زَكَاةً إنْ بَقِيَ الْوُجُوبُ وَإِلَّا مَلَكَهَا قَرْضًا فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا ظَاهِرًا، أَوْ بَاطِنًا فَإِنْ وَجَبَ الرَّدُّ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَجَبَ رَدُّ عَيْنِهَا اهـ.

فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ، وَوُجُودُ الرَّدِّ لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَبِيعِ لِلْمُفْلِسِ وَلِذَا قَالَ الْمُحَشِّي: يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ أَيْ الرُّجُوعِ نَعَمْ كُلُّ هَذَا إذَا ثَبَتَ لِلْآخِذِ

<<  <  ج: ص:  >  >>