للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَاجَةِ الطِّفْلِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْوَكِيلِ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ انْتِظَارُ انْضِمَامِ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ إلَى الْمُعَجَّلِ لِقِلَّتِهِ إذْ لَا يَجِبُ تَفْرِيقُ كُلِّ قَلِيلٍ يَحْصُلُ عِنْدَهُ.

أَمَّا إذَا أَخَذَهُ بِسُؤَالٍ أَخَذَ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَوْ بِحَاجَةِ الطِّفْلِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَمَّنْ سَأَلَهُ فَتَلَفُهُ فِي يَدِهِ كَتَلَفِهِ فِي يَدِ مَنُوبِهِ فَإِنْ كَانَ السَّائِلُ هُوَ الْمَالِكُ وَحْدَهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعُودُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ هُوَ الضَّامِنُ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ وَفِي مَعْنَى الطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنْ الْأَطْفَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَحَيْثُ لَا تُجْزِئُهُ) أَيْ الْمَالِكَ (مَا قِيلَا) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعَجَّلِ لِعُرُوضِ مَانِعٍ (وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا) بِتَصْرِيحٍ مِنْ الْمَالِكِ، أَوْ بِدُونِهِ (كَمَا إذَا بِنْتُ مَخَاضٍ عَجَّلَا لِلْخَمْسِ، وَالْعِشْرِينَ) مِنْ الْإِبِلِ (، ثُمَّ اسْتَكْمَلَا) ذَلِكَ (ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةَ) أَيْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ (بِمَا تَلِدُ) أَيْ الْخَمْسَةُ، وَالْعِشْرُونَ

(وَلَوْ غَدَتْ) أَيْ صَارَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ (بِنْتَ لَبُونٍ) فِي يَدٍ لِمُسْتَحِقٍّ (يَسْتَرِدّ وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَالًا عَجَّلَهْ عَنْهُ) أَيْ يَسْتَرِدُّ مَا عَجَّلَهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ وَإِنْ أَتْلَفَ هُوَ جَمِيعَ الْمَالِ الَّذِي عَجَّلَ عَنْهُ، أَوْ بَعْضَهُ الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ قَبْلَ الْوُجُوبِ، أَوْ لَمْ يَشْرِطْ الِاسْتِرْدَادَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ مِنْ الْإِجْزَاءِ، أَوْ غَرَضٌ وَلَكِنْ جَهِلَ التَّعْجِيلَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمَالِكُ بِبَدَلِهِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ لَكِنْ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ فَهَلْ الْمُرَادُ يَضْمَنُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَيَكُونُ وَاقِعًا زَكَاةً، أَوْ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ إعَادَةُ الْإِخْرَاجِ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ

، ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الَّتِي بِإِزَاءِ هَذِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) بِأَنْ كَانَ السَّائِلُ الْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ، أَوْ هُوَ، وَالْمَالِكُ (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَ) أَيْ عِنْدَ الْقَبْضِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَالَ السُّبْكِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمُقَارِنِ وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَا يُوهِمُ خِلَافَهُ اهـ

وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا عَدَمُ الرُّجُوعِ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ الْغَائِبِ، ثُمَّ ثَبَتَ تَلَفُهُ بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ بِتَصْدِيقِ الْقَابِضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُعَجِّلَ قَاصِدًا لِاسْتِرْجَاعِ بِخِلَافِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ وَقَضِيَّتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى وَفْقِ بَحْثِ السُّبْكِيّ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْجِيلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّ عِلْمَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْمُقَارِنِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الرُّجُوعِ دَائِمًا؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الرُّجُوعِ عِلْمَ الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ الرُّجُوعِ، وَهَذَا مِنْ الْعِلْمِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَاعْتِبَارِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا إلَّا حَالَةَ الرُّجُوعِ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا إذَا بِنْتَ مَخَاضٍ عَجَّلَا) التَّمْثِيلُ بِهِ لِهَذَا الْحُكْمِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ عِلْمُ الْمُسْتَحِقِّ بِالتَّعْجِيلِ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ عِلْمِهِ بِهِ فِي الرُّجُوعِ هُنَا أَيْضًا وَهَذَا ظَاهِرٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

زَكَاةً كَمَا فِي الرَّوْضِ اهـ.

وَيَضْمَنُهُ الْإِمَامُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ إنْ قَصَّرَ فِي دَفْعِهِ لَهُمْ، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهِ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ حَاجَةٍ) ، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) وَمَعْنَى الضَّمَانِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنَّهُ إنْ وُجِدَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا رَجَعَ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) وَيَكُونُ الْإِمَامُ طَرِيقًا إلَّا إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخَذَهَا لَهُمْ بِسُؤَالِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخَذَهَا لَهُمْ بِدُونِ سُؤَالِهِمْ وَمَا لَوْ جَهِلَ ذَلِكَ اهـ.

شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ) ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ فِي التَّعْجِيلِ أَقْوَى مِنْهُ لِلْمَالِكِ فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ أَيْ الْكَامِلَةَ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ إلَى قَوْلِهِ يُسْتَرَدُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ آخِرَ الْحَوْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ إذَا وُجِدَ مَانِعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ لَكِنْ إذَا لَمْ يُسْتَرَدَّ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ، وَالْمُسْتَحِقُّ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَسْتَرِدَّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ لَكِنْ إذَا اسْتَرَدَّهُ وَعَادَ الْمُسْتَحِقُّ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ هَلْ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ زَوَالِ مِلْكِهِ الظَّاهِرُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَلَكَهُ حَقِيقَةً وَأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الْقَبْضَ، وَالْوُجُوبِ دُونَ مَا بَيْنَهُمَا فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمِلْكَ يَزُولُ بِالِاسْتِرْدَادِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ شَيْخِنَا لَكِنْ إذَا لَمْ يَسْتَرِدَّ إلَخْ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَدَتْ بِنْتَ لَبُونٍ اسْتَرَدَّ) قَالَ: ق ل نَعَمْ إنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْقَابِضِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ اهـ.

أَيْ لِنَقْصِ النِّصَابِ بِتَلَفِهَا كَمَا هُوَ فَرْضُ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: يُسْتَرَدُّ إلَخْ) وَإِذَا رَجَعَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يُنْفِقْ إلَّا بِظَنِّ مِلْكِهِ الَّذِي وَرَّطَهُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ أَنْفَقَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَوْدِ لَمْ يَرْجِعْ كَذَا فِي الْإِيعَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>