للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا إذَا قَبَضَهُ بِسُؤَالِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ وَلِيِّهِ، أَوْ حَاجَةِ الطِّفْلِ الَّذِي يَلِيهِ هُوَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ سَوَاءٌ وُجِدَ مَعَهُ سُؤَالُ الْمَالِكِ أَمْ لَا إذْ الْإِمَامُ حِينَئِذٍ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ وَتَلِفَ، وَالْمُرَادُ بِالسُّؤَالِ، وَالْحَاجَةِ سُؤَالُ وَحَاجَةُ طَائِفَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لَا جَمِيعِ آحَادِهِ.

وَإِنَّمَا تُنَزَّلُ حَاجَةُ الْمُسْتَحِقِّ غَيْرِ الطِّفْلِ مَنْزِلَةَ سُؤَالِهِ كَمَا فِي الطِّفْلِ الَّذِي وَلِيُّهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلُ رُشْدٍ وَنَظَرٍ بِخِلَافِ الطِّفْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِحَاجَةِ الطِّفْلِ الَّذِي وَلِيُّهُ غَيْرُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْ يَسْأَلُ التَّسَلُّفَ لَوْ كَانَ صَلَاحُهُ فِيهِ وَخَرَجَ بِعِنْدَ الْإِمَامِ التَّالِفُ عِنْدَ الْمُسْتَحِقِّ فَكَالْمَوْجُودِ فَيُجْزِئُ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ لِوُقُوعِهِ الْمَوْقِعَ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَدْرِ كَلَامِهِ وَبِقَبْلَ الْوُجُوبِ التَّالِفُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ حِينَئِذٍ فِي يَدِ الْإِمَامِ، أَوْ السَّاعِي كَوُصُولِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ (وَغَرِمَ الْوَالِي) مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ أَيْ ضَمَانُهُ لِلْمُعَجَّلِ التَّالِفِ كَائِنٌ (مِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالٍ، أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنْ الْأَطْفَالِ يَأْخُذُ) أَيْ حَيْثُ يَأْخُذُ الْمُعَجَّلَ بِلَا سُؤَالِ الْمَالِكِ، وَالْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَلِيِّهِ وَبِلَا حَاجَةِ الطِّفْلِ الَّذِي يَلِيهِ هُوَ لِأَخْذِهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ

(أَوْ) حَيْثُ (فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ) الْمُعَجَّلَةِ وَإِنْ أَخَذَ بِالسُّؤَالِ

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ عَلَى مَا صَحَّحَاهُ

(قَوْلُهُ: طَائِفَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّائِفَةِ الْعَدَدُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: طَائِفَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ لِحَاجَةِ، أَوْ سُؤَالِ طَائِفَةٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مَثَلًا كَانَ كَمَا لَوْ كَانَ بِدُونِ سُؤَالٍ وَحَاجَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعْتَدَّ بِقَبْضِهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ تِلْكَ الطَّائِفَةِ الْمُحْتَاجَةِ، أَوْ السَّائِلَةِ عِنْدَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: كَوُصُولِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ) قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا إنْ فَرَّطَ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي وَغَرِمَ الْوَالِي مِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالٍ، أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنْ الْأَطْفَالِ يَأْخُذُ خَاصٌّ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَأَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّلَفِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَبَعْدَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَغُرْمُ الْوَالِي) قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ إذَا قَبَضَهُ الْإِمَامُ بِلَا سُؤَالِ أَحَدٍ مِنْ الْمَالِكِ، وَالْمُسْتَحِقِّ وَلَا حَاجَةٍ لِلطِّفْلِ، ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ

أَيْ وَقَدْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ، وَالْوُجُوبِ آخِرَ الْحَوْلِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ اهـ.

، وَالْمُرَادُ تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ إذْ التَّلَفُ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِجْزَاءِ، وَالضَّمَانِ لِلْمَالِكِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَقَوْلُ الْمَتْنِ: مِنْ مَالِهِ مَحَلُّهُ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ وَكَذَا فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ وَلَا مَالَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ طَرِيقًا؟ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ حَيْثُ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ضَمِنَ لِلْفُقَرَاءِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَأَمَّا الْأَخْذُ فَهُوَ بِمِلْكِهِ حَقِيقَةً لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ اهـ.

شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ، وَقَوْلُهُ: حَتَّى يُكْمِلَ إلَخْ الْأَوْلَى كَمَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ حَتَّى يَكُونَ مُجْزِئًا عَنْ زَكَاتِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ عَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، ثُمَّ اسْتَفَادَهَا آخِرَ الْحَوْلِ تَعَيَّنَتْ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي وَمَتَى وُجِدَ هُوَ وَهِيَ لَمْ يَجُزْ هُوَ اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ م ر أَنَّ الْأَصَحَّ الْإِجْزَاءُ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُجْزِئُ) اُعْتُبِرَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُسْتَحِقُّ أَيْضًا لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِ الْمَسَاكِينِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِمْ فَيَقَعُ زَكَاةً وَإِنْ تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ فِي يَدِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وُجِدَ مَعَهُ سُؤَالُ الْمَالِكِ إلَخْ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي سُؤَالِهِمْ وَسُؤَالِ الْمَالِكِ مَا إذَا اعْتَبَرَ الْإِمَامُ مَجْمُوعَ الطَّلَبَيْنِ، أَوْ طَلَبَ الْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنْ اعْتَبَرَ طَلَبَ الْمَالِكِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ كَمَا لَوْ سَأَلَ الْمَالِكَ اعْتِبَارًا بِقَصْدِ الْإِمَامِ وَأَنْ يُقَالَ: الْعِبْرَةُ بِمَا وُجِدَ فِي الْوَاقِعِ مِنْ الطَّلَبَيْنِ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْمَعِينِ قَالَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ نَوَى الْإِمَامُ بِالْأَخْذِ النِّيَابَةَ عَنْ الْجَمِيعِ فَإِنْ نَوَى النِّيَابَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ عَيَّنَهُ بِالنِّيَّةِ قَطْعًا وَفِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ كَابْنِ الْأُسْتَاذِ مَا يُؤَيِّدُهُ اهـ.

لَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِجْزَاءِ عَنْ الزَّكَاةِ، وَالضَّمَانِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيُجْزِئُ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ) فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَجَبَ رَدُّهُ فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ كَذَا فِي الْعُبَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ صَدْرِ كَلَامِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَ الْإِتْلَافُ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ مَا تَلِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ فَقَطْ مِمَّا قَبْلَهُ يُفِيدُ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ إلَخْ) فَيَقَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>