للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مُعَجَّلَةٍ أَخَذَهَا بَعْدَ الْأُولَى لَمْ تَجْزِهِ بِخِلَافِ غِنَاهُ بِهِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ بِالِاتِّجَارِ فِيهِ إذْ الْقَصْدُ بِهِ إغْنَاؤُهُ وَلَوْ عَرَضَ مَانِعٌ وَزَالَ قَبْلَ الْوُجُوبِ أَجْزَأَهُ لِلْأَهْلِيَّةِ فِي الطَّرَفَيْنِ وَلَوْ شَكَكْنَا هَلْ مَاتَ الْقَابِضُ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ بَعْدَهُ فَفِي الْإِجْزَاءِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَقْرَبُهَا فِي الْبَحْرِ الْإِجْزَاءُ (وَهُوَ) أَيْ الْمُعَجَّلُ (كَمَا لَوْ وُجِدَا) أَيْ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ فِي أَنَّهُ يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ إذْ التَّعْجِيلُ إنَّمَا جَازَ رِفْقًا بِالْمُسْتَحِقِّ فَلَا يَكُونُ مُسْقِطًا لِحَقِّهِ فَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَأَتْلَفَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ الْحَوْلِ كَانَ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْحَوْلِ لِيُحْسَبَ عَنْ الزَّكَاةِ وَلَوْ عَجَّلَهَا عَنْ مِائَةٍ ثُمَّ بَلَغَتْ الْمِائَةُ بِالتَّوَالُدِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لَزِمَهُ شَاةٌ أُخْرَى نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمُعَجَّلَةُ مَعْلُوفَةً، أَوْ مُشْتَرَاةً فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ أُخْرَى إذْ لَا يَتِمُّ بِهِمَا النِّصَابُ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ مَا عَجَّلَهُ لَيْسَ مَوْجُودًا بِمِلْكِهِ حَقِيقَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ وَأَنَّهُ لَوْ عَجَّلَ شَاةً إلَى فَقِيرٍ فَمَاتَ الْفَقِيرُ، أَوْ ارْتَدَّ وَرَجَعَ هُوَ فِيهَا ضَمَّهَا إلَى مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهَا كَالْمَوْجُودَةِ بِمِلْكِهِ وَقِيلَ لَا يَضُمُّهَا لِانْتِفَاءِ إسَامَتِهِ

(لَا) يُعَجَّلُ (تَالِفٌ) أَيْ تَلِفَ (عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْوُجُوبِ (وَالْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إلَى مَا قَبْلَهَا يَعْنِي، وَالْحَالَةُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إنْ لَمْ يَكُنْ طِفْلًا، أَوْ وَلِيُّهُ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ طِفْلًا لَمْ يَسْأَلْ (قَبْضًا لَهُ) أَيْ لِلْمُعَجِّلِ (وَالطِّفْلُ) الَّذِي وَلِيُّهُ الْإِمَامُ (لَمْ يَحْتَجْ) لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَوْجُودِ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ قَبَضَهُ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَى وَكِيلِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْحَوْلِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً وَدُونَ الْمُعَجَّلَةِ الثَّانِيَةِ لِتَقَدُّمِ قَبْضِهَا مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مُعَجَّلَةً) اُنْظُرْ لَوْ حَصَلَ الْغِنَى بِالْأُولَى مَعَ بَعْضِ الثَّانِيَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَقَرَّ بِهِمَا فِي الْبَحْرِ الْإِجْزَاءُ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ لَا يَضُرُّ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ اسْتِحْقَاقَهُ، أَوْ حَيَاتَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْحَنَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ

وَعَدَّ فِي الْعُبَابِ مَعَ ذَلِكَ مَا لَوْ غَابَ الْفَقِيرُ وَشَكَّ فِي مَوْتِهِ، أَوْ غِنَاهُ بِمَالٍ آخَرَ وَظَاهِرُهُ الْإِجْزَاءُ وَإِنْ مَنَعَتْ الْغَيْبَةُ نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَجَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ عَجَّلَ فِي الْبَلَدِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي أُخْرَى فَيُجْزِئُ وَإِنْ كَانَ مَنْ عَجَّلَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ مُسْتَحِقِّ الْبَلَدِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بِهِ اهـ

وَبَحَثَ م ر أَنَّ الْمَالِكَ إذَا نَقَلَ الْمَالَ لِغَيْرِ بَلَدِ الْفَقِيرِ الَّذِي عَجَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ وَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ النَّقْلُ لِعُذْرٍ وَغَرَضٍ لَمْ يُمْنَعْ الْإِجْزَاءُ وَإِلَّا مُنِعَ، وَأُلْحِقَ بِالْفَقِيرِ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْبَتَهُ غِيبَةُ الْمُخْرَجِ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَوَلَدِهِ بِخِلَافِ غَيْبَتِهِ هُوَ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِيهَا وَغَيْرُهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ حَجْرِهِ حَتَّى تُنْسَبَ غَيْبَتُهُ لِاخْتِيَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ) وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ، أَوْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ بَلْ وَإِنْ عَلَفَهُ فَلَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ سَوْمِ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ عَلَفهَا غَاصِبٌ م ر (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ إلَخْ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَاسْتَغْنَى الْفَقِيرُ وَاسْتَرَدَّهَا جَدَّدَ الْإِخْرَاجَ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ الْحَوْلَ أَيْ؛ لِأَنَّهَا كَالْبَاقِيَةِ بِمِلْكِهِ وَلَوْ تَلِفَتْ وَاسْتَرَدَّ عِوَضَهَا انْقَطَعَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الْفَقِيرِ فَلَا يَكْمُلُ بِهِ نِصَابُ السَّائِمَةِ اهـ

(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتِمُّ بِهِمَا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِّصَابَ لَمْ يَتِمَّ بِدُونِهِمَا (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ هُوَ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ حَيْثُ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ إسَامَتِهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَحَقُّقُ سَوْمِهَا فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً بِيَدِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَهُوَ غَنِيٌّ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِهَا (قَوْلُهُ: بِمَحْضِ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ) أَيْ الْمُعَجَّلِ الَّذِي يُعْتَبَرُ الضَّرَرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرُهُ وَاجِبًا، أَوْ مُعَجَّلًا أَيْضًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرَضَ مَانِعٌ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْقَبْضِ وَزَالَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ كَأَنْ كَانَ غَنِيًّا وَقْتَهُ، ثُمَّ صَارَ فَقِيرًا آخِرَ الْحَوْلِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ اهـ.

م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَكْنَا إلَخْ) وَلَوْ غَابَ الْمَالِكُ، أَوْ الْآخِذُ، أَوْ الْمَالُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَنْ بَلَدِ الْإِخْرَاجِ أَجْزَأَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.

مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وُجِدَا) وَلَوْ كَانَ تَالِفًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا تَالِفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَانَ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْحَوْلِ) لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ لَمْ تَجْزِهِ الْمُعَجَّلَةُ وَإِنْ صَارَتْ عِنْدَ الْقَابِضِ بِنْتَ لَبُونٍ إلَّا إنْ نَوَى بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا كَذَلِكَ بِهَا الزَّكَاةَ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ الْقَابِضِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَجْزَأَتْ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لِنَقْصِ النِّصَابِ بِتَلَفِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ فَكَوْنُ الْمُعَجَّلِ كَالْبَاقِي مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا حُسِبَ عَنْ الْمَالِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ اهـ.

م ر وَرَشِيدِيٌّ بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَجَّلَهَا عَنْ مِائَةٍ، ثُمَّ بَلَغَتْ الْمِائَةَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْمُعَجَّلَةِ مِائَةٌ وَبَلَغَتْ تِلْكَ الْمِائَةُ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَا حَاجَةَ لِبُلُوغِهَا بِمَا ذُكِرَ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ بَلْ يَكْفِي كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بُلُوغُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ فَتَكُونُ بِالْمُعَجَّلَةِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ مِائَةٍ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ وَبَلَغَتْ غَنَمُهُ بِالْمُعَجَّلَةِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَخْ نَعَمْ اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ: صَوَابُهُ فَوَلَدَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ لَكِنْ رَدَّهُ الشِّهَابُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ عِبَارَةِ الشَّرْحِ أَيْ عَجَّلَ شَاةً مِنْ الْمِائَةِ عَنْهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ هُوَ بِمِلْكِهِ تَقْدِيرًا؛ لِأَنَّ إحْسَانَهُ بِالتَّعْجِيلِ اقْتَضَى الرِّفْقَ بِهِ بِأَنْ لَا يَنْقَطِعَ النَّظَرُ بِالْكُلِّيَّةِ عَمَّا عَجَّلَهُ بَلْ يُنْظَرُ إلَيْهِ حَتَّى يُكْمِلَ بِهِ مَا عِنْدَهُ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ عِنْدَ زَوَالِ الِاسْتِحْقَاقِ بِنَفْسِ الزَّوَالِ بِدُونِ اسْتِرْجَاعٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>