الزَّوْجَةِ إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لَهَا دُونَ الْمُؤَجَّرَةِ وَأَمَّا الَّتِي صَحِبَتْهَا فَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ وُجُوبَ فِطْرَتِهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ هُنَا عَدَمَ وُجُوبِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرَةِ (لَا عِرْسِ الْأَبَا) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَقَصْرِ الْأَبَا أَيْ لَا زَوْجَةِ الْأَبِ الْمُعْسِرِ وَإِنْ عَلَا (وَلَا كَمُسْتَوْلَدَةٍ لِلْأَصْلِ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ أَيْ وَلَا مُسْتَوْلَدَةِ الْأَصْلِ الْمُعْسِرِ مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ وَإِنْ عَلَا فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمَا عَلَى الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ يُمَوِّنُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ لَازِمَةٌ لِلْأَصْلِ مَعَ إعْسَارِهِ فَيَحْمِلُهَا الْوَلَدُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْفِطْرَةِ لَا يُمَكِّنُ الزَّوْجَةَ مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْمُؤْنَةِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمَوْقُوفُ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنِ وَمُمَوَّنُ الْمُكَاتَبِ فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ بِخِلَافِ مُؤْنَتِهِمْ (خَمْسَةَ أَرْطَالٍ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ أَدَاؤُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ (وَثُلُثُ رِطْلٍ) بِالْبَغْدَادِيِّ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَمِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ.
فَالصَّاعُ عَلَى الْأَوَّلِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَعَلَى الثَّانِي سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا كَمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ الْقُوتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَدْ يُسْتَشْكَلُ ضَبْطُ الصَّاعِ بِالْأَرْطَالِ فَإِنَّ الصَّاعَ الْمُخْرَجَ بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا بِاخْتِلَافِ جِنْسِ مَا يُخْرَجُ كَالذُّرَةِ، وَالْحِمَّصِ وَغَيْرِهِمَا، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْكَيْلِ بِصَاعٍ مُعَايَرٌ بِالصَّاعِ الَّذِي كَانَ يُخْرَجُ بِهِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ لَزِمَهُ إخْرَاجُ قَدْرٍ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ بِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ تَقْرِيبٌ
ــ
[حاشية العبادي]
الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ لِمَا مَرَّ وَفَارَقَ زَكَاةَ الْمَالِ الْغَائِبِ وَنَحْوَهُ بِأَنَّ: التَّأْخِيرَ شُرِعَ فِيهِ لِلنَّمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الَّتِي صَحِبَتْهَا) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِتَخْدُمَهَا بِنَفَقَتِهَا بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الرِّطْلُ مِائَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَتَأَتَّى فِي مِثْلِ الْجُبْنِ بِرّ (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ اسْتِظْهَارًا مَعَ شِدَّةِ تَفَاوُتِ الْحُبُوبِ ثِقَلًا وَخِفَّةً (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ
ــ
[حاشية الشربيني]
ذ عَنْ ع ش مَعَ بَعْضِ إيضَاحٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَهَا) أَيْ وَكَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُ وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ زَكَاةُ خَادِمِهَا حِينَئِذٍ عَلَيْهِ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: فَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَالَ م ر الْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ وَتَأْكُلُ كِفَايَتَهَا كَالْإِمَاءِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا مُقَدَّرٌ لَا تَتَعَدَّاهُ اهـ.
أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأُجْرَةِ اهـ.
فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى تَجِبُ فِطْرَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ غَنِيَّةً كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَأَوْرَدَ سم عَلَى قَوْلِ م ر فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ إلَخْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ سم أَنَّهَا حِينَئِذٍ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، وَالْوَاجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا النَّفَقَةِ فَقَالَ م ر: نَعَمْ وَلَا يَضُرُّ فِي الْمَقْصُودِ اهـ.
وَمِثْلُ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْخَاصَّةِ مَا إذَا كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً مَعَ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وُجُوبَ فِطْرَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ) قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْخَادِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَفِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهَا فَحَيْثُ أَيْسَرَ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَهَا نَفَقَتَانِ نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ، وَالْأُخْرَى عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ بِالْإِخْدَامِ وَلَهَا فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَتَعَدَّدُ، وَانْتِقَالُ فِطْرَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا إذَا أَعْسَرَ إلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّ التَّحَمُّلَ مِنْ قَبِيلِ الْحَوَالَةِ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا تَمْنَعُ تَعَدُّدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالتَّرْتِيبِ كَمَا هُنَا اهـ.
الْمَقْصُودُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) زَادَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَصْلِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ دُونَ مَا هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَبُ الْأَدْنَى (قَوْلُهُ، وَالْأَصْلُ الْكَيْلُ) وَكَيْفِيَّةُ الْكَيْلِ أَنْ يَمْلَأَهُ إلَى رَأْسِهِ لَا مَمْسُوحًا نَقَلَهُ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَقَالَ هَذَا هُوَ عُرْفُهُمْ بِالْحِجَازِ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا) أَيْ وَلَوْ وَافَقَ الْوَزْنُ الْكَيْلَ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَانْظُرْ مَا سَبَقَ لَنَا أَوَائِلَ بَابِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ بِهَذَا يَنْدَفِعُ إشْكَالَهُ (قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) أَيْ لَا لِلْعَمَلِ بِهِ إذْ لَوْ أَخْرَجَ بِالْوَزْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ صَاعٌ كَيْلًا لَمْ يَجُزْ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يُخْرِجَ قَدْرًا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الصَّاعِ اهـ.
عُبَابٌ وَشَرْحُهُ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا اسْتِظْهَارًا) أَيْ خَشْيَةَ اخْتِلَافِ الْمَكَايِيلِ وَبُطْلَانِ النَّقْلِ فِيهَا اهـ.
نَاشِرِيٌّ وَلَعَلَّهُ إذَا وَزَنَ مَا لَا يَخْتَلِفُ كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ كَالْعَدَسِ، وَالْمَاشِّ (قَوْلُهُ: وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ وَزْنًا إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّ مِمَّا يَسْتَوِي وَزْنُهُ وَكَيْلُهُ: الْعَدَسُ، وَالْمَاشُّ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ اعْتَبَرَ الصَّاعَ بِالشَّعِيرِ الصَّعِيدِيِّ الْمُغَرْبَلِ بَلْ الْمُنَقَّى مِنْ الطِّينِ، وَالتِّبْنِ إلَّا مِنْ بَعْضِ حَبَّاتِ حِنْطَةٍ فَوَجَدَهُ صَحِيحًا اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا إلَخْ) أَيْ فَبِكَوْنِهِ تَقْرِيبًا يَزُولُ الْإِشْكَالُ السَّابِقُ لَكِنَّهُ لَا يَكْفِي لِوُجُوبِ إخْرَاجِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ صَاعٌ بِكَيْلٍ كَمَا فِي الْعُبَابِ