بِنَفْسِهِ) وُجُوبًا (فِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءُ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» (ثُمَّ عِرْسِهِ) أَيْ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكِدٌ مِنْ نَفَقَةِ مَنْ يَأْتِي وَلِهَذَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ (ثُمَّ بِمَنْ قَدَّمَهُ) الْحَاوِي كَغَيْرِهِ (فِي النَّفَقَهْ) فَيَبْدَأُ بَعْدَ زَوْجَتِهِ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أُمِّهِ ثُمَّ أَبِيهِ، ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ كَذَا رَتَّبُوا فِي النَّفَقَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّاشِيُّ هُنَا، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلَيْهِمَا هُنَا تَقْدِيمُ الْأَبِ عَلَى الْأُمِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَاجَةِ، وَالْأُمُّ أَحْوَجُ وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَلِلتَّطْهِيرِ، وَالشَّرَفِ، وَالْأَبُ أَوْلَى بِهَذَا فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَيَشْرُفُ بِشَرَفِهِ قَالَ: وَمُرَادُهُمْ بِأَنَّهَا كَالنَّفَقَةِ أَصْلُ التَّرْتِيبِ لَا كَيْفِيَّتُهُ وَأَبْطَلَ الْإِسْنَوِيُّ الْفَرْقَ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَهُمَا أَشْرَفُ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِمْ الْحَاجَةَ فِي الْبَابَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْوَلَدَ كَبَعْضِ، وَالِدِهِ فَقُدِّمَ كَهُوَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ تَقْدِيمَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ عَلَيْهِمَا أَيْضًا (ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ) مِنْ جَمَاعَةٍ اسْتَوَوْا دَرَجَةً كَزَوْجَاتٍ وَبَنِينَ (بِغَيْرِ تَفْرِقَهْ) أَيْ تَوْزِيعٍ عَلَيْهِمْ لِنَقْصِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْوَاجِبِ فِي حَقِّ الْكُلِّ بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ: أَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالزَّوْجَةِ لِتَأَكُّدِ حَقِّهَا بِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً وَقِيلَ يُوَزِّعُهَا عَلَى الْمُسْتَوِينَ لِوُجُوبِهَا لِلْكُلِّ.
وَقِيلَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَوْ انْفَرَدَ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوْا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَجُمْلَةُ الْأَوْجُهِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ: فِي أَحْسَنِ الْأَوْجُهِ كَانَ أَوْلَى
(وَدُونَ إذْنِ زَوْجِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (أَنْ تَبْذُلَ) أَيْ تُعْطِيَ هِيَ (فِطْرَتَهَا يَجُوزُ) وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ (لِلتَّحَمُّلِ) أَيْ لِتَحَمُّلِهِ عَنْهَا وَمِثْلُهَا سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَكُلُّ حُرٍّ رَشِيدٍ فِطْرَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَوْ تَكَلَّفَ تَحْصِيلَهَا بِاسْتِقْرَاضٍ وَنَحْوِهِ وَأَدَّاهَا جَازَ وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ بِلَا إذْنٍ فَبِالْإِذْنِ أَوْلَى وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِدُونِ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ: لِلتَّحَمُّلِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَرْعٌ)
لَوْ أَعْسَرَ الْأَبُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَأَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ ابْنُهُ قَالَ الْبَغَوِيّ إنْ قُلْنَا الْوُجُوبُ يُلَاقِيهِ فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الِابْنِ
. (وَهِيَ) أَيْ الْفِطْرَةُ (عَلَى الْمُعْسِرِ) وَقْتَ وُجُوبِهَا (لَيْسَتْ تَسْتَقِرّ) سَوَاءٌ كَانَتْ لِنَفْسِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الشَّعِيرِ الذَّرَّةُ، ثُمَّ الدُّخْنُ ثُمَّ الْأُرْزُ
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) هَلْ أَثَرُ الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ نَفْسَهُ أَثِمَ، لَكِنَّهُ يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ عَمَّنْ أَخْرَجَ عَنْهُ وَتَسْتَقِرُّ فِطْرَةُ نَفْسِهِ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ أَثَرُهُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْإِخْرَاجِ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْفِطْرَةَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْمَالِ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَجَابَ سَائِلًا بِالثَّانِي وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمَجْنُونَ هُنَا فِي مَرْتَبَةِ الصَّغِيرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَتِهِ إلَّا صَاعٌ وَاحِدٌ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا م رَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ: ثُمَّ وَلَدُهُ الْكَبِيرِ مَا نَصُّهُ، ثُمَّ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ أَشْرَفُ مِنْهُ وَعَلَاقَتُهُ لَازِمَةٌ بِخِلَافِ الْمِلْكِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ مِنْهُ بِأُمِّ الْوَلَدِ، ثُمَّ بِالْمُدَبَّرِ، ثُمَّ بِالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ اهـ
(قَوْلُهُ: فِي الْبَابَيْنِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ تَقْدِيمِهِمْ الْأَبَ عَلَى الْأُمِّ هُنَا؟ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ بِأَنَّهُ: لُوحِظَ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ الضَّعْفُ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُهُ وَيُجْزِئُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّوْزِيعَ حِينَئِذٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ
(قَوْلُهُ: وَقْتَ الْوُجُوبِ) أَيْ مَعَ يَسَارِ ابْنِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: قَالَ: الْبَغَوِيّ: إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ قُلْنَا أَنَّ تَحَمُّلَ الِابْنِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الضَّمَانِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْحَوَالَةِ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الِابْنِ كَمَا أَنَّ الْحَقَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ الْمُحِيلِ تَحَوُّلًا لَا رُجُوعَ مَعَهُ إلَى الْمُحِيلِ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ ذَلِكَ مَعَ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ يَسَارُ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ لَكِنَّ الْبَغَوِيّ: يَشْتَرِطُ فِي اسْتِمْرَارِ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَى مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ، عَدَمَ يَسَارِهِ هُوَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ
ــ
[حاشية الشربيني]
فِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ الْمُتَعَارِضَيْنِ فِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ نَفْسِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ثَالِثٌ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ زَوْجَتِهِ أَنَّ فِطْرَتَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَتَمْنَعُ وُجُوبَ فِطْرَتِهِ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ (قَوْلُهُ: كَهُوَ) أَيْ فِي أَنَّهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَجَابَ م ر بِأَنَّ النَّظَرَ لِلشَّرَفِ إنَّمَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ كَالْأَصَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ مَا ذُكِرَ اهـ.
وَأَجَابَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْجِيحِ بِالشَّرَفِ بَيْنَ مُسْتَوِيَيْ الرُّتْبَةِ التَّرْجِيحُ بِهِ فِي مُؤَخَّرِهَا عَلَى مُقَدَّمِهَا وَهُوَ بِمَعْنَى مَا قَالَهُ م ر تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِمَنْ شَاءَ إلَخْ) لَوْ أَبْدَلَ، ثُمَّ بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى إذْ لَا يَتَرَتَّبُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ بَلْ هُوَ مُسْتَأْنَفٌ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَدُونَ إذْنِ زَوْجِهَا إلَخْ) فِي الْعُبَابِ