للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهَا وَقِيسَ عَلَيْهِمَا الْبَاقِي، وَالْأَقِطُ لَبَنٌ يَابِسٌ فِيهِ زُبْدُهُ فَإِنْ أَفْسَدَ الْمِلْحُ جَوْهَرَهُ لَمْ تَجُزْ وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسِدْهُ وَجَبَ بُلُوغُ خَالِصِهِ صَاعًا (لَا مَصْلَهُ) أَيْ مَصْلَ اللَّبَنِ، وَهُوَ مَاءُ الْأَقِطِ كَمَا فِي الْمُجْمَلِ وَغَيْرِهِ، أَوْ لَبَنٌ مَنْزُوعُ الزُّبْدِ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ، أَوْ الْمَخِيضُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (وَ) لَا (السَّمْنَا) ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ كَالْمَذْكُورَاتِ بِقَوْلِهِ: (قُلْت وَلَا الْقِيمَةَ) أَيْ قِيمَةَ الْقُوتِ دَرَاهِمَ، أَوْ غَيْرَهَا (وَ) لَا (الدَّقِيقَا، وَالْخُبْزَ، وَالْمَعِيبَ) مِمَّا يُجْزِئُ (، وَالسَّوِيقَا) ، وَاللَّحْمَ فَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قُوتَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَقْوَاتِ الْمُعَشَّرَةِ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا إلَّا الْأَقِطَ، وَالْجُبْنَ، وَاللَّبَنَ (أَوْ مِنْ أَجَلَّ) أَيْ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ كَمَا مَرَّ، أَوْ مِنْ أَعْلَى (مِنْهُ) لَا مِنْ دُونِهِ وَيُخَالِفُ زَكَاةَ الْمَالِ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ جِنْسٌ أَعْلَى لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَالِ وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْأَعْلَى بِقَوْلِهِ: (لَا تَقَوُّمًا بَلْ اقْتِيَاتًا) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ، وَالْأُرْزِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ اقْتِيَاتًا (لَا لِفَرْدٍ مِنْهُمَا) أَيْ لَا أَدَاؤُهُ مِنْ الْغَالِبِ، وَالْأَعْلَى مَعًا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ أَيْ لِأَجْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُؤَدِّي كَعَبْدٍ لِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَاحِدٌ فَلَا يَتَبَعَّضُ كَالْكَفَّارَةِ وَخَرَجَ بِالْفَرْدِ الْمُتَعَدِّدُ فَلَوْ أَدَّى لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ، أَوْ قَرِيبِيهِ مِنْ الْغَالِبِ وَلِلْآخَرِ مِنْ الْأَعْلَى أَجْزَأَهُ كَمَا يُؤَدِّي لِأَحَدِ جِيرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا (وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ فَاقَا التَّمْرَا) فِي الِاقْتِيَاتِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْبُرِّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالتَّمْرُ أَعْلَى مِنْ زَبِيبٍ قَدْرَا) فِي الِاقْتِيَاتِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ (قُلْت) لَكِنْ (الْجُوَيْنِيُّ بَدَأَ بِالتَّمْرِ قَبْلَ الشَّعِيرِ وَكَذَا) الرُّويَانِيُّ

(فِي الْبَحْرِ وَإِنْ يَضِقْ مَالٌ) لَهُ عَنْ فِطْرَةِ كُلِّ مَنْ يُمَوِّنُهُ (بَدَأَ

ــ

[حاشية العبادي]

شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَخِيضُ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ لَا مَخِيضٌ وَسَمْنٌ وَلَحْمٌ اهـ

وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَخِيضِ زَبَدُهُ (قَوْلُهُ: وَالْمَعِيبُ) قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ وَمُسَوِّسٌ إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ بُلُوغِ لُبِّ الْمُسَوِّسِ صَاعًا اهـ

وَقَوْلُهُ: إلَّا إذَا فَقَدُوا غَيْرَهُ وَاقْتَاتُوهُ أَسْنَدَهُ فِي شَرْحِهِ إلَى الْقَاضِي وَإِقْرَارِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ لَهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ أَسْنَدَهُ فِي شَرْحِهِ إلَى ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَبْلُغَ دَقِيقُ الْمُسَوِّسِ لَوْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ دَقِيقِ صَاعِ سُلَيْمٍ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَمَا تَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِأَنَّ: الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ الْبَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَيُخْرِجُ سَلِيمًا مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَعْلَى)

(فَرْعٌ)

الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقُّ قَبُولَ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْوَاجِبِ شَرْعًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ وَامْتَنَعَ بَعْضٌ مِنْ قَبُولِهِ وَرَضِيَ بَعْضٌ جَازَ لَهُ تَرْكَ الْأَوَّلِ وَإِعْطَاءَ الثَّانِي م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَاحِدٌ) ، وَالْوَاجِبُ الْوَاحِدُ لَا يَصِحُّ تَبْعِيضُهُ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ الْعَبْدِ فِي الْمِثَالِ قُوتٌ مُجْزِئٌ وَاسْتَوَى إلَى مَحَلِّهِ مَحَلَّانِ وَاخْتَلَفَ قُوتُهُمَا تَخَيَّرَ السَّيِّدَانِ بَيْنَ قُوتَيْ الْمَحَلَّيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّبْعِيضِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَدَّى لِأَحَدِ عَبْدَيْهِ إلَى أَجْزَأَهُ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا إنْ مَلَكَ نِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدَيْنِ جَازَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ قَالَ: فِي شَرْحِهِ لِتَعَدُّدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ اهـ

أَقُولُ لَا بُدَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يَتَّحِدَّ الْمُخْرَجُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَعَ مَا يُخْرِجُهُ مَالِكُ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ إنْ كَانَ بَاقِيهمَا مَمْلُوكًا، أَوْ مَعَ مَا يُخْرِجُهُ النِّصْفُ الْحُرُّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَ بَاقِيهمَا حُرًّا (قَوْلُهُ: فَاقَا التَّمْرَا)

ــ

[حاشية الشربيني]

حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ خِلَافًا لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ فَرَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت الْمَدَنِيَّ قَالَ الصَّاعُ مِنْ اللَّبَنِ يُعْتَبَرُ بِمَا يَجِيءُ مِنْهُ صَاعُ أَقِطٍ، ثُمَّ رَأَيْت م ر نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَنْ الْعُمْرَانِيِّ وَاسْتَظْهَرَهُ فَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَلَا الْقِيمَةَ) أَيْ اتِّفَاقًا فِي مَذْهَبِنَا اهـ.

م ر وع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَعْلَى) وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَاوِي كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الذَّخَائِرِ؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِلْقِيمَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْأَعْلَى فَالظَّاهِرُ إجْزَاؤُهُ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ، وَقَدْ يُقَالُ: تُسُومِحَ فِي الْأَعْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَزِيَّةِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَبَعَّضُ) أَيْ مِنْ جِنْسَيْنِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ جِنْسٌ وَلَهُ أَنْوَاعٌ جَازَ التَّبْعِيضُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ النَّوْعَيْنِ إنْ تَقَرَّبَا أَجْزَآ وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مُطْلَقًا وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُمَثِّلُوا إلَّا بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ كَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَيْلٌ إلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ: نَوْعَا الْجِنْسِ كَهُوَ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَالْجِنْسَيْنِ زَيَّفَهُ ابْنُ كَجٍّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِي تَزْيِيفِهِ وَقْفَةٌ اهـ.

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَاعْتَمَدَ ق ل أَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَبَعَّضُ) وَإِنْ اسْتَوَتْ أَقْوَاتُ الْبَلَدِ فِي الْغَلَبَةِ خِلَافًا لِمَا فِي اللُّبَابِ اهـ.

شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: قُلْت الْجُوَيْنِيُّ قَدْ بَدَا بِالتَّمْرِ) لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ التَّرْتِيبُ عَلَى النَّظْمِ الْمَشْهُورِ

بِاَللَّهِ سَلْ شَيْخَ ذِي رَمْزٍ حَكَى مَثَلًا ... مِنْ فَوْرِ تَرْكِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لَوْ جَهِلَا

كَمَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: الْجُوَيْنِيُّ) اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ وَاسْمُ ابْنِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>