وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِالْفِدَاءِ فَفِي اسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اسْتِقْرَارُهُ كَالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي تَصْحِيحُ عَكْسِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ (، أَوْ) كَذَاتِ (حَمْلٍ، أَوْ مُرْضِعٍ) وَلَوْ لِوَلَدِ غَيْرِهَا بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونَهَا وَقَدْ أَفْطَرَتَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ (إنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ) أَيْ عَلَيْهِ لَمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤] أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا حِينَئِذٍ، وَالنَّاسِخُ لَهُ قَوْلُهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] ، وَالْقَوْلُ بِنَسْخِهِ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ بِتَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَتُسْتَثْنَى الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِلشَّكِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَفْطَرَتْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلَّ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْفِدْيَةِ عَنْ الزَّائِدِ لِعِلْمِنَا بِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا صَوْمُهُ وَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِ الْوَلَدِ أَمَّا إذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا فَقَطْ، أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا
ــ
[حاشية العبادي]
بِالتَّعْمِيمِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُهُ) أَيْ الِانْعِقَادِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ: فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ: حَقَّ اللَّهِ الْمَالِيُّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، أَوْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَذَاتِ حَمْلٍ، أَوْ مُرْضِعٍ) يُحْتَمَلُ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ إنْقَاذِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةٍ، أَوْ دُونِهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُتَطَوِّعَةِ إذَا لَمْ تُوجَدْ مُرْضِعَةٌ مُفْطِرَةٌ، أَوْ صَائِمَةٌ لَا يَضُرُّهَا الْإِرْضَاعُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْطَرَتَا) وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ، أَوْ مَرِيضَتَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ) أَيْ مَعَ الْقَضَاءِ قَالَ: فِي الْعُبَابِ وَتَبْقَى أَنَّ الْفِدْيَةَ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرَةِ، وَالرَّقِيقَةِ إلَى الْيَسَارِ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَيْهِ) أَيْ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا) وَكَذَا إنْ كَانَتَا فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ وَتَرَخَّصَا لِأَجْلِهِ، أَوْ أَطْلَقَتَا أَيْ قَصَدَتَا التَّرَخُّصَ لَكِنْ لَمْ يَقْصِدَاهُ لِأَجْلِ السَّفَرِ، أَوْ الْمَرَضِ وَلَا لِأَجْلِ الرَّضِيعِ، وَالْحَمْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَخَّصَتَا لِأَجْلِ الرَّضِيعِ، وَالْحَمْلِ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْقُوتِ
[حاشية الشربيني]
لَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ مَعَ الْعَجْزِ أَجْزَأَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُقَالُ: أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهِ وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُخَاطَبًا بِالْفِدْيَةِ ابْتِدَاءً، أَوْ بَدَلًا إذَا لَمْ يُرِدْ الصَّوْمَ فَإِذَا أَرَادَهُ كَانَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ اهـ.
تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) لِعَجْزِهِ عَنْهُ حَالَ النَّذْرِ ع ش؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ أَوْ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ كَذَاتِ حَمْلٍ) وَلَوْ مِنْ زِنًا اهـ.
ق ل (قَوْلُهُ: إنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ) ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ مَقْصُودَانِ بِالذَّاتِ لَا اضْمِحْلَالَ لِأَحَدِهِمَا فَيُتَّبَعُ بِخِلَافِ قَصْدِ النَّفْسِ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ الْغَيْرِ يَضْمَحِلُّ قَصْدُ الْغَيْرِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلَا قَصْدَ أَصْلًا فِي الْأُولَى مَعَ التَّبَعِيَّةِ لِلنَّفْسِ، وَأَمَّا فِي الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ فَقَطْ فَهُوَ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ إنْ لَمْ يُتَّبَعْ وَلَمْ يَضْمَحِلَّ، وَالنَّفْسُ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهَا مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ بِإِيضَاحٍ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا أَطَالَ بِهِ مَحْشُوُّ الْمَنْهَجِ اهـ.
مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَيْهِ) أَيْ خَافَتَا عَلَيْهِ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ فَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ.
(قَوْلُهُ: نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا فِي حَقِّهِمَا) إلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ عَمَّا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الصَّوْمِ، وَالْفِدْيَةِ بِلَا قَضَاءٍ، وَالتَّقْدِيرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، أَوْ صَوْمٌ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ وَلَمْ يُجْعَلْ تَخْصِيصًا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ جَمْعٍ يَقْرَبُ مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فَهُمَا مَقَالَتَانِ لِقَائِلَيْنِ فَلَا يُقَالُ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ النَّفْيِ تَارَةً وَعَدَمُهُ أُخْرَى فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ دَافِعَةٌ؛ لِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ هُنَا أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى إلَخْ (قَوْلُهُ:، أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا إلَخْ) وَلَيْسَ هُنَا ارْتِفَاقُ شَخْصَيْنِ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى النَّفْسِ حَيْثُ وُجِدَ كَانَ غَيْرُهَا تَبَعًا لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ لِتَمَحُّضِ التَّبَعِيَّةِ هُنَا فِيهِ اهـ.
شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute