للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوِلَاءُ كَمَا لَا تَمْنَعُ وَصْفَ الْيَوْمَيْنِ التَّامَّيْنِ بِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُجْعَلَ فَائِدَةُ تَقْيِيدِهِ فِي هَذِهِ الْقَطْعَ بِجَوَازِ تَفْرِيقِ سَاعَاتِهِ لَا غَيْرُ

(وَعَشْرَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ (تَنَاوَلَ) بِحَذْفِ التَّاءِ أَيْ: تَتَنَاوَلُ (اللَّيَالِيَا) الْمُتَخَلِّلَةَ بَيْنَ الْعَشَرَةِ (إنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ: إنْ كَانَ النَّاذِرُ (شَرَطَ) فِي الْعَشَرَةِ (التَّوَالِيَا) لِيَحْصُلَ التَّوَالِي إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِي فَلَا تَلْزَمُ اللَّيَالِي كَمَا فِي الْبَحْرِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مُسَمَّاهَا بِخِلَافِ الشَّهْرِ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ تَنَاوُلِهَا لَوْ أَنْ نَوَى الْوِلَاءَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ تَنَاوُلَهَا بِنِيَّةِ الْوِلَاءِ كَشَرْطِهِ وَعَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَآخَرِينَ عَدَمُهُ ثُمَّ قَالَا، وَالْوَجْهُ التَّوَسُّطُ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْوِلَاءِ تَوَاصُلُ الِاعْتِكَافِ فَالْحَقُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، أَوْ تَوَالِي الْأَيَّامِ فَالْحَقُّ قَوْلُ الْآخَرِينَ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ التَّصْرِيحَ بِهَذَا وَحَاصِلُهُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى حَالَيْنِ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَذَكَرَ فِيهَا الدَّارِمِيُّ وَجْهَيْنِ وَيُوَافِقُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ مَا صَحَّحَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ لَزِمَهُ ضَمُّ اللَّيْلَةِ إلَيْهِ إنْ نَوَاهَا

(وَنَاذِرُ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ) مِنْ شَهْرٍ (إنْ وَقَعْ) فِيهِ (نَقْصٌ) فَكَانَ تِسْعًا (كَفَاهُ) أَيْ: الْعَشْرُ بِلَيَالِيِهِ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ يَقَعُ عَلَى مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَكَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا؛ لِأَنَّهُ جَرَّدَ الْقَصْدَ إلَيْهَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَكِفَ بَعْدَهُ يَوْمًا بِلَيْلَتِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ فِي هَذِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا قَبْلَ الْعَشْرِ لِاحْتِمَالِ نَقْصِ الشَّهْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ دَاخِلًا فِي نَذْرِهِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ

ــ

[حاشية العبادي]

بِشَرْطِ اعْتِكَافِ اللَّيْلَةِ م ر

(قَوْلُهُ: كَمَا لَا تَمْنَعُ وَصْفَ الْيَوْمَيْنِ التَّامَّيْنِ بِهِ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ

وَعَشْرَةٌ تَنَاوَلَ اللَّيَالِيَا ... إنْ كَانَ فِيهَا شَرَطَ التَّوَالِيَا مَعَ

قَوْلِ الشَّارِحِ لِيَحْصُلَ التَّوَالِي وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ، أَوْ عَشْرَةً، أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ تَجِبْ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ إلَّا إنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ، أَوْ نَوَاهُ كَعَكْسِهِ. اهـ. وَعِنْدَ شَرْطِهِ يَجِبُ التَّتَابُعُ أَيْضًا بِخِلَافِ نِيَّتِهِ (قَوْلُهُ: تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ) أَيْ: بِتَخَلُّلِ اللَّيْلَةِ بِرّ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ) أَيْ: التَّوَالِي (قَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا) أَيْ: لَمْ يَتَنَاوَلْ التَّوَالِي اللَّيَالِيَ (قَوْلُهُ: نَقْلًا عَنْ الْأَكْثَرِينَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: تَنَاوُلُهَا بِنِيَّةِ الْوِلَاءِ) أَيْ: وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِي نِيَّةِ التَّتَابُعِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ بِاللَّفْظِ بِرّ (قَوْلُهُ: حَالَةَ الْإِطْلَاقِ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: إذَا كَانَ التَّوَسُّطُ هُوَ الْحَقَّ لَزِمَ عَدَمُ لُزُومِ اللَّيَالِي عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَجْهَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ إلَخْ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ بَعْدَ تَأَتِّيه سَاقِطٌ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمُلْتَزَمَ يَوْمٌ وَلَيْسَتْ اللَّيْلَةُ مِنْهُ فَلَا تَمْنَعُ التَّتَابُعَ

(قَوْلُهُ: فَائِدَةُ تَقْيِيدِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مِنْ الْآنِ (قَوْلُهُ: لِيَحْصُلَ التَّوَالِي) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَنَاوَلَ اللَّيَالِيَ (قَوْلُهُ: لِيَحْصُلَ التَّوَالِي) أَيْ: تَوَالِي الِاعْتِكَافِ لَا تَوَالِي الْأَيَّامِ إذْ هَذَا يَحْصُلُ مَعَ عَدَمِ دُخُولِ اللَّيَالِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ فِي لُزُومِ الْوِلَاءِ بِنِيَّتِهِ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ وَمَا هُنَا فِي تَنَاوُلِ اللَّيَالِيِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِنْسِ فَتَدْخُلُ وَلَا يَلْزَمُ الْوِلَاءُ (قَوْلُهُ: فَالْحَقُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: فَإِنْ قُلْت لِمَ أَثَّرَتْ النِّيَّةُ هُنَا وَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيمَا قَبْلُ أَيْ: فِيمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ كَمَا سَبَقَ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّتَابُعَ هُنَا غَيْرُهُ ثَمَّ؛ لِأَنَّهُ هُنَا ضَمَّ اللَّيْلَةِ يَوْمُهَا وَثَمَّ ضَمَّ الْيَوْمَ وَلَيْلَتُهُ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ وَلَيْلَتِهِ وَهَكَذَا وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّيْلَةَ تَابِعَةٌ لِيَوْمِهَا لِاتِّصَالِهَا بِهِ وَلَيْسَ أَحَدُ الْيَوْمَيْنِ تَابِعًا لِلْآخَرِ فَأَثَّرَتْ النِّيَّةُ هُنَا نَظَرًا لِلتَّبَعِيَّةِ لَا ثَمَّ نَظَرًا لِلِاسْتِقْلَالِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا صَحَّحَاهُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَنَوَى ضَمَّ لَيْلَتِهِ إلَيْهِ لَزِمَاهُ وَإِلَّا فَالْيَوْمُ وَحْدَهُ فَتَأْثِيرُ النِّيَّةِ هُنَا فِي اللَّيْلَةِ لِمَا قَرَّرْتُهُ مِنْ كَوْنِهَا تَابِعَةً فَتَأَمَّلْهُ وَفِيهِ أَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْوِلَاءِ لَا هُنَا وَلَا هُنَاكَ فَإِنْ أَرَادَ التَّأْثِيرَ فِي إدْخَالِ اللَّيَالِي هُنَا دُونَ الْوِلَاءِ فِيمَا مَرَّ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بِأَنَّ اللَّيَالِيَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْطِ وُجُوبُ التَّتَابُعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَيُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ فَأَثَّرَ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاق بِخِلَافِهَا. اهـ. - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(قَوْلُهُ: فَالْحَقُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ) أَيْ: وَلَا يَلْزَمُ الْوِلَاءُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَجْهَيْنِ) أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُ مَا نَقَلَاهُ إلَخْ) إنْ أَرَادَ مَا نَقَلَاهُ عَلَى عُمُومِهِ فَرَّقَ بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ الْجِنْسِ وَمَا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنْ أُرِيدَ مَا نَقَلَاهُ بِاعْتِبَارِ التَّوَسُّطِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: الْعَشْرُ الْأَخِيرُ) مِثْلُهُ الْعَشَرَةُ الْأَخِيرَةُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ عَشْرَةٍ آحَادٍ (قَوْلُهُ: عَشْرَةُ أَيَّامٍ إلَخْ) مِثْلُهُ الْعَشَرَةُ مِنْ آخِرِهِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَكِفَ بَعْدَهُ يَوْمًا) عِبَارَةُ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِذَا اعْتَكَفَ مِنْ لَيْلَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>