للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلُهَا غَدًا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ لِتَعَيُّنِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ بِالتَّعْيِينِ وَأَقُولُ وَمُوَافِقٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ كَاللَّفْظِ وَمُؤَيِّدٌ لِمَا صَوَّبَهُ هُوَ فِيمَا مَرَّ قَرِيبًا (كَمِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ: كَمَا لَا يَقْتَضِي نَذْرُ اعْتِكَافِ هَذَا الشَّهْرِ الْوِلَاءَ (بِالْقَضَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْوَلَا) فِي الْأَدَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ اعْتِكَافُ الْأَدَاءِ إلَّا وِلَاءً إذْ الْوِلَاءُ فِيهِ كَانَ مِنْ حَقِّ الْوَقْتِ وَضَرُورَتِهِ كَرَمَضَانَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَهُ؛ لِأَنَّ تَصْرِيحَهُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ إيَّاهُ وَلَوْ أَبْدَلَ الْيَوْمَ بِلَيْلَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ الزَّمَانَ لَمْ يُجْزِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ بِصِفَتِهِ الْمُلْتَزَمَةِ وَإِنْ كَانَ عَيَّنَهُ فَفَاتَهُ أَجْزَأَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْقِسْمَيْنِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ (وَمَا يَوْمٌ كَذَا) أَيْ: وَلَيْسَ نَذْرُ يَوْمٍ كَنَذْرِ شَهْرٍ فِي أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْوِلَاءَ بَيْنَ سَاعَاتِهِ بَلْ يَقْضِيهِ فَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَهُ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ عَلَى الْأَيَّامِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الشَّهْرِ إذْ الْمَفْهُومُ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ الِاتِّصَالُ فَلَوْ دَخَلَ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ وَاسْتَمَرَّ إلَى مِثْلِهِ مِنْ ثَانِيهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِحُصُولِ الْوِلَاءِ بِالْبَيْتُوتَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ لَا يُجْزِئُهُ لِتَفْرِيقِ سَاعَاتِهِ بِتَخَلُّلِ مَا لَيْسَ مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ الْوَجْهُ وَلَوْ قَالَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ يَوْمًا مِنْ الْآنَ فَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ لَيْلًا لِيَتَحَقَّقَ الْوِلَاءُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِيهِ تَوَقُّفٌ فَإِنَّ اللَّيْلَةَ الْمُتَخَلِّلَةَ لَا تَمْنَعُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمُؤَيِّدٌ لِمَا صَوَّبَهُ هُوَ إلَخْ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا قَالَاهُ أَيْضًا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَتِهِمَا مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ تُؤَثِّرُ كَاللَّفْظِ وَقَدْ عُرِفَ مَا فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ) وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ اللَّيْلُ عَنْ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ، وَالْأَوْجَبُ التَّكْمِيلُ حَجَرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا أَقْصَرَ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ كَمَا لَوْ فَاتَهُ يَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَقَضَاهُ فِي يَوْمٍ أَقْصَرَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْيَوْمَ مِنْ جِنْسِ الْمَنْذُورِ بِخِلَافِ اللَّيْلِ م ر سم (قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ)

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ أَوْ تَعْيِينُهَا أَوْ تَتَابُعُهَا لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ إنْ كَانَ الِالْتِزَامُ بِاللَّفْظِ فَإِنْ كَانَ بِالنِّيَّةِ فَلَا؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ فَكَذَا مُتَعَلَّقُهُ نَعَمْ إنْ قَدَّرَ بِاللَّفْظِ أَيَّامًا وَنَوَى تَعْيِينَهَا لَزِمَهُ أَوْ تَتَابُعَهَا مَرِيدًا بِهِ تَوَالِيَ الِاعْتِكَافِ لَا تَوَالِيَ الْأَيَّامِ وَلَا مُطْلَقًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَزِمَتْهُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ دُونَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى إذْ لَا دَخْلَ لَهَا فِي التَّتَابُعِ وَدُونَ التَّتَابُعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ بِخِلَافِ اللَّيَالِي وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ وَنَوَى عَشْرَةَ أَيَّامٍ أَوْ عَشْرَةً مُعَيَّنَةً أَوْ عَشْرَةً مُتَتَابِعَةً لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى أَصْلِ الِاعْتِكَافِ وَيَكُونُ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَنَوَى تَتَابُعَهَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ لَزِمَهُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ دُونَ التَّتَابُعِ وَدُونَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَيَكُونُ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ تَعْيِينِهَا لَزِمَهُ وَيَكُونُ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ وَهُوَ يُفِيدُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا تَلَفَّظَ بِالْأَيَّامِ وَنَوَى تَعْيِينَهَا فَيَلْزَمُ وَلَوْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا مُفَرَّقَةً لَزِمَ التَّفْرِيقُ وَبَيْنَ مَا إذَا نَوَى أَيَّامًا مُعَيَّنَةً كَمَا فِي الشَّرْحِ فَلَا يَلْزَمُ التَّفْرِيقُ لَوْ كَانَتْ مُفَرَّقَةً تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: فِي الْقِسْمَيْنِ) فَإِنَّهُ إذَا فَاتَهُ صَلَاةٌ نَهَارِيَّةٌ صَحَّ قَضَاؤُهَا لَيْلًا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ نَهَارًا لَمْ يَجُزْ فِعْلُهُمَا لَيْلًا. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: وَاسْتَمَرَّ إلَى مِثْلِهِ) فَإِنْ خَرَجَ لَيْلًا لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ الِاتِّصَالُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي هَذِهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: أَجْزَأَهُ) وَيُكَمَّلُ مِمَّا بَعْدَهَا إنْ كَانَتْ أَقْصَرَ فَإِنْ كَانَتْ أَطْوَلَ فَيُحْتَمَلُ لُزُومُ إتْمَامِهَا كَالْيَوْمِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ الْيَوْمِ الْمُقَضَّى وَيُفَرَّقُ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ كَذَا تَرَدَّدَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ: أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) قَالَ: سَوَاءٌ جَوَّزْنَا تَفْرِيقَ سَاعَاتِهِ أَوْ مَنَعْنَاهُ لِحُصُولِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إلَخْ) تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ فِيمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ (قَوْلُهُ: بِتَخَلُّلِ مَا لَيْسَ مِنْهُ) وَهُوَ اللَّيْلَةُ وَلَوْ نَوَى اعْتِكَافَهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَجْهُ) ؛ لِأَنَّهُ نَوَى اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي قَصْدَ التَّفْرِيقِ كَمَا فِيمَا بَعْدَهُ إلَخْ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْوَلَاءِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ لَيْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ دُخُولُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ بِاللَّيْلِ لِيَتَحَقَّقَ التَّتَابُعُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُلْتَزَمَ يَوْمٌ وَلَيْسَتْ اللَّيْلَةُ مِنْهُ فَلَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ. اهـ. وَفَهِمَهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَعْنَى أَنَّ الْمُلْتَزَمَ يَوْمٌ وَلَيْسَتْ اللَّيْلَةُ مِنْهُ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا مُتَتَابِعًا وَيُجْعَلُ فَائِدَةُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ الْقَطْعَ بِجَوَازِ التَّفَرُّقِ لَا غَيْرُ. اهـ. أَيْ: لَا مَنْعَ التَّتَابُعِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ دُخُولُ إلَخْ أَيْ: فَلَا يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ اللَّيْلَةَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمَانِعَ لَيْسَ عَدَمَ الْوِلَاءِ؛ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ إذْ اللَّيْلَةُ لَا تَمْنَعُهُ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ تَفَرُّقُ السَّاعَاتِ لَكِنْ هُنَا وُجِدَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْيَوْمِ الْمُتَوَاصِلِ السَّاعَاتِ وَهُوَ التَّقْيِيدُ فَيُقْطَعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ لِذَلِكَ بِخِلَافِ السَّابِقَةِ فَإِنَّ فِيهَا الْخِلَافَ هَذَا هُوَ الْأَوْفَقُ بِعِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ هَذِهِ وَقَدْ سَبَقَ مَا يُوَافِقُ عِبَارَةَ النَّوَوِيِّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ هَذَا فَإِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>