للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي مَعْنَى الصَّبِيِّ الْمَجْنُونُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ أَبًا كَمَا مَثَّلَ بِهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمْ جَدًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ حَاكِمًا أَمْ قَيِّمَهُ حَلَالًا أَمْ مُحْرِمًا مَا أَتَى بِنُسُكِهِ، أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَيْفِيَّةُ إحْرَامِهِ عَنْهُ أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا فَيَصِيرُ مُحْرِمًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

وَخَرَجَ بِالْمُتَصَرِّفِ فِي مَالِهِ غَيْرَهُ حَيْثُ لَا إذْنَ فَلَا تُحْرِمُ عَنْهُ أَنَّهُ وَلَيْسَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَنَّ «امْرَأَةً رَفَعَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ» إنْ أَحْرَمْتِ عَنْهُ وَبِتَقْدِيرِهِ يُحْتَمَلُ كَوْنُهَا وَصِيَّتَهُ وَلِأَجِدَهُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ حَيْثُ لَا مَانِعَ وَفَارَقَ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُ عَقْدُ الْإِسْلَامِ لِنَفْسِهِ فَتَتْبَعُهُ فَرْعُهُ بِحُكْمِ الْبَعْضِيَّةِ، وَالْإِحْرَامُ عَقَدَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ وَلَا يَحْرُمُ عَنْ الْبَالِغِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَحَدٌ كَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ عَبْدِهِ الْبَالِغِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي الصَّغِيرِ لَكِنْ رَأَيْت فِي الْأُمِّ الْجَزْمَ بِالصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالصَّغِيرِ فَقَالَ: وَإِذَا أَذِنَ لِلْمَمْلُوكِ بِالْحَجِّ، أَوْ أَحَجَّهُ سَيِّدُهُ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعًا، أَوْ أَحَجَّهُ بِالْهَمْزِ مَعْنَاهُ صَيَّرَهُ حَاجًّا. اهـ.

وَالْأَوْجَهُ لِيَتَّفِقَ الْكَلَامَانِ حَمْلُ قَوْلِ الْأُمِّ، أَوْ أَحَجَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ بِجَعْلِ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (وَلْيُحْضِرْهُ) وَلِيُّهُ (كُلَّ مَوْقِفٍ) وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ كَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَلَا يُغْنِي حُضُورُهُ عَنْهُ (وَكُلُّ مَا يُطِيقُ) مِنْ الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهَا (كَانَ) وَلِيُّهُ (آمِرَهْ بِهِ) وَمَا لَا يُطِيقُهُ يَفْعَلُهُ عَنْهُ فَإِنْ أَطْلَقَ الطَّوَافَ عَلِمَهُ لَهُ وَإِلَّا طَافَ بِهِ وَيُصَلِّي عَنْهُ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ، وَالطَّوَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا وَإِلَّا صَلَّاهُمَا بِنَفْسِهِ وَيُنَاوِلُهُ الْأَحْجَارَ فَيَرْمِيهَا إنْ أَطْلَقَ وَإِلَّا رَمَى عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَمْيٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَضَعَهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذَ بِيَدِهِ وَيَرْمِيَ بِهَا وَإِلَّا فَيَأْخُذْهَا مِنْ يَدِهِ ثُمَّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِأَنْ يَقُولَ أَحْرَمْتُ عَنْهُ، أَوْ جَعَلْته مُحْرِمًا. اهـ. وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ أَيْ: بِقَلْبِهِ وُجُوبًا وَبِلِسَانِهِ أَيْضًا نَدْبًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ أَحْرَمْت عَنْهُ بِمَعْنَى جَعَلْتُهُ مُحْرِمًا (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا إذْنَ) أَيْ: مِنْ الْمُتَصَرِّفِ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَنَّ امْرَأَةً إلَخْ) لَا يُقَالُ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ جَوَازُ إحْرَامِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً «لِتَرْكِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتِفْصَالَهَا» لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَيُقَالُ إحْرَامُهَا مَعَ تَرْكِ اسْتِفْصَالِهَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا جَدُّهُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَفَارَقَ التَّبَعِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ حَيْثُ تَبِعَ فِيهِ جَدَّهُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ (قَوْلُهُ: عَلِمَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ طَوَافُهُ بِهِ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَحْظُورًا بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ وَلَوْ إتْلَافًا أَوْ بِغَيْرِهِ فَعَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا وَيَفْسُدُ حَجُّهُ بِالْجِمَاعِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَالِمًا بِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا عَلَى الْمُكَلَّفِ مُخْتَارًا وَيَقْضِيهِ وَلَوْ حَالَ الصِّبَا وَمُؤْنَةُ حَجِّ الْقَضَاءِ أَيْضًا فِي مَالِ الْوَلِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَيْخِنَا ذ

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ التَّبَعِيَّةَ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ الْإِسْلَامِ لِفَرْعِهِ بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِيلِ الْحَجِّ لَهُ بِأَنْ يَعْقِدَهُ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْمُتَصَرِّفِ فِي مَالِهِ (قَوْلُهُ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ) قَالَ ع ش: يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَنْ يُرْجَى زَوَالُ إغْمَائِهِ عَنْ قُرْبٍ، وَالْأَصَحُّ إحْرَامُهُ عَنْهُ كَالْمَجْنُونِ. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ فَإِنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ رُجِيَ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ كَمَا قَالَهُ ع ش أَيْضًا

(قَوْلُهُ: فِي الصَّغِيرِ) وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَنْعِ تَزْوِيجِهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى تَحْصِيلِ الثَّوَابِ فَسُومِحَ فِيهِ وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ يَأْذَنُ لِقِنِّهِ أَوْ يُحْرِمُ عَنْهُ حَيْثُ جَازَ إحْجَاجُهُ. اهـ. م ر وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: يَأْذَنُ لِقِنِّهِ أَيْ: الصَّبِيِّ وَقَوْلُهُ حَيْثُ جَازَ إلَخْ بِأَنْ لَمْ يُفَوِّتْ مَصْلَحَةً عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا لَزِمَ غُرْمُ زِيَادَةٍ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ) يَدْخُلُ فِيهِ الْمَجْنُونُ وَنَصَّ عَلَيْهِ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلِيَحْضُرَهُ وَلِيُّهُ) فَلَوْ أَحْضَرَهُ غَيْرُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. اهـ. حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَا يُطِيقُ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ مُمَيِّزًا (قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُطِيقُهُ يَفْعَلُهُ عَنْهُ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَطْلَقَ الطَّوَافَ عَلَّمَهُ لَهُ) هَذَا خَاصٌّ بِالْمُمَيِّزِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ التَّمْيِيزُ

(قَوْلُهُ: فَيَرْمِيهَا إنْ أَطْلَقَ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَلَّ بِالرَّمْيِ بِنَفْسِهِ لَا يَكْفِي وَهُوَ قِيَاسُ الطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ ع ش عَلَى م ر وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمْ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ التَّمْيِيزُ؛ لِأَنَّ مُنَاوَلَةَ الْوَلِيِّ كَرَمْيِهِ عَنْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَرْمِيهَا إنْ أَطَاقَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ع ش وق ل السَّابِقُ وَهَلْ رَمْيُهُ بِنَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَاجِبٌ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ يَفْعَلُ عَنْهُ أَيْ: الصَّبِيِّ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَلِيُّهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ، ثُمَّ قَوْلُهُمَا وَإِنْ قَدَرَ الصَّبِيُّ عَلَى الرَّمْيِ رَمَى وُجُوبًا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَنَاوُلِ الْأَحْجَارِ نَاوَلَهَا لَهُ وَلِيُّهُ إنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت ق ل كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ وَيُنَاوِلُهُ الْأَحْجَارَ مَا نَصُّهُ أَيْ: يُنَاوِلُ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ نَدْبًا بِالْأَحْجَارِ لِيَرْمِيَهَا إنْ قَدَرَ فَمُنَاوَلَتُهُ كَرَمْيِهِ عَنْهُ فَلَيْسَ مُسْتَثْنًى أَيْ: مِنْ قَوْلِهِمْ شَرْطُ صِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ التَّمْيِيزُ وَقِيَاسُ مَا هُنَا أَنَّ بَاقِيَ الْأَفْعَالِ كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهَا عَنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَعَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ. اهـ.

وَفِي ق ل أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَيَطُوفُ الْوَلِيُّ بِهِ أَيْ: بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا يَكْفِي فِعْلُ أَحَدِهِمَا نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) وَإِلَّا وَقَعَ لِلرَّامِي وَإِنْ نَوَى بِهِ الصَّبِيُّ. اهـ. م ر قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمُنَاوَلَتُهُ الْأَحْجَارَ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَالرَّمْيِ

<<  <  ج: ص:  >  >>