أَيْ: يَقَعُ النُّسُكُ فَرْضًا وَلَوْ كَانَ النُّسُكُ لِمَنْ تَقَدَّمَ إحْرَامُهُ بِهِ اسْتِقْلَالًا، أَوْ بِوَاسِطَةِ الْوَلِيِّ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ لِوُقُوعِ مُعْظَمِهِ حَالَ الْكَمَالِ (لَكِنْ يُعِيدُ سَعْيَهُ) إنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ الْكَمَالِ لِيُوقِعَهُ حَالَ الْكَمَالِ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَدَامٌ بَعْدَ الْكَمَالِ.
وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا أَيْضًا إذَا تَقَدَّمَ غَيْرُ السَّعْيِ وَأَعَادَهُ فِي وَقْتِهِ (وَلَا دَمَا) عَلَيْهِ بِإِتْيَانِهِ بِالْإِحْرَامِ قَبْلَ الْكَمَالِ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي وُسْعِهِ وَلَا إسَاءَةَ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ وَأَدْرَكَ بَقِيَّةَ الْأَرْكَانِ مُحْرِمًا بِلَا عَوْدٍ إلَى الْمِيقَاتِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَةِ نَقْصِهِ
(وَأَخْرَجَتْ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ)
مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ صَاحِبَهَا (عَنْ) عُهْدَةِ (نَذْرِ حَجِّ) عَامَهُ (وَاعْتِمَارِ الْعَامِ) أَيْ: عَامَهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَعْجِيلُ مَا كَانَ لَهُ تَأْخِيرُهُ فَيَقَعُ أَصْلُ الْفِعْلِ عَنْ فَرِيضَتِهِ وَتَعْجِيلُهُ عَنْ نَذْرِهِ وَذِكْرُ الِاعْتِمَارِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَعُطِفَ عَلَى لِلْفَرِيضَةِ قَوْلُهُ (فَلِلْقَضَا) بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ وَعَطْفُهُ مَعَ مَا بَعْدَهُ بِالْفَاءِ لِيُفِيدَ تَرْتِيبَ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَلَيْسَ التَّعْقِيبُ مُرَادًا وَلِهَذَا عَطَفَ الْحَاوِي بِثُمَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّرَاخِي مُرَادًا أَيْضًا فَإِذَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ بِأَنْ
ــ
[حاشية العبادي]
نَظَرْت فَإِنْ أَفَاقَ وَأَحْرَمَ وَأَتَى بِالْأَرْكَانِ مُفِيقًا أَجْزَأَهُ وَسَقَطَ عَنْ الْوَلِيِّ زِيَادَةُ النَّفَقَةِ وَإِلَّا فَلَا أَيْ: فَلَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْوَلِيِّ زِيَادَةُ النَّفَقَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْمُتَوَلِّي: إذْ لَيْسَ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِهِ كَذَا فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاشْتِرَاطُ الْإِفَاقَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ شَرْطٌ لِسُقُوطِ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ عَنْ الْوَلِيِّ لَا لِوُقُوعِ الْمَأْتِيِّ بِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ فَأَفَاقَ وَأَتَى بِبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ مُفِيقًا وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّبِيِّ وَقَوْلُهُ فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ فَأَفَاقَ إلَخْ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الرِّفْعَةِ وَغَيْرَهُ وَاعْتَرَضَ حَجَرٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَسَائِرِ الْأَرْكَانِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي وُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَادَّعَى الْمُعْتَرِضُ صَرَاحَةً هَذَا فِي أَنَّ الْمَجْنُونَ إذَا أَفَاقَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ عَنْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ وَغَيْرَهُ غَفَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُنَافِي أَنْ تُلْحَقَ بِهِ الْإِفَاقَةُ مَا عَدَا الْإِحْرَامَ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى مَا قَالُوهُ عَنْ الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ وَقَوْلُهُ لَهُ الْمُسَافَرُ بِهِ كَانَ الْمُرَادُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِحَيْثُ تَكُونُ الزِّيَادَةُ فِي مَالِهِ أَعْنِي الْمَجْنُونَ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَتَبَرَّعَ الْوَلِيُّ بِهَا فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا يُنَافِي اعْتِبَارَ إذْنِ الْوَلِيِّ فِي صِحَّةِ إحْرَامِهِ كَمَا تَقَدَّمَ قُلْت الْمُرَادُ بِالِاسْتِقْلَالِ مُبَاشَرَةُ الْإِحْرَامِ وَإِنْ تَوَقَّفَتْ صِحَّتُهُ عَلَى الْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ، أَوْ بِوَاسِطَةِ الْوَلِيِّ بِأَنْ يُبَاشِرَ وَلِيُّهُ الْإِحْرَامَ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ وَإِنْ بَلَغَ أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَإِدْرَاكِ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ عَنْ فَرْضِهِ إلَى أَنْ قَالَ: وَالطَّوَافُ فِي الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ بَلَغَ قَبْلَهُ أَجْزَأَهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ زَادَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا لَوْ تَبِعَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا. اهـ.، ثُمَّ رَدَّ مَا وَقَعَ لِلْبُلْقِينِيِّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ أَيْ: فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ لَوْ فَاتَ الصَّبِيَّ الْحَجُّ وَبَلَغَ فَإِنْ بَلَغَ قَبْلَ الْفَوَاتِ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالْقَضَاءِ، أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ حَجَّتَانِ حَجَّةٌ لِلْفَوَاتِ وَحَجَّةٌ لِلْإِسْلَامِ وَيَبْدَأُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَفْسَدَ الْحُرُّ الْبَالِغُ حَجَّهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ، ثُمَّ فَاتَهُ أَجْزَأَهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالْفَوَاتِ، وَالْقَضَاءِ وَعَلَيْهِ فِدْيَتَانِ إحْدَاهُمَا لِلْإِفْسَادِ، وَالْأُخْرَى لِلْفَوَاتِ. اهـ. (تَنْبِيهٌ)
قَوْلُهُمْ السَّابِقُ وَإِنْ بَلَغَ وَلَوْ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَأَدْرَكَ الْوُقُوفَ أَجْزَأَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ إعَادَتُهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا مُوجِبَ لِفَوْرِيَّةِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْعَامِ
(قَوْلُهُ: حَجَّ عَامَهُ) اُحْتُرِزَ عَمَّا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ زِيَادَةً عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِرّ (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ فِيهِ) أَيْ: نَذْرِ حَجِّ عَامِهِ (قَوْلُهُ: وَعُطِفَ عَلَى الْفَرِيضَةِ قَوْلُهُ فَلِلْقَضَاءِ إلَخْ) وَيَرِدُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّ قَضِيَّتَهُ اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ، وَالتَّكْلِيفِ لِلْقَضَاءِ وَلَيْسَ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْوَلِيِّ فَكَانَ إحْرَامُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ إحْرَامِهِ هُوَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَجْزَأَ ذَلِكَ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ سَبَقَ لَهُ حَالَةُ اسْتِقْلَالٍ فَلَمْ يُلْحَقْ إحْرَامُ الْوَلِيِّ بِإِحْرَامِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْفَرْضِ. اهـ. شَرْحُ عب كَحَجَرٍ لَكِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مُوَافَقَةُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحُمِلَ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي سُقُوطِ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: أَيْ: يَقَعُ إلَخْ) يَعْنِي إنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَالْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: إذَا تَقَدَّمَ غَيْرُ السَّعْيِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ لِطَوَافِ الْعُمْرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: غَيْرُ السَّعْيِ) وَلَوْ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُّلَانِ كَأَنْ طَافَ وَسَعَى وَرَمَى وَحَلَقَ، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِعَادَةِ إحْرَامٍ لِبَقَاءِ آثَارِ الْأَوَّلِ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِ شَيْخِنَا الدَّمْهُوجِيِّ قَالَ حَجَرٌ: وَيُجْزِئُهُ عَوْدُهُ وَإِنْ كَانَ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ. اهـ. وَفِي الرَّوْضَة وَلَوْ بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهِ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمَوْقِفِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. فَلْيُنْظَرْ هَلْ تَرْكُ الْعَوْدِ حِينَئِذٍ جَائِزٌ وَإِنْ لَزِمَ تَفْوِيتُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ لِكَوْنِهِ شَرَعَ قَبْلَ التَّكْلِيفِ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَهَلْ تَسْتَقِرُّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يَعُدْ لِكَوْنِهِ تَمَكَّنَ لَا يَبْعُدُ إنَّ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ
(قَوْلُهُ: فَلِلْقَضَا