للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ بَعْلِ) أَيْ: زَوْجٍ لَهَا لِتَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ» وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِمَا «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ فِي أَبِي دَاوُد بَدَلَ الْيَوْمَيْنِ بَرِيدًا وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الزَّوْجِ، وَالْمَحْرَمِ كَوْنَهُمَا ثِقَتَيْنِ وَهُوَ فِي الزَّوْجِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الْمَحْرَمِ فَسَبَبُهُ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْوَازِعَ الطَّبْعِيَّ أَقْوَى مِنْ الشَّرْعِيِّ وَكَالْمَحْرَمِ عَبْدُهَا الْأَمِينُ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا إلَّا فِي مُرَاهِقٍ ذِي وَجَاهَةٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الْأَمْنُ لِاحْتِرَامِهِ

(وَلَوْ) كَانَ خُرُوجُ الْمَحْرَمِ، أَوْ الْبَعْلِ (بِأَجْرٍ) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا بَذْلُهُ لَهُ إذَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أُهْبَةِ الطَّرِيقِ (أَوْ) مَعَ خُرُوجِ نِسْوَةٍ (ذَوَاتِ عَقْلِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ زَوْجٌ، أَوْ مَحْرَمٌ لِإِحْدَاهُنَّ لِانْقِطَاعِ الْأَطْمَاعِ بِاجْتِمَاعِهِنَّ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ، أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٍ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِغَيْرِ الثِّقَاتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ الْأَمْنُ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ بُلُوغُهُنَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِخَطَرِ السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَكُنَّ مُرَاهِقَاتٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُنَّ الْأَمْنُ فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِهِنَّ

وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِنِسْوَةٍ اعْتِبَارُ ثَلَاثٍ غَيْرِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَلَا مَعْنَى لَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ الْمُتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِاجْتِمَاعِ أَقَلِّ الْجَمْعِ وَهُوَ ثَلَاثٌ بِهَا. اهـ.

ثُمَّ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى الْوُجُوبِ وَإِلَّا فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ الْوَاحِدَةِ لِفَرْضِ الْحَجِّ عَلَى الصَّحِيحِ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَهَلْ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى سَائِرِ الْأَسْفَارِ مَعَ النِّسَاءِ الْخُلَّصِ فِيهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ لَا. اهـ.

وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ كَمَا حَمَلَ عَلِيّهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ الْأَخْبَارَ السَّابِقَةَ قَالَ: لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ بِبَلَدٍ لَا قَاضِيَ بِهِ وَادَّعَى عَلَيْهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ لَزِمَهَا الْحُضُورُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَيَلْزَمُهَا أَيْضًا الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا؛ لِأَنَّ

ــ

[حاشية العبادي]

أَوْ لِلتَّمَكُّنِ فِيهِ تَرَدُّدٌ أَيْ: لِلْأَصْحَابِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَلَوْ لَمْ تَجِدْهُ الْمُسْتَطِيعَةُ حَتَّى مَاتَتْ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهَا عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ. اهـ.، وَالْمُرَجَّحُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ يُونُسَ وَالسُّبْكِيُّ

(قَوْلُهُ: إلَّا فِي مُرَاهِقٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَشَرَطَ الْعَبَّادِيُّ فِي الْمُحْرِمِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ. اهـ. قُلْت وَيَتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِأَعْمَى لَهُ مَزِيدُ إحْسَاسٍ وَحِذْقٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ الْأَمْنُ مَعَهُ بَلْ مِثْلُهُ أَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْبُصَرَاءِ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْ بَحَثَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: نِسْوَةٌ) شَامِلٌ لِلْإِمَاءِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا وَحْدَهَا إذَا أَمِنَتْ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا دَلَّ مِنْ الْأَخْبَارِ عَلَى جَوَازِ السَّفَرِ وَحْدَهَا. اهـ. وَهَلْ مَا عَدَا سَفَرَ النُّسُكِ مِنْ الْأَسْفَارِ الْوَاجِبَةِ كَذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهَا وَحْدَهَا إذَا أَمِنَتْ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَأَمَّا قَوْلُ الْأُمِّ الْمَذْكُورُ إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ فَهُوَ فِي اللُّزُومِ وَقَدْ يُقَالُ الِاكْتِفَاءُ فِي اللُّزُومِ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ لَا فِي الْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَاطُ لِغَيْرِ الْحَجِّ أَكْثَرَ فَإِذَا جَازَ الْخُرُوجُ لَهَا وَحْدَهَا لِلْحَجِّ فَلِغَيْرِهِ أَوْلَى

(قَوْلُهُ: مَعَ الْوَاحِدَةِ) وَكَذَا وَحْدَهَا إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ عَلَى نَفْسِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ) مِنْهُ يُعْلَمُ تَحْرِيمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَكَّةَ مَعَ النِّسْوَةِ الْخُلَّصِ لِلْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: كَمَا حَمَلَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) أَيْ: فَاشْتُرِطَ الزَّوْجُ، أَوْ الْمَحْرَمُ فِي جَوَازِ الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَيَكْفِي فِيهَا الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ بِرّ (قَوْلُهُ: لَزِمَهَا الْحُضُورُ) أَقُولُ الَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ فِي الْقَضَاءِ إنَّ مَنْ دَعَا مِنْ فَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ، أَوْ مُصْلِحٌ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ قَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ خِلَافُهُ وَحِينَئِذٍ فَلُزُومُ الْحُضُورِ مِنْ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ فِي هَذَا النَّصِّ يُوَافِقُ الثَّانِيَ وَيُؤَيِّدُهُ سم

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ) رُبَّمَا يُشْكِلُ هَذَا النَّصُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي لُزُومِ الْخُرُوجِ لِلْحَجِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّسَامُحِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

ــ

[حاشية الشربيني]

تَأْمَنُ مَعَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَيَجُوزُ لَهَا النَّفَلُ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ لَا مَعَ نِسْوَةٍ وَإِنْ كَثُرْنَ. اهـ. كَسَفَرِهَا وَإِنْ قَصُرَ لِغَيْرِ وَاجِبٍ

وَمِنْهُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ خَارِجَ السُّورِ وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ. اهـ. مَعَ زِيَادَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ الْآتِيَ

(قَوْلُهُ: الْمَرْأَةُ) مِثْلُهَا الْأَمْرَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: الْوَازِعُ إلَخْ) أَيْ: الْكَافُّ الطَّبِيعِيُّ أَقْوَى مِنْ الْكَافِّ الشَّرْعِيِّ إذْ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا يُبَالُونَ بِارْتِكَابِ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا كَفَّ السُّلْطَانُ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى هُنَا أَنَّ الزَّوْجَ، وَالْمَحْرَمَ مَعَ فِسْقِهِمَا يَغَارَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ مَوَاضِعِ الرِّيبَةِ وَيَكُفَّانِ بِطَبْعِهِمَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا يُكْتَفَى بِهِ. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ: نِسْوَةٌ) أَقَلُّهُنَّ ثِنْتَانِ وَلَوْ إمَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغَاتٍ حَيْثُ كَانَ لَهُنَّ حِذْقٌ ق ل وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ) وَفِيهِنَّ أَيْضًا إنْ كَانَ فِسْقُهُنَّ بِالْبِغَاءِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حَمْلُهُنَّ لَهَا عَلَيْهِ. اهـ. م ر فِي شَرْح الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِنِسْوَةٍ اعْتِبَارُ ثَلَاثٍ غَيْرِهَا) مُعْتَمَدُ م ر وخ ط وَخَالَفَا حَجَرًا فَقَالَا لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثٍ سِوَاهَا. اهـ. مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ الْمُتَّجِهُ إلَخْ) قَالَ الْمَدَنِيُّ: ظَهَرَ مَا لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَا تُفَارِقُهَا وَاحِدَةٌ مِنْ اللَّاتِي مَعَهَا إنْ حُبِسَتْ بِمَوْضِعِهَا أَوْ ذَهَبَتْ لِحَاجَتِهَا فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِاثْنَيْنِ مَعَهَا فَيَلْزَمُهَا الْحَجُّ وَمَنْ كَانَتْ قَدْ يُفَارِقُهَا صَوَاحِبُهَا لَا يَلْزَمُهَا فَالْقَائِلُ بِاشْتِرَاطِ ثَلَاثٍ غَيْرِهَا لَاحَظَ الْوُجُوبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَالْقَائِلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِاثْنَيْنِ غَيْرِهَا لَاحَظَ الْوُجُوبَ عَلَيْهَا فَقَطْ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ فَقْدِهَا لَكِنَّهُ يَجُوزُ فَحَرِّرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>