للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِ مَنُوبِهِ فَإِنْ مَرَّ بِغَيْرِهِ أَحْرَمَ مِنْ مَكَان بِإِزَائِهِ إذَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْمِيقَاتِ مِنْ مَكَّةَ (وَبَدْؤُهُ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَالْمَسْكَنِ أَيْ: أَوَّلُهُ (أَوْلَى) بِالْإِحْرَامِ مِنْ وَسَطِهِ وَآخِرِهِ لِيَقْطَعَ الْبَاقِيَ مُحْرِمًا قَالَ السُّبْكِيُّ: إلَّا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقِيَاسُ الْإِحْرَامِ مِنْ أَوَّلِ الْمِيقَاتِ أَنَّ الْمَكِّيَّ يُحْرِمُ مِنْ طَرَفِ مَكَّةَ الْأَبْعَدِ عَنْ عَرَفَاتٍ لَا مِنْ بَابِ دَارِهِ كَمَا فِي الْحَاوِي. اهـ.

، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَوَاقِيتِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَوَاضِعِهَا دُونَ الْأَبْنِيَةِ (وَبَابُ الدَّارِ لِكُلِّهِمْ) أَيْ: لِإِحْرَامِ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورِينَ مِنْ مَكِّيٍّ وَغَيْرِهِ (أَوْلَى) مِنْ الْمِيقَاتِ

ــ

[حاشية العبادي]

كَأَهْلِ بَنِي حَرْبٍ فَإِنْ كَانُوا إلَى جَادَّةِ الْمَدِينَةِ أَقْرَبَ أَحْرَمُوا مِنْ مَوْضِعِهِمْ وَإِنْ كَانُوا إلَى الشَّامِ أَقْرَبَ أَحْرَمُوا مِنْ الْجُحْفَةِ وَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ بِالْقُرْبِ، وَالْبُعْدِ مِنْ الْمِيقَاتَيْنِ بَلْ إلَى الْجَادَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّوَاءِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ مَوْضِعِهِمْ، وَالثَّانِي أَنَّهُمْ بِالْخِيَارَيْنِ مَوْضِعُهُمْ، وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْجُحْفَةِ. اهـ. وَبِهِ تَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي الْخَادِمِ نَقْلًا عَنْ الْبَارِزِيِّ مِنْ أَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ يُحْرِمُونَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ غَفْلَةٌ عَنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي تَقَرَّرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ) أَيْ: مِيقَاتُ بَلَدٍ مَنُوبُهُ أَبْعَدَ إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ أَقْرَبَ أَحْرَمَ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ الَّذِي مَرَّ بِهِ وَامْتَنَعَ مُجَاوَزَتُهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الْإِشَارَةِ مِيقَاتُ الْجِهَةِ الَّتِي سَلَكَهَا النَّائِبُ بِرّ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقِيَاسُ الْإِحْرَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قِيلَ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِمَنْ مِيقَاتُهُ قَرْيَتَهُ، أَوْ حِلَّتَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الطَّرَفِ الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ لِيَقْطَعَ الْبَاقِيَ مُحْرِمًا أَنَّ الْمَكِّيَّ يُحْرِمُ مِنْ طَرَفِهَا الْأَبْعَدِ عَنْ مَقْصِدِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ قَاصِدٌ لِمَكَانٍ أَشْرَفَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَهَذَا بِعَكْسِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ قَبْلَ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ مِيقَاتُهُ قَرْيَتُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ طَرَفِهَا الْأَبْعَدِ لَا مِنْ بَابِ دَارِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَاكَ قَاصِدٌ لِمَكَانٍ أَشْرَفَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَهَذَا بِعَكْسِهِ وَقَوْلُهُ لَا مِنْ بَابِ دَارِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَإِحْرَامُهُ أَيْ: الْمَكِّيِّ مِنْ بَابِ دَارِهِ أَفْضَلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: دُونَ الْأَبْنِيَةِ) وَإِنْ بُنِيَتْ بِنَقْصِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَسُمِّيَتْ بِاسْمِهَا (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ الْمِيقَاتِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْمِيقَاتِ الَّذِي بَابُ الدَّارِ، أَوْلَى مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكِّيِّ وَمِنْ مَسْكَنِهِ دُونَ الْمِيقَاتِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ مِيقَاتَ الْآفَاقِيِّ نَافَاهُ التَّعْلِيلُ -

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَّا النَّائِبَ فَيُحْرِمُ مِنْ مِثْلِ مَسَافَةِ مِيقَاتِ بَلَدٍ مَنْوِيِّهِ إنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ مُقَامَ بَعْضٍ. اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ

(فَرْعٌ)

لَوْ جَاوَزَ الْأَجِيرُ الْمِيقَاتَ الْمُتَعَيَّنَ أَيْ: مِيقَاتَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ، ثُمَّ أَحْرَمَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَيَحُطُّ التَّفَاوُتَ فِي الْفَرَاسِخِ، وَالْحُزُونَةِ، وَالسُّهُولَةِ وَلَوْ عَدَلَ عَنْ الْمِيقَاتِ الْمُتَعَيِّنِ إلَى أَبْعَدَ مِنْهُ أَوْ مِثْلِهِ جَازَ وَلَا دَمَ وَلَا حَطَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيُّ لَكِنْ فِي الْمُهَذَّبِ، وَالتَّتِمَّةِ، وَالشَّامِلِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ مُقَامَ بَعْضٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَا نَقَلَهُ هَؤُلَاءِ مُنَافٍ لِلتَّعْيِينِ الَّذِي نَحْنُ نُفَرِّعُ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

وَقَوْلُ حَجَرٍ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ تِلْكَ الطَّرِيقَةُ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ حَجَرٍ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) نَقَلَ سم عَنْ حَجَرٍ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَحْرَمَ عِنْدَ انْبِعَاثِ رَاحِلَتِهِ وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْبُخَارِيِّ «، ثُمَّ رَكِبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَبَّحَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» فَفِي اسْتِثْنَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ نَظَرٌ نَعَمْ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاؤُهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْبَيْدَاءِ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيَّتِهَا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ مِنْ مَكَّةَ اتِّبَاعًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(قَوْلُهُ: وَبَابُ الدَّارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَمَّا الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ مِيقَاتَهُ لِلْحَجِّ نَفْسُ مَكَّةَ وَقِيلَ مَكَّةُ وَسَائِرُ الْحَرَمِ، ثُمَّ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ أَحْرَمَ جَازَ وَفِي الْأَفْضَلِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمَسْجِدِ وَأَظْهَرُهُمَا الْأَفْضَلُ مِنْ بَابِ دَارِهِ، ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ)

مِنْ مَسْكَنِهِ بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ الْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا أَوْ الْحَلَّةُ الَّتِي نَزَلَهَا الْبَدْوِيُّ (فَرْعٌ)

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مِنْ قَرْيَتِهِ أَوْ حَلَّتِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ طَرَفِهِ الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ جَازَ، ثُمَّ قَالَ (فَصْلٌ)

هَلْ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ أَمْ مِنْ فَوْقِهِ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الْمِيقَاتَ أَفْضَلُ وَفِي الْإِمْلَاءِ الْأَفْضَلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ قُلْت الْأَظْهَرُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ قَطَعَ كَثِيرُونَ مِنْ مُحَقِّقِيهِمْ أَنَّهُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ الصَّوَابُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ بِدُونِ مُعَارِضٍ. اهـ. وَفِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ، وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْلَى مِنْهُ قَبْلَهُ وَلَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَإِنْ أَمِنَ ارْتِكَابَ مَحْظُورٍ خِلَافًا لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ. اهـ. فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْخِلَافَ لَيْسَ فِي بَابِ الدَّارِ مُطْلَقًا بَلْ إذَا كَانَ فَوْقَ الْمِيقَاتِ أَيْ: قَبْلَهُ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْحَاوِي وَأَوَّلُهُ أَيْ: الْمِيقَاتِ وَلَكِنَّ دَارِهِ أَوْلَى وَهِيَ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَلَعَلَّهُ خِلَافٌ آخَرُ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: وَبَابِ الدَّار إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ أَخْذِهِ فِي السَّيْرِ لَا مَعَ إقَامَةٍ بِبَلَدِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>