للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ إحْرَامَهُ عُمْرَةً وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «أَبِي مُوسَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِي: بِمَ أَهْلَلْت فَقُلْتُ لَبَّيْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْت طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ» وَيُفَارِقُ الصَّلَاةُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهَا مُطْلَقًا بِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ النُّسُكِ وَلِهَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ نَفْلٍ وَعَلَيْهِ نُسُكُ فَرْضٍ انْصَرَفَ إلَى الْفَرْضِ كَمَا مَرَّ

فَإِنْ أَحْرَمَ مُفَصِّلًا وَهُوَ أَوْلَى لِيُعْرَفَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِخْلَاصِ فَذَاكَ، أَوْ مُطْلَقًا عَيَّنَهُ كَمَا قَالَ (وَإِنْ لِتَفْصِيلٍ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الْمُؤَخَّرِ وَهُوَ (فَقَدْ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: ٤٣] أَيْ: وَإِنْ فُقِدَ التَّفْصِيلُ بِأَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا (نَحْوُ) أَحْرَمْتُ (كَإِحْرَامِك) يَا زَيْدُ مَثَلًا عَيَّنَ لِمَا شَاءَ كَمَا سَيَأْتِي سَوَاءٌ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا وَلَوْ إحْرَامًا فَاسِدًا أَمْ لَا عَلِمَ عَدَمَ إحْرَامِهِ حِينَئِذٍ، أَوْ لَا لِجَزْمِهِ بِالْإِحْرَامِ (لَا إنْ أَنْشَا) زَيْدٌ إحْرَامَهُ (مُفَصَّلًا) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ لِلْآخَرِ مُفَصَّلًا كَإِحْرَامِ زَيْدٍ نَعَمْ إنْ كَانَ زَيْدٌ كَافِرًا وَأَتَى بِصُورَةِ إحْرَامٍ مُفَصَّلٍ فَلَا يَتْبَعُهُ الْآخَرُ فِي التَّفْصِيلِ عَلَى الصَّوَابِ فِي الرَّوْضَةِ بَلْ يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا (عَيَّنَ) جَوَابُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: عَيَّنَ إحْرَامَهُ الْوَاقِعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إذَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُهُ (عَنْ أَيٍّ شَا) مِنْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَقِرَانٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى مَا صَرَفَهُ إلَيْهِ زَيْدٌ وَيُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ (بِنِيَّةٍ) فَلَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِاللَّفْظِ وَلَا الْعَمَلُ بِدُونِ تَعْيِينٍ فَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ انْعَقَدَ عُمْرَةً فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى الْحَجِّ وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ، أَوْ فِيهَا، لَكِنْ فَاتَ وَقْتُ الْحَجِّ قَالَ الرُّويَانِيُّ: صَرَفَهُ إلَى الْعُمْرَةِ وَالْقَاضِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَعَيَّنَ عُمْرَةً وَأَنْ يَبْقَى مُبْهَمًا فَإِنْ عَيَّنَهُ لِعُمْرَةٍ فَذَاكَ، أَوْ لِحَجٍّ فَكَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلَوْ ضَاقَ وَقْتُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: فَالْمُتَّجِهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ لَهُ صَرْفَهُ إلَى مَا شَاءَ وَيَكُونُ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ

وَدَخَلَ فِي كَلَامِ النَّظْمِ مَا إذَا أَنْشَأَهُ زَيْدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ فَصَّلَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ آخَرُ كَإِحْرَامِهِ فَيَنْعَقِدُ لَهُ مُطْلَقًا نَظَرًا إلَى أَوَّلِ الْإِحْرَامِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ كَإِحْرَامِهِ بَعْدَ تَعْيِينِهِ (وَإِنْ وَجَدْت الْأَوَّلَا) أَيْ: زَيْدًا (أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَا) عَلَيْهَا (حَجًّا فَذَا) أَيْ: الثَّانِي (إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَهْ) نَظَرَ إلَى

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حَاصِلُ قَوْلِهِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهَا مُطْلَقًا وَمَآلُهُ حَيْثُ يَجِبُ التَّعْيِينُ فِيهَا فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْكَلَامِ إنَّمَا وَجَبَ التَّعْيِينُ فِي الصَّلَاةِ دُونَ النُّسُكِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ شَرْطًا فِي النُّسُكِ بِخِلَافِهَا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَإِنَّهُ فَرَّقَ بِصُورَةِ الْحُكْمِ وَلَوْ سُلِّمَ لَمْ تَنْدَفِعْ مَادَّةُ السُّؤَالِ إذْ لِلسَّائِلِ أَنْ يَعُودَ وَيَقُولَ لِمَ كَانَ التَّعْيِينُ شَرْطًا فِيهَا دُونَهُ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ) يُحَرَّرُ وَجْهُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهَا لَكِنْ فَاتَ إلَخْ) لَوْ أَفْسَدَ إحْرَامَهُ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ الصَّرْفِ فَالْوَجْهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُتِمُّ أَعْمَالَهَا وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا يَصِحُّ إتْيَانُهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا قَبْلَ الصَّرْفِ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ كَمَا تَرَى أَنَّ الرُّويَانِيَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي مَسْأَلَةِ ضِيقِ الْوَقْتِ الْآتِيَةِ وَاَلَّذِي فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الرُّويَانِيَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الضِّيقِ، وَالْفَوَاتِ وَقَالَ فِيهِمَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِرّ (قَوْلُهُ صَرَفَهُ إلَى الْعُمْرَةِ) فَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لِلْحَجِّ م ر

(قَوْلُهُ: فَالْمُتَّجِهُ وَهُوَ مُقْتَضَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ وُجِدَتْ الْأَوَّلَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَيْ: زَيْدٌ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ عَمِلَ بِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

رُوَاةِ الْقِرَانِ آخِرَهُ وَمَعْنَى خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ» الْإِذْنُ فِي إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ مُفْرِدًا

لِلْمَصْلَحَةِ

وَمَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَرَادَ التَّمَتُّعَ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ وَقَدْ انْتَفَعَ بِالِاكْتِفَاءِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ. اهـ. مِنْ ق ل وَشَيْخِنَا ذ، وَالْمَجْمُوعِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: «فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ» إلَخْ) فِي رِوَايَةِ أُخْرَى «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَجَعَلْتهَا عَمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ الْخَبَرِ مِنْ أَنَّ الْإِهْدَاءَ يَمْنَعُ الِاعْتِمَارَ غَيْرُ مُرَادٍ إجْمَاعًا. اهـ. وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ مَا حَاصِلُهُ إنَّمَا أَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِفَسْخِهِ إلَى الْعُمْرَةِ لِيَكُونَ الْمَفْضُولُ وَهُوَ عَدَمُ الْهَدْيِ لِلْمَفْضُولِ وَهُوَ الْعُمْرَةُ لَا أَنَّ الْهَدْيَ يَمْنَعُ الِاعْتِمَارَ أَوْ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَجْعَلَ إلَخْ) أَيْ: يَصْرِفَ (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) الْوَاقِعُ مِمَّنْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إبْهَامٌ لَكِنْ يُعْلَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْإِطْلَاقِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ: لَا يَصِحُّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ إحْرَامًا فَاسِدًا) وَلَوْ كَانَ هُوَ يُعْلَمُ حَالُ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ قُيِّدَ بِصِفَةٍ فَإِذَا بَطَلَتْ بَقِيَ أَصْلُ الْإِحْرَامِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَأَتَى بِصُورَةِ إحْرَامٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْكَافِرِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ يَنْعَقِدُ لَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مِنْ أَهْلِ الْإِحْرَامِ فَكَانَتْ النِّيَّةُ مَعَ التَّشْبِيهِ جَازِمَةً فَصَحَّتْ وَأُلْغِي فَاسِدُهَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا جَزْمَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِكُفْرِهِ إلَّا إنْ أَتَى بِصُورَةِ إحْرَامٍ وَإِلَّا كَانَتْ لَعِبًا. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا الْعَمَلُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ طَافَ قَبْلَ التَّعْيِينِ، ثُمَّ عَيَّنَهُ لِلْحَجِّ وَقَعَ طَوَافُهُ عَنْ الْقُدُومِ وَإِنْ كَانَ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ وَلَا يَكْفِي السَّعْيُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فَيُحْتَاطُ لَهُ وَإِنْ وَقَعَ تَبَعًا. اهـ. شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي إلَخْ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ التَّعْيِينِ لِلْحَجِّ كَمَا نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ عَنْ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَشَرْحِ خ ط (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ) : هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا بِهَامِشٍ وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَهُ

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>