للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوَّلِ الْإِحْرَامِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ كَإِحْرَامِهِ حَالًا وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ زَيْدٌ بِعُمْرَةٍ بِنِيَّةِ التَّمَتُّعِ فَإِحْرَامُ الْآخَرِ بِعُمْرَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّمَتُّعُ وَلَوْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَإِحْرَامُهُمَا مُتَّفِقٌ كَانَ كَأَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِحَجٍّ، أَوْ قَارِنًا وَإِلَّا آخَرُ بِعُمْرَةٍ فَالْمُعَلَّقُ قَارِنٌ

(وَإِنْ يَكُنْ سُؤَالُهُ ذَا عُسْرَهْ)

أَيْ: وَإِنْ عَسُرَ سُؤَالُ زَيْدٍ عَمَّا أَحْرَمَ بِهِ لِمَوْتٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ غِيبَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا (أَوْ كَانَ) لِلْمُحْرِمِ (تَفْصِيلٌ فَلَمْ يَذَّكَّرْ)

أَيْ: فَشَكَّ فِيهِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ (يُجْعَلْ) مَا أَحْرَمَ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ (قِرَانًا) بِأَنْ يَنْوِيَهُ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلَا يَجِبُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نِيَّتُهُ عَيْنًا بَلْ الْوَاجِبُ نِيَّتُهُ، أَوْ نِيَّةُ الْحَجِّ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَرَّ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ يَقِينًا فَلَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِيَقِينِ الْإِتْيَانِ بِالْمَشْرُوعِ فِيهِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَلَوْ ظَنَّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَإِنْ بَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ فَإِحْرَامُ عَمْرٍو بِحَجٍّ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ الْوَقْتُ تَحَلَّلَ وَأَرَاقَ دَمًا وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى زَيْدٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِنُسُكٍ، ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِهِ الثَّانِي لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَوَاتِ وَجَبَ الْقَضَاءُ. اهـ. وَأَقُولُ قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِهِ الثَّانِي يُفْهِمُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرِيدَ كَإِحْرَامِهِ حَالًا) قَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ أَنَّ الْمَعْنَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ فَيَلْزَمُهُ الْإِدْخَالُ فَلَا بُدَّ مِنْ إدْخَالٍ لَكِنَّ قَضِيَّةَ إرَادَةِ التَّشْبِيهِ بِإِحْرَامِهِ حَالًا أَنْ يَصِيرَ قَارِنًا بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى إدْخَالٍ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ التَّشْبِيهَ بِهِ فِي الْحَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ فَيَكُونُ فِي الْأُولَى وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ زَيْدٌ صَرَفَهُ لِحَجٍّ حَاجًّا وَفِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ زَيْدٌ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ قَارِنًا. اهـ. فَقَوْلُهُ فَيَكُونُ فِي الْأُولَى حَاجًّا إلَخْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إدْخَالٍ وَلَا صَرْفٍ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ) زِيَادَةٌ مُضِرَّةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهَا تُوهِمُ حُصُولَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَجِّ بِمَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْوُقُوفَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ أَعْنِي عُرُوضَ الشَّكِّ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَيْ: بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَصَامَ لِلْعَدَمِ صَوْمَ تَمَتُّعٍ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا مَا سَيَذْكُرُهُ هُنَاكَ لَزِمَ التَّكْرَارُ وَإِلَّا لَزِمَ الْفَسَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الطَّوَافِ) بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ يَطُفْ فَيُشَكِّكُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَنْوِيَهُ) أَيْ: أَوْ يَنْوِيَ الْحَجَّ كَمَا يَأْتِي صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي صَرْفُهُ إلَى الْقِرَانِ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَّا أَنْ يُرِيدَ كَإِحْرَامِهِ حَالًا) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ إحْرَامُ الْبَانِي بَعْدَ إدْخَالِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ إدْخَالِهِ كَإِحْرَامِهِ حَالًا وَمَآلًا بِأَنْ قَصَدَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِي حَالِ تَلَبُّسِهِ بِإِحْرَامِهِ الْحَاضِرِ، وَالْآتِي صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ بِمُسْتَقْبَلٍ؛ لِأَنَّهُ جَازِمٌ بِهِ فِي الْحَالِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ فِي الْكَيْفِيَّةِ لَا فِي الْأَصْلِ. اهـ. شَرْحُ م ر لِلْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: فَالْمُعَلَّقُ قَارِنٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ إحْرَامُهُمَا فَاسِدًا انْعَقَدَ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ إحْرَامُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَالْقِيَاسُ أَنَّ إحْرَامَهُ يَنْعَقِدُ صَحِيحًا فِي الصَّحِيحِ وَمُطْلَقًا فِي الْفَاسِدِ. اهـ.

وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَمُطْلَقًا فِي الْفَاسِدِ أَنَّ لَهُ صَرْفَهُ إلَى مَا شَاءَ فَإِنْ صَرَفَهُ لِحَجٍّ وَكَانَ إحْرَامُ الْآخَرِ الصَّحِيحِ بِحَجٍّ أَوْ لِعُمْرَةٍ وَكَانَ إحْرَامُ الْآخَرِ الصَّحِيحُ بِعُمْرَةٍ صَارَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ ابْتِدَاءً بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَعَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ صَرَفَهُ لِأَحَدِهِمَا وَكَانَ إحْرَامُ الْآخَرِ الصَّحِيحُ بِالْآخَرِ صَارَ قَارِنًا وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُون إحْرَامَ الْآخَرِ الصَّحِيحُ بِحَجٍّ فَيَصْرِفُهُ هَذَا الْمُطْلَقُ لِعُمْرَةٍ وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ لَيْسَ ابْتِدَاءَ إحْرَامٍ فَإِنَّ الْإِحْرَامَ مُنْعَقِدٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَالصَّرْفُ تَفْسِيرٌ لَهُ وَهَلْ يُجْزِئُهُ الْعَمَلُ قَبْلَ الصَّرْفِ نَظَرًا لِلْإِحْرَامِ الْآخَرِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّهُ إحْرَامٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَمَامِهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ

وَقَوْلُهُ أَوْ لِعُمْرَةٍ مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ الْإِحْرَامُ الصَّحِيحُ حِينَئِذٍ قِرَانًا تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: ذَا عُسْرَةٍ) مُرَادُهُ بِالْعُسْرِ التَّعَذُّرُ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَشَكَّ فِيهِ قَبْلَ الطَّوَافِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ يَشُكَّ قَبْلَ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ أَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ بَعْدَهُمَا مَعًا وَقَدْ ذَكَرَ أَحْكَامَهَا الشَّارِحُ. اهـ.

وَمِثْلُ الشَّكِّ فِي تَفْصِيلِهِ شَكُّهُ فِي نِيَّةِ غَيْرِهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ نَبَّهَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْأَكْثَرِينَ مَنَعُوا جَرَيَانَ الْقَدِيمِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحَرِّي هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى نِيَّةِ الْغَيْرِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ سم (قَوْلُهُ: يُجْعَلُ قِرَانًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نِيَّةُ الْقِرَانِ أَوْلَى مِنْ نِيَّةِ الْحَجِّ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهٍ. اهـ. فَإِنَّ لَنَا وَجْهًا بِجَوَازِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إدْخَالُهَا بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي التَّحَلُّلِ. اهـ. كَمَا فِي الرَّوْضَةِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ يَقِينًا إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يَتَحَرَّى إذَا جَهِلَ أَصْلَ إحْرَامِهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ ظَاهِرَةٌ فِي خِلَافِهِ وَصَوَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْعَلَامَةِ فِيهِ إذْ الْإِحْرَامُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ وَلِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ إحْرَامِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ كَمَا مَرَّ فَهَذَا أَوْلَى وَأَمَّا التَّعْلِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>