للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِانْعِزَالِهِ بِالْمَوْتِ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا مُوَكِّلُهُ فَيَصِحُّ قَبُولُهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا قَالَهُ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْحَاوِي وَقَيَّدَهُ بِقَبُولِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا قَالَهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِلَافٌ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِعَبْدٍ فَقَبِلَهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فَعِنْدَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَالْأَوْفَقُ لِمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ وَعَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْمُخَاطَبِ لَا بِالْمُشْتَرِي الَّذِي عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ

. (مُوَافِقٍ) أَيْ: بِقَبُولٍ مُوَافِقٍ لِلْإِيجَابِ (مَعْنًى) فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ فَقَبِلَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ أَوْ عَكَسَ، أَوْ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَبِلَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، أَوْ بِعْتُك الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِلِاخْتِلَافِ مَعْنًى، وَلَوْ قَالَ الْمُخَاطَبُ فِي الْأَخِيرَةِ: قَبِلْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: يَصِحُّ؛ إذْ لَا مُخَالَفَةَ بِذِكْرِ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ أَوْجَبَ لَهُ عَقْدًا فَقَبِلَ عَقْدَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: مِنْ الْإِشْكَالِ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَإِنَّمَا سَاقَ الرَّافِعِيُّ مَقَالَةَ التَّتِمَّةِ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ، أَمَّا الْمُوَافَقَةُ لَفْظًا، فَلَا تُشْتَرَطُ فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك فَقَالَ: اشْتَرَيْت أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ

(وَفَصْلُهُ) أَيْ الْقَبُولِ عَنْ الْإِيجَابِ (أَبِي) أَيْ مُنِعَ إنْ طَالَ بِأَنْ أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصُرَ (كَبِالْكَلَامِ) أَيْ: كَمَا أَبِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) قَدْ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ

(قَوْلُهُ: مِنْ الْإِشْكَالِ) أَوْ مَعْنَى. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ) أَيْ: نَقْلًا

(قَوْلُهُ: كَبِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ غَيْرَ لَفْظٍ كَالْخَطِّ، وَالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلْيَنْظُرْ فِي الْمُعَاطَاةِ، وَالْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ أَهُمَا كَذَلِكَ نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا، أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ م ر وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ كَلَامِهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَسِيرًا) (تَنْبِيهٌ)

الْيَسِيرُ زَائِدٌ عَلَى مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ إذْ يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الشَّخْصَيْنِ مَا لَا يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنْ لَا يُغْتَفَرَ ذَلِكَ، إذَا تَوَلَّى الْأَبُ، أَوْ الْجَدُّ طَرَفَيْ الْعَقْدِ نَاشِرِيٌّ

ــ

[حاشية الشربيني]

حَيَاتِهِ بِأَنْ خَاطَبَ رَجُلًا فَقَبِلَ وَكِيلُهُ.

(قَوْلُهُ: مُوَكِّلُهُ) أَيْ مُوَكِّلُ الْمُخَاطَبِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَاد: لِأَنَّ الشَّرْطَ انْتِظَامُ التَّخَاطُبِ وَلَا تَخَاطُبَ بَيْنَ الْقَابِلِ، وَالْمُوجِبِ هُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: بِقَبُولٍ مُوَافِقٍ إلَخْ) مِثْلُهُ الْإِيجَابُ إذَا تَأَخَّرَ لَا بُدَّ أَنْ يُوَافِقَ الْقَبُولَ فَلَوْ قَالَ: قَبِلْت بَيْعَهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِأَلْفَيْنِ، أَوْ بِدِرْهَمٍ بَطَلَ أَيْضًا وَآثَرَ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ، وَالْعِبَارَةُ الْجَامِعَةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ وَفْقَ الْمُتَقَدِّمِ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُخَاطَبُ فِي الْأَخِيرَةِ إلَخْ) وَأَمَّا عَكْسُ هَذِهِ بِأَنْ عَدَّدَ الْأَوَّلُ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا قَصَدَ الْبَائِعُ تَعَدُّدَ الصِّيغَةِ أَمْ لَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ الْإِجْمَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) جَمَعَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا فِي التَّتِمَّةِ عَلَى مَا إذَا نَوَى تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ وَإِشْكَالُ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا إذَا نَوَى تَعَدُّدَ الْعَقْدِ، أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَمَلَ شَيْخنَا الرَّمْلِيُّ الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ، وَالْقَوْلَ بِالْبُطْلَانِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَهُ. اهـ. وَالشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْهُ صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.، ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيّ عَلَى م ر قَالَ: اعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ كَابْنِ قَاسِمِ الصِّحَّةَ، سَوَاءٌ قَصَدَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ، أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُمْ: إنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ التَّفْصِيلُ مِنْ جِهَةٍ مِنْ تَقَدُّمِ لَفْظِهِ كَبِعْتُكَ هَذَا نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَقُولُ: قَبِلْت أَوْ قَبِلْته بِالْهَاءِ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ حِينَئِذٍ مُتَرَتَّبٌ عَلَى الْإِيجَابِ الْمُفَصَّلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَجْمَلَ الْبَائِعُ أَوَّلًا وَفَصَّلَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ مَا يُنَافِي الْإِجْمَالَ فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إنَّ قَوْلَهُ وَقَعَ مُجْمَلًا فَفَصَّلْنَا فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُقْصَدَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ، أَوْ يُطْلَقْ وَبَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخَطِّ الشَّنَوَانِيِّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) ؛ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يُنَافِي الْإِجْمَالَ هَذَا تَعْلِيلُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا.

(قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا سَاقَ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لِأَنَّهُ نَقَلَهَا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ اشْتِرَاطَ الْمُطَابَقَةِ قَالَ: فَيَكُونُ الظَّاهِرُ نَقْلًا وَبَحْثًا إنَّمَا هُوَ الْبُطْلَانُ

(قَوْلُهُ: كَبِالْكَلَامِ) أَيْ: جِنْسِهِ، وَلَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: إنَّ الْكَلَامَ الْمُبْطِلَ هُنَا مَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ الْكَثِيرِ مُطْلَقًا، أَوْ نَحْوُ حَرْفٍ مُفْهِمٍ فَأَكْثَرَ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ، نَعَمْ لَا يَضُرُّ قَدْ أَوْ أَنَا بِغَيْرِ وَاوٍ وَنَحْوُ يَا زَيْدُ قَدْ قَبِلْت، أَوْ أَنَا اشْتَرَيْت بِعْتُك يَا زَيْدُ. (قَوْلُهُ: كَبِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ) مِثْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>