للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُوزَنُ أُخْرَى عَلَى السَّوَاءِ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ فِيهِ عَادَةُ أَرْضِ الْعَقْدِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا وَلَمْ يُعْلَمْ الْغَالِبُ أَوْ عُلِمَ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ، أَوْ تَعَيَّنَ وَنُسِيَ وَقَدْ يَشْمَلُهَا قَوْلُهُ: إذْ لَا نَقْلَ، أَمَّا إذَا عُلِمَ الْغَالِبُ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ (إلَّا جِرْمًا عَلَى التَّمْرِ لَهُ زِيَادَهْ) أَيْ: إلَّا إذَا حَرَّمَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى جِرْمِ التَّمْرِ كَالْجَوْزِ (فَبَيْعُهُ بِالْوَزْنِ دُونَ الْعَادَهْ) ؛ إذْ لَمْ يُعْهَدْ الْكَيْلُ بِالْحِجَازِ فِيمَا زَادَ عَلَى جِرْمِ التَّمْرِ، وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا.

وَرَتَّبَ عَلَى اعْتِبَارِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ قَوْلَهُ (جُزَافَ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ أَيْ: فَبَيْعُهُ (صُبْرَةٍ بِأُخْرَى) مِنْ جِنْسِهَا جُزَافًا (بَاطِلَهْ) ، وَإِنْ خَرَجَتَا، سَوَاءً لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ (لَا الْكَيْلَ بِالْكَيْلِ) أَيْ: لَا بَيْعَ صُبْرَةٍ بِصُبْرَةٍ كَيْلًا بِكَيْلِ (وَلَا مُكَايَلَهْ) فَيَصِحُّ حَيْثُ بَانَتَا سَوَاءً لِلْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ تَفْصِيلًا حَالَةَ الْعَقْدِ، وَإِلَّا، فَلَا؛ لِأَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ وَهُمَا مُتَفَاوِتَتَانِ كَذَا عَلَّلَ الصِّحَّةَ بِمَا ذَكَرَ الْقُونَوِيُّ تَبَعًا لِلطَّاوُسِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ كَيْفَ تُعْلَمُ الْمُمَاثَلَةُ حَالَةَ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ التَّفَاوُتِ بَعْدُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا تَقَرَّرَ (وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ بِوَزْنٍ) أَيْ: وَبَيْعُ صُبْرَةٍ مِنْهُ بِصُبْرَةٍ مِنْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، أَوْ مُوَازَنَةً (كَهُوَ) أَيْ: كَبَيْعِ صُبْرَةٍ بِأُخْرَى (فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ: كَيْلًا بِكَيْلٍ وَمُكَايَلَةً فَيَصِحُّ (حَيْثُ بَانَتَا سِوَى) دُونَ مَا إذَا تَفَاوَتَتَا فَقَوْلُهُ: حَيْثُ بَانَتَا سَوَا قَيْدٌ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَقَوْلُهُ: وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: وَالدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ لَا الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ (أَوْ) بَيْعُ (صُبْرَةٍ) صَغِيرَةٍ (بِالْكَيْلِ) أَوْ بِالْوَزْنِ أَيْ: بِكَيْلِهَا فِيمَا يُكَالُ وَبِوَزْنِهَا فِيمَا يُوزَنُ (مِنْ) صُبْرَةٍ (كُبْرَى) ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ أُخْرَى فَيَصِحُّ لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ (وَإِنْ تَفَرَّقَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ، أَوْ تَخَايَرَا (وَلَمْ يُكَلْ) فِي الْمَكِيلِ (وَلَا وُزِنْ) فِي الْمَوْزُونِ لَكِنْ (بَعْدَ تَقَابُضٍ) لِلْجُمْلَتَيْنِ (فِي الِاثْنَيْنِ) أَيْ: الْبَيْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَيْ: بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ حَيْثُ بَانَتَا سَوَاءً، وَبَيْعِ الصَّغِيرَةِ بِكَيْلِهَا، أَوْ وَزْنِهَا مِنْ الْكَبِيرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ (إذَنْ) أَيْ: حِينَ تَفَرَّقَا بِلَا كَيْلٍ، وَلَا وَزْنٍ لِحُصُولِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْكَبِيرَةِ بَعْدَ الْكَيْلِ، أَوْ الْوَزْنِ لِصَاحِبِهَا فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَبْضِ هُنَا مَا يَنْقُلُ الضَّمَانَ فَقَطْ لَا مَا يُفِيدُ التَّصَرُّفَ أَيْضًا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ قَبْضَ مَا بِيعَ مِقْدَارٌ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّقْدِيرِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إذَنْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ

وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ (حَالَ كَمَالِهِ) وَهِيَ كَوْنُهُ مُتَهَيِّئًا لِأَكْثَرِ الِانْتِفَاعَاتِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ كَاللَّبَنِ، أَوْ كَوْنُهُ عَلَى هَيْئَةٍ يَتَأَتَّى مَعَهَا

ــ

[حاشية العبادي]

لَا بِأَصْلِهِ وَأَيْضًا فَلَيْسَ غَرَضُ الشَّيْخِ تَوْجِيهَ السَّمْنِ حَالَتَيْ جُمُودِهِ وَمَائِعِيَّتِهِ بَلْ تَوْجِيهُهُ حَالَ مَائِعِيَّتِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ يُوزَنُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا) وَفِيمَا إذَا شَكَّ هَلْ كَانَ فِي عَصْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ، أَوْ عَلِمَ وُجُودَهُ فِي زَمَنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهُ بِالْحِجَازِ، أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَهْلٌ كَانَ يُوزَنُ أَمْ يُكَالُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلَمْ الْغَالِبُ) إنْ أَرَادَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ نَافَى قَوْلَهُ: لَمْ يَتَسَاوَيَا؛ إذْ مِنْ لَازِمِ عَدَمِ تَسَاوِيهِمَا غَلَبَةُ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ أَرَادَ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ الْغَالِبِ اتَّحَدَ هَذَا الْقِسْمُ مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ عُلِمَ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ؛ إذْ مَعْنَاهُ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عُلِمَ عَيْنُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي قَوْلَهُ: وَلَمْ يَتَعَيَّنْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِ قَوْلِهِ: لَمْ يَتَسَاوَيَا عَلَى مَعْنًى لَمْ يُعْلَمْ تَسَاوِيهِمَا فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي صَادِقٌ مَعَ الْجَهْلِ بِالْحَالِ وَمَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ التَّسَاوِي فَيَصِحُّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلَمْ الْغَالِبُ أَيْ: لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ: لَمْ يَتَسَاوَيَا سم. (قَوْلُهُ: إذْ لَا نَقْلَ) بِأَنْ يُرَادَ لَا نَقْلَ مَعْلُومًا بِالْحَالِ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: دُونَ الْعَادَةِ) أَيْ لِأَصْلِ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: أَيْ فَبَيْعَةُ صُبْرَةً) قَدَّرَهُ مُؤَنَّثًا لِيُنَاسِبَ بَاطِلَةً. (قَوْلُهُ: وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ إلَخْ) الْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَدْخُولِ لَا وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَهُوَ إلَخْ حَالًا، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا النَّقْدُ بِالنَّقْدِ حَالَةَ كَوْنِهِ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْعَاقِدَيْنِ مُوَازَنَةً، أَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ بِرّ.

(قَوْلُهُ: دُونَ مَا إذَا تَفَاوَتَتَا) وَفِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا، وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا جَازَ فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَتَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُّ الزَّائِدِ، أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ أُقِرَّ أَيْ: الْبَيْعُ، وَإِلَّا فُسِخَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَيْعُ صُبْرَةٍ) عُطِفَ عَلَى لَا الْكَيْلُ بِالْكَيْلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا مَا يُفِيدُ التَّصَرُّفَ) وَلِهَذَا أَيْضًا كَفَى الِاسْتِقْلَالُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا) أَيْ: لَمْ يُنْقَلْ تَسَاوِيهِمَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ بِالنَّقْلِ أَيْضًا، أَوْ نُقِلَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَالِبٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: جُزَافُ إلَخْ) فَلَوْ عَلِمَا تَمَاثُلَ الصُّبْرَتَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا حَاجَةَ إلَى كَيْلٍ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ بَانَتَا سَوَاءً) هَذَا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ أَمَّا مُخْتَلِفُهُ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَخَرَجَا سَوَاءً أَمْ لَا، لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ فَإِنْ سَمَحَ صَاحِبُ الزِّيَادَةِ بِهَا، أَوْ رَضِيَ الْآخَرُ بِتَرْكِهَا بَقِيَ الْعَقْدُ، وَإِلَّا فُسِخَ وَهَذَا هُوَ وَجْهُ تَقْيِيدِ الشَّرْحِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ مِنْ جِنْسِهَا. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ إذَا بَانَتَا سَوَاءٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنْظِيرُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: مَا يَنْقُلُ الضَّمَانَ) وَيَسْقُطُ حَقُّ حَبْسِ الثَّمَنِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ كَوْنُهُ مُنْتَهِيًا إلَخْ) أَيْ: مَعَ إمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ مَا لَا جَفَافَ لَهُ كَالْقِثَّاءِ وَبَاقِي الْخَضْرَاوَاتِ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>