الْجِدَارِ وَأُسِّهِ لِدُخُولِ الْحَشْوِ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُمَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ وَدُخُولِهِ تَبَعًا فِيمَا إذَا بَاعَ حَامِلًا لَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُ فِي مُسَمَّى اللَّفْظِ وَكَبِعْتُكَهَا وَحَمْلَهَا بِعْتُكهَا بِحَمْلِهَا أَوْ مَعَ حَمْلِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ قَالَ بِعْتُك الْجُبَّةَ بِحَشْوِهَا بِالْبَاءِ فَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ بِحَمْلِهَا وَقِيلَ يَصِحُّ قَطْعًا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْحَشْوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاوِ وَالْبَاءِ فَمَعَ الْوَاوِ يَبْطُلُ مِثْلُ: وَحَمْلَهَا وَحَشْوَهَا وَأُسَّهُ وَمَعَ الْبَاءِ يَصِحُّ مِثْلُ بِحَمْلِهَا وَبِحَشْوِهَا وَبِأُسِّهِ وَاللُّغَةُ تَقْتَضِيهِ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ لَا يُخَالِفُهُ إلَّا فِي الْأُسِّ فَلَعَلَّ قَائِلَهُ لَمْ يُحَرِّرْ الْعِبَارَةَ فَلْيُنَزَّلْ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا قُلْته. اهـ. (أَوْ) بَيْعُهَا مَعَ (مَا بِضَرْعِهَا) مِنْ اللَّبَنِ بَطَلَ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مَقْصُودٌ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَهُوَ كَبَيْعِ الدَّابَّةِ وَحَمْلِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ أَنَّهَا لَبُونٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَصْفُ اللَّبُونِ بِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى عَلَى مَا قَرَّرْته بِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي ضَرْعِهَا وَحْدَهُ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَقْرِيرُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى فَيُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَلِيُفِيدَ حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا هُنَا.
(وَحَيْثُمَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: وَحَيْثُ (فَسَدْ) أَيْ الْبَيْعُ لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ (مَعْ قَبْضِ مُشْتَرٍ) لِلْمَبِيعِ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْبَائِعِ (فَكَالْغَصْبِ) بِمَعْنَى الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ كُلَّ لَحْظَةٍ بِرَدِّهِ (فَرْد) أَيْ فَيَرُدُّهُ وُجُوبًا وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مُؤْنَةُ رَدِّهِ وَضَمَانُهُ عِنْدَ تَلَفِهِ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ وَأَرْشُ نَقْصِهِ لِلتَّعَيُّبِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ لِلْمَنْفَعَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا وَضَمَانُ زَوَائِدِهِ كَنِتَاجٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَلَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْفَسَادِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ.
(وَالْوَطْءُ) لِلْأَمَةِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (شُبْهَةٌ) يُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْمَهْرَ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ وَحُرِّيَّةَ الْوَلَدِ وَقِيمَتَهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ إنْ خَرَجَ حَيًّا لِلْإِتْلَافِ لَا الْحَدِّ وَإِنْ عَلِمَا
ــ
[حاشية العبادي]
الصَّنِيعِ وَقَدْ أَجَازَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبَيْضُ الطَّيْرِ كَالْحَمْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا) إنْ أَرَادَ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَرَادَ بِهِمَا مَنْعَ بَيْعِهَا مَعَ مَا بِضَرْعِهَا وَبَيْعَ مَا بِضَرْعِهَا وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ وَجْهُ إفَادَةِ الْمَسْأَلَتَيْنِ حِينَئِذٍ أَنَّ الثَّانِيَةَ تُعْلَمُ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بَيْعُهَا مَعَ مَا بِضَرْعِهَا لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا عُلِمَ مِنْهُ بُطْلَانُ بَيْعِ مَا بِضَرْعِهَا وَحْدَهُ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ إذَا مَنَعَ بَيْعَ الشَّيْءِ مَعَ غَيْرِهِ مَنَعَ أَيْضًا بَيْعَهُ وَحْدَهُ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَيْضًا تُعْلَمُ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بَيْعُ الشَّيْءِ وَحْدَهُ لِلْجَهْلِ بَطَلَ بَيْعُهُ مَعَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ وَلِيُفِيدَ إلَخْ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: لِفَقْدِ شَرْطٍ) إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ شَمِلَ الرُّكْنَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَرُدُّهُ وُجُوبًا) أَقُولُ يَنْبَغِي عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا عُلِمَ مِنْ الْبَائِعِ رِضَاهُ بِبَقَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ، بَلْ وَجَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ اسْتِخْدَامٍ وَاسْتِعْمَالٍ إذَا عُلِمَ مِنْهُ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَجِبَ حِينَئِذٍ أُجْرَةُ الْمَنْفَعَةِ حَيْثُ اُسْتُنِدَ فِي الِانْتِفَاعِ إلَى الرِّضَا دُونَ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ الْحَبْسَ لِلْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ كَانَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَبْسُ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ حَتَّى تُرَدَّ إلَيْهِ الْقِيمَةُ فَلْيُطْلَبْ الْفَرْقُ بِرّ يُتَأَمَّلْ هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْغَاصِبَ أُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ قَهْرًا وَهَذَا دَفَعَ الثَّمَنَ مُخْتَارًا عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْحَبْسِ لِلْغَاصِبِ هُوَ مَا فِي الْمَتْنِ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي فَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا
ــ
[حاشية الشربيني]
فَيُؤَدِّي لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأُسِّ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْجِدَارِ الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ، أَمَّا الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِذَلِكَ فَلَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ بِالْأُسِّ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لِلتَّعَذُّرِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) مِثْلُهُ الْبَائِعُ لَا يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ الثَّمَنِ لِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَلَّمَ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ يَحْبِسُ الْمَغْصُوبَ لِاسْتِرْدَادِ الْقِيمَةِ لِأَخْذِهَا مِنْهُ قَهْرًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ كَالْوَكِيلِ وَخَشِيَ فَوَاتَ الثَّمَنِ فَلَهُ الْحَبْسُ لِلِاسْتِرْدَادِ اهـ مِنْ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ: كَنِتَاجٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَنِتَاجٍ وَمَنْفَعَةٍ كَحِرْفَةٍ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فِيهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمَا حَدَثَ مِنْ الزَّوَائِدِ كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ اهـ وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا نَسِيَ مَا تَعَلَّمَهُ عِنْدَهُ ضَمِنَ نَقْصَهُ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَهْرَ) أَيْ: مَهْرَ بِكْرٍ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِبِكْرٍ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ لِإِتْلَافِهَا فَهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَمْ يَضْمَنْ أَرْشَهَا مَرَّتَيْنِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فِي صَحِيحِهِ لَوْ أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ بِخِلَافِهَا فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ فِيهِ إذْ لَوْ أَرَادَ الرَّدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَ إزَالَتِهَا لَمْ يَجِبْ إلَّا غُرْمُ أَرْشِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَ مَعَهُ مَهْرُ ثَيِّبٍ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ حَتَّى يَلْحَقَ بِصَحِيحِهِ وَفِيمَا مَرَّ عَقْدٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَلَحِقَ بِصَحِيحِهِ الْمَضْمُونَةُ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِدُونِ أَرْشِ بَكَارَةٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ ع ش وَحِّ ل فِيمَا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْمَنْهَجِ فِي آخِرِ فَصْلِ التَّفْوِيضِ خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ م ر هُنَا مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ.
وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَمَّا كَانَ عَقْدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ أُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ فِي إيجَابِ أَرْشِ بَكَارَةٍ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ مَضْمُونَةٌ