للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صَحِيحٌ (فِي الثُّلْثِ إنْ كُلَّ الْعِوَضْ أَتْلَفَ) الْمُحَابِي، لِنُقْصَانِ مَالِهِ بِقَدْرِ الْمُتْلَفِ وَصِحَّتُهُ تَكُونُ بِالطَّرِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ نِسْبَةُ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ لَكِنْ بَعْدَ حَطِّ التَّالِفِ فَلَوْ أَتْلَفَ الْمِائَةَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَتَيْنِ وَثُلُثُهُمَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَنِسْبَتُهُ مِنْ الْمُحَابَاةِ الثُّلُثُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الْمَبِيعِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاة سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَا الْمَبِيعِ الْمُسَاوِيَانِ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَذَلِكَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَإِنْ أَتْلَفَهَا فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَةٍ وَثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَنِسْبَتُهُ مِنْ الْمُحَابَاةِ الثُّلُثُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الْمَبِيعِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاة ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَا الْمَبِيعِ الْمُسَاوِيَانِ مِائَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ وَهُوَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَقَوْلُهُ: (وَالْبَعْضُ بِنِسْبَةِ يُفَضْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمُحَابِي بَعْضَ الْعِوَضِ فَالْمَبِيعُ يُفَضُّ أَيْ: يُفَرَّقُ بِمَعْنَى يُقَسَّطُ صِحَّةً وَفَسَادًا بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَوْ أَتْلَفَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْمِائَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَنِسْبَةُ ثُلُثِهَا مِنْ الْمُحَابَاةِ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا فَيَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْ الْعَبْدِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَقَدْ حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَبْدِ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا وَهِيَ تُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ فَالْمُحَابَاةُ تِسْعُونَ وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ تُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسَةً وَسِتِّينَ وَقَدْ بَقِيَ عِنْدَهُمْ سَبْعُونَ، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَهُوَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَإِنْ أَتْلَفَ خَمْسِينَ مِنْ الْمِائَةِ فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ مَالُهُ إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَنِسْبَةُ ثُلُثِهَا مِنْ الْمُحَابَاةِ النِّصْفُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسُونَ فَالْمُحَابَاةُ خَمْسُونَ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْمَبِيعِ الْمُسَاوِي مِائَةً وَقَدْ بَقِيَ عِنْدَهُمْ خَمْسُونَ، فَإِذَا رَدُّوا الْفَاضِلَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسُونَ إلَى الْمُشْتَرِي يَبْقَى لَهُمْ مِائَةٌ وَهِيَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ.

(وَالْعَقْدَ عَدِّدْهُ بِأَنْ عُدِّدَ مَنْ قَدْ عَقَدَ الْعَقْدَ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَصْلًا أَوْ وَكِيلًا كَبِعْنَاكَ هَذَا بِكَذَا فَيَقْبَلُ مِنْهُمَا أَوْ بِعْتُكُمَا هَذَا بِكَذَا فَيَقْبَلَانِ مِنْهُ فَيَجُوزُ إفْرَادُ كُلِّ نَصِيبٍ بِالرَّدِّ وَإِذَا بَانَ نَصِيبُ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ حُرًّا مَثَلًا فَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِ نَصِيبِ الْآخَرِ، وَلَوْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَ الْعَقْدُ أَرْبَعَةً وَجْهُ اعْتِبَارِ الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ أَنَّ أَحْكَامَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ نَعَمْ الْعِبْرَةُ بِعَكْسِهِ فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الشُّفْعَةِ عَلَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَالْعَقْدُ عَدَدُهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ اشْتَرَى لِرَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلَوْ اشْتَرَيَا لَهُ رَدَّ عَقْدَ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بَاعَ لَهُمَا لَمْ يَرُدَّ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا، أَوْ بَاعَا لَهُ رَدَّ وَحَيْثُ لَا رَدَّ فَلِكُلٍّ أَيْ: مِمَّنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الرَّدُّ مِنْ أَحَدِ الْمُوَكِّلَيْنِ، أَوْ الِابْنَيْنِ، أَوْ الْمُشْتَرِي الْأَرْشُ أَيْ: عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ رَدِّ صَاحِبِهِ أَيْ: لِظُهُورِ تَعَذُّرِ الرَّدِّ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَّا شَيْئًا لَكِنَّ بَعْضَ النَّقْصِ انْجَبَرَ بِثُلُثِ الشَّيْءِ الْعَائِدِ فَالْمُحَابَاةُ ثُلُثُ شَيْءٍ وَالْبَاقِي لَهُمْ عَبْدٌ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُهُ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَهُوَ شَيْءٌ وَثُلُثُ شَيْءٍ فَأُجْبِرَ وَقَابَلَ فَيَكُونُ عَبْدٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَالشَّيْءُ نِصْفُ عَبْدٍ فَيَصِحُّ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَضِيَّةُ التَّوْزِيعِ فَالْمُحَابَاةُ عَشْرَةٌ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الثَّمَنِ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةُ اهـ مِنْ شَرْح الرَّوْضَة.

(قَوْلُهُ أَتْلَفَ الْمُحَابِي) أَيْ: الْمَرِيضُ، ثُمَّ مَاتَ. (قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْمُتْلَفِ) ، أَمَّا مَا صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ فَهُوَ مِلْكُهُ وَقَدْ أَتْلَفَهُ، وَأَمَّا مَا بَطَلَ فِيهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ فَيَنْقُصُ قَدْرُ غُرْمِهِ مِنْ مَالِهِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ بَعْدَ حَطِّ التَّالِفِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الثُّلُثُ أَيْ: يُعْتَبَرُ ثُلُثُ مَا عَدَا التَّالِفَ وَيُنْسَبُ لِلْمُحَابَاةِ. (قَوْلُهُ وَالْعَقْدُ عَدَدُهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فِي الرِّبَوِيِّ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ إلَّا بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ. (قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلًا) وَمِثْلُهُ الْوَلِيُّ فَلَوْ بَاعَ وَلِيُّ مَوْلَيَيْنِ أَوْ وَلِيَّانِ لِمَوْلًى تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ فِي الثَّانِيَةِ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ حِصَّةِ أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ دُونَ الْأُولَى اهـ عِ ش وَكَالْوَلِيِّ الْقَيِّمُ وَالْحَاكِمُ فِي مَحَاجِيرِهِمْ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ مِنْهُمَا) فَإِنْ قَبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ ق ل عَلَى الْجَلَال.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ ثَلَاثَةً مِنْ ثَلَاثَةٍ كَانَ الْعَقْدُ تِسْعَةً فَلِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنْ يَرُدَّ تُسْعَ الْمَبِيعِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِينَ الثَّلَاثَةِ اهـ شَرْح الرَّوْضَة وَقِيَاسُهُ فِي مِثَالِ الشَّارِح أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَنْ يَرُدَّ رُبْعَ الْمَبِيعِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِينَ. (قَوْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ) فَمِثَالُ الشُّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْمِلْكِ مَا لَوْ وَكَّلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فِي بَيْعِ نَصِيبِهِمَا مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ثَالِثٍ فَلِلثَّالِثِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ نَظَرًا لِتَعَدُّدِ الْمِلْكِ وَلَا نَظَرَ لِاتِّحَادِ الْوَكِيلِ الْبَائِعِ وَمِثَالُهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمِلْكِ وَلَوْ وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَخْذُ بَعْضِ الْحِصَّةِ دُونَ بَعْضٍ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الْمِلْكِ وَلَا نَظَرَ لِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُهُ وَمِثَالُ الرَّهْنِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الدَّيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>