للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطَّارِئَةُ كَمَا لَا يَضُرُّ سُقُوطُ بَعْضِهِ لِأَرْشِ الْعَيْبِ وَخَرَجَ بِتَلَفِ مَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ سُقُوطُ يَدِ الْمَبِيعِ وَعَمَى عَيْنِهِ وَاضْطِرَابُ سَقْفِهِ وَنَحْوُهَا فَلَا تَقْسِيطَ فِيهَا إذْ لَا انْفِسَاخَ بِذَلِكَ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالْيَدِ وَالْإِبْصَارِ وَثَبَاتِ السَّقْفِ وَنَحْوِهَا لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ فَفَوَاتُهَا لَا يُثْبِتُ الِانْفِسَاخَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ؛ لِيَرْضَى بِالْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَفْسَخَ وَيَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ كَمَا سَيَأْتِي.

(كَنِسْبَةِ الثُّلْثِ مِنْ الْمُحَابَأَهْ) بِالْهَمْزِ لِلْوَزْنِ (فِي مَرَضِهْ) بِإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ أَيْ صَحَّ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ بِالْقِسْطِ فِيمَا مَرَّ كَمَا يَصِحُّ فِي بَعْضِهِ بِنِسْبَةِ ثُلُثِ مَالِ الْمُحَابِي مِنْ الْمُحَابَاةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِمُحَابَاةٍ تَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ تَرِكَتِهِ وَلَمْ تُجِزْهَا وَرَثَتُهُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَيَرْجِعُ إلَى الْمُشْتَرِي مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ؛ لِتَوَقُّفِ الْعِلْمِ بِمَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ عَلَى الْعِلْمِ بِقَدْرِ التَّرِكَةِ وَالْعِلْمِ بِقَدْرِهَا عَلَى الْعِلْمِ بِالْمُقَابِلِ وَالْعِلْمِ بِالْمُقَابِلِ عَلَى الْعِلْمِ بِمَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ يَخْرُجُ مِنْ التَّرِكَةِ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ يَدْخُلُ فِيهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ التَّرِكَةِ وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهَا، وَأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمُقَابِلِ الدَّاخِلِ وَالْمُقَابِلَ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَبِيعِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْمَقْصُودِ أَنْ يُقَالَ: صَحَّ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (وَخَيَّرُوا) فِي صُوَرِ تَجْزِئَةِ الْمَبِيعِ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (لِلتَّجْزِئَهْ) أَيْ لِأَجْلِهَا (مُشْتَرِيًا) كَمَا لَوْ اشْتَرَى حَلَالًا وَحَرَامًا وَجَهِلَ الْحَالَ أَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَاعَ الْمَرِيضَ أَوْ اشْتَرَى بِمُحَابَاةٍ تَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ.

نَعَمْ إنْ كَانَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَقْصُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا مَرَّ، أَمَّا الْعَالِمُ بِالْحَالِ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ وَقَوْلُهُ: لِلتَّجْزِئَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَبَيْعُهُ) أَيْ: الْمُحَابِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (مَا قِيمَتُهْ ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْمَئِينِ مَثَلًا (بِوَاحِدٍ) مِنْهَا (نُثَبِّتُهْ) أَيْ الْبَيْعَ (فِي نِصْفِ مَا بَاعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ لَا مَالًا سِوَاهُ) أَيْ سِوَى مَا بَاعَهُ (يَقْتَنِي) أَيْ يُمْلَكُ؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ مِائَتَانِ، وَثُلُثَ الْمَالِ مِائَةٌ وَنِسْبَتُهُ مِنْهَا النِّصْفُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاةُ مِائَةٌ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْمَبِيعِ الْمُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسِينَ وَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسُونَ فَالْمَجْمُوعُ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ ثُلُثُ مَالِهِ.

(وَ) بَيْعُهُ (مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَهْ صِحَّتُهُ فِي الثُّلُثَيْنِ) مِنْ الْمَبِيعِ (مُجْزِئَهْ) ؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ مِائَةٌ وَثُلُثَ الْمَالِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَنِسْبَتَهُ مِنْهَا الثُّلُثَانِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيْ الْمَبِيعِ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ فَالْمُحَابَاةُ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثُ الْمَبِيعِ الْمُسَاوِي سِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ وَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ الثَّمَنِ مِثْلُ ذَلِكَ فَالْمَجْمُوعُ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ (وَ) بَيْعُهُ (فِيهِمَا)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَنْ يُقَالَ صَحَّ الْبَيْعُ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ يَكُونُ التَّبَرُّعُ الْحَاصِلُ بِالْمُحَابَاةِ حِينَئِذٍ هُوَ قَدْرُ الثُّلُثِ فَقَطْ بِرّ. (قَوْلُهُ: مُشْتَرِيًا) خَرَجَ الْبَائِعُ فَلَا خِيَارَ لَهُ قَالُوا لِتَعَدِّيهِ حَيْثُ أَقْدَمَ عَلَى بَيْعِ الْحَلَالِ وَغَيْرِهِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَتَخَلَّفُ فِي حَالَةِ جَهْلِهِ وَفِي حَالَةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِمَا بِرّ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبَاقِي وَحْدَهُ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ وَعَلَى التَّالِفِ إلَّا أَنَّهُ يُقَوَّمُ مَعَ التَّالِفِ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ لَمْ يَقَعْ بِاخْتِيَارِ الْبَائِعِ وَلَا الْمُشْتَرِي كَذَا نُقِلَ عَنْ طب وَاسْتَقَرَّ بِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: بَطَلَ الْبَيْعُ إلَخْ) هَذَا مَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الْحُسَّابِ وَهُوَ الْأَقْوَى فِي الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ بَعْضُ الْمَبِيعِ ارْتَدَّ إلَى الْمُشْتَرِي مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ وَقِيلَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ يَصِحُّ فِي قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ وَمَا يُوَازِي الثُّمَنَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي فَيَصِحُّ فِي ثُلُثَيْ الْعَبْدِ بِالْعَشَرَةِ وَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ الثُّمُنُ وَثُلُثُ الْعَبْدِ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ وَهِيَ عَشَرَةٌ وَلَا دَوْرَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ) ؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ وَإِلَّا وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ارْتَدَّ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ فَيُحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ صَحَّ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنْ الْمُحَابَاةِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَبَيْعُهُ إلَخْ) حَاصِلُهُ إنْ تَفَرَّقَ ثُلُثُ الْمَالِ وَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهَا صَحَّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَبِأَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَبِأَقَلَّ فَإِذَا بَاعَ عَبْدًا يُسَاوِي ثَلَاثِينَ بِعَشَرَةٍ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فَثُلُثُ الْمَالِ عَشَرَةٌ، وَالْمُحَابَاةُ عِشْرُونَ وَالْعَشَرَةُ نِصْفُ الْعِشْرِينَ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى سُدُسَهُ بِخَمْسَةٍ وَوَصَّى لَهُ بِثُلُثِهِ يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ نِصْفُ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنِصْفُ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَالْمَبْلَغُ عِشْرُونَ وَذَلِكَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ وَهَذَا إذَا أُرِيدَ الْعِلْمُ بِطَرِيقِ النِّسْبَةِ كَمَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ أُرِيدَ بِطَرِيقِ الْجَبْرِ قُلْت صَحَّ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْعَبْدِ بِثُلُثِ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مِثْلُ ثُلُثِ الْعَبْدِ وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ عَبْدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>