بِأَوْ بِتَقْدِيرِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَوْ إلَى أَنْ يَقُولَ، وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا لَجُزِمَ فَقَالَ أَوْ يَقُلْ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ غَيْرُهَا كَالْهِبَةِ وَصُلْحُ الْحَطِيطَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَبِالْمَحْضَةِ غَيْرُهَا كَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ فَلَا خِيَارَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا وَالْخَبَرُ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْبَيْعِ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ رُخْصَةٌ شُرِعَتْ لِلتَّرَوِّي وَدَفْعِ الضَّرَرِ فَهُوَ عَارِضٌ وَالْأَصْلُ لُزُومُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي يَقْتَضِي وَضْعُهَا اللُّزُومَ لِيَتَمَكَّنَ الْعَاقِدُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا أَخَذَهُ آمِنًا مِنْ نَقْضِ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالَاتِهِ اللُّزُومُ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ (وَمَا رَضِي) بِهِ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ بِمَعْنَى قَوْلِ الْحَاوِي وَإِنْ أَلْزَمَ أَيْ الْبَيْعَ (لِنَفْسِهِ يَبْقَى) أَيْ الْخِيَارُ (لِطِفْلٍ) أَيْ لِأَجْلِ طِفْلِهِ كَغَيْرِهِ (لَا لَهْ) أَيْ لِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لِلُزُومِهِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ كَمَا فِي الْبَسِيطِ قَالَ فِي التَّعْلِيقَةِ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ مَتْبُوعٌ وَالطِّفْلَ تَابِعٌ وَإِذَا لَمْ يَسْتَتْبِعْ الْمَتْبُوعُ التَّابِعَ فِي الْإِلْزَامِ فَعَكْسُهُ أَوْلَى قَالَ الْقُونَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا لَهُ تَكْمِلَةٌ (لَا كَالْكِتَابَاتِ) مِنْ كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ كَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ فَلَا خِيَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا بِالْخِيَارِ فِيهِ أَبَدًا فَلَا مَعْنَى لِثُبُوتِهِ فِيهِ وَالْآخَرُ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى الْغَبْنِ الْمَقْصُودِ دَفْعُهُ بِالْخِيَارِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بَيْعًا، وَكَافُ كَالْكِتَابَاتِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَلَا الْحَوَالَهْ) فَإِنَّهَا وَإِنْ جُعِلَتْ مُعَاوَضَةً لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعَاوَضَاتِ إذْ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ بَطَلَتْ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.
(وَ) لَا (بَيْعِ عَبْدٍ نَفْسَهُ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ (وَ) لَا (الشُّفْعَةِ) فَلَا خِيَارَ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي إذْ الشِّقْصُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ قَهْرًا وَلَا لِلشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً إذْ يَبْعُدُ تَخْصِيصُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَخَالَفَ الرَّافِعِيُّ فَصَحَّحَ فِي بَابِهَا ثُبُوتَهُ لِلشَّفِيعِ وَاسْتَدْرَكَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ فَصَحَّحَ مَنْعَهُ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَهَلْ مَعْنَاهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْأَخْذِ بَيْنَ رَدِّ الْمِلْكِ وَإِمْسَاكِهِ أَوْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيهِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَتَرْكِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلُ (وَ) لَا (كُلِّ) عَقْدٍ (وَارِدٍ عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا؛ وَلِئَلَّا يَجْتَمِعَ غَرَرُ وُرُودِهِ عَلَى مَعْدُومٍ وَغَرَرُ الْخِيَارِ؛ وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ فَأَلْزَمْنَا الْعَقْدَ؛ لِئَلَّا يَتْلَفَ جُزْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي السَّلَمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَقَضِيَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِنْ الثَّالِثَةِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ فِي الْبَيْعِ الْوَارِدِ عَلَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا إلَخْ) بَيَّنَّا فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ وَجْهَ الْفِرَارِ مِنْ الْعَطْفِ. (قَوْلُهُ: وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ يَبْقَى لِطِفْلٍ لَا لَهُ) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إلْزَامُ الْعَقْدِ لِلطِّفْلِ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ الْفَسْخُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الطِّفْلِ فِي الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّهُ فَائِدَةُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ إذْ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطِّفْلِ مُطْلَقًا لَمْ يَكُنْ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ فَائِدَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إجَازَةٌ، أَوْ فَسْخٌ مِنْ جِهَةِ الطِّفْلِ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَأَنَّ لَهُ الْإِجَازَةَ وَالْفَسْخَ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الطِّفْلِ فِي خِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ هُنَا لَا يُخَالِفُ مَا قُلْنَاهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ إلْزَامَهُمَا لِلطِّفْلِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْمُورَانِ بِمُرَاعَاةِ مَصْلَحَتِهِ وَقَضِيَّةُ أَنَّ مَصْلَحَتَهُ فِي الْإِلْزَامِ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِلْزَامِ مِنْ جِهَتِهِمَا أَيْضًا؛ لِئَلَّا تَفُوتَ مَصْلَحَتُهُ فَأَيْنَ الْأَوْلَوِيَّةُ؟ (قَوْلُهُ: وَلَا بَيْعِ عَبْدِ نَفْسِهِ) مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ قَالَ فِي الْقُوتِ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ شُهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ فَأَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ نَفْسِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ وَلَا لِبَائِعِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ بِثُبُوتِهِ لِلْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: وُرُودِهِ عَلَى مَعْدُومٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) أَنَّ جَعْلَ مَجْمُوعِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ عِلَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِمَّا، أَوْرَدَهُ.
[حاشية الشربيني]
ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ. اهـ. سم وَعِ ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا إلَخْ) وَالْمَعْنَى عَلَى الْعَطْفِ أَنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لَهُمَا مُدَّةَ انْتِفَاءِ التَّفَرُّقِ أَوْ مُدَّةَ انْتِفَاءِ قَوْلِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ فَيَقْتَضِي ثُبُوتَهُ فِي الْأُولَى وَإِنْ انْتَفَتْ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ وَثُبُوتَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ انْتَفَتْ الْأُولَى بِأَنْ تَفَرَّقَا وَالتَّخَلُّصُ مِنْهُمَا بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ وَمَا قِيلَ: إنَّ أَوْ بَعْدَ النَّفْيِ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيَكُونُ نَفْيًا لَهُمَا وَإِنْ صَحَّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ لَكِنَّهُ عُرْفٌ طَارِئٌ مُخَالِفٌ لِلُّغَةِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: كَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ) بِأَنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالصُّلْحُ عَنْهُ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ فِيهِ، أَمَّا الصُّلْحُ عَنْ دِيَةِ غَيْرِهِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: كَالرَّهْنِ) إلَّا إذَا كَانَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ وَفَسْخِهَا فَيَنْفَسِخُ تَبَعًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: فِي عَقْدِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَا قَبْلَ الْأَخْذِ وَلَا بَعْدَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ الظَّاهِرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ عَقْدِ شِرَائِهِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ بَقَاءُ الْخِيَارِ لَهُ وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ لَهُ الْأَخْذُ حَتَّى يَتِمَّ لِلْمُشْتَرِي الشِّرَاءُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ زِيَادَةٍ بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ زَمَنَ خِيَارِ الشَّرْطِ كَمَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا ذَكَرَ، وَبَعْدَ هَذَا فَالْكَلَامُ فِي الْخِيَارِ فِي عَقْدِ الْأَخْذِ لَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِلشَّفِيعِ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ وَحْدَهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ فَفِي قَوْلِهِ إذْ يَبْعُدُ نَظَرٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute