يَكُونَ دُونِ سَبْعِ سِنِينَ (وَالسِّحْرِ وَالتَّزْوِيجِ) لِرَقِيقٍ (أُنْثَى أَوْ ذَكَرْ) قَالَ الْبَغَوِيّ، وَلَوْ عَلِمَهُ مُزَوَّجًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ مَهْرًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ فَلَهُ الرَّدُّ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَهُ لَهُ الرَّدُّ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا وَرَضِيَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ إنَّمَا رَضِيت لِاعْتِقَادِي أَنَّهُ الْعَيْبُ الْفُلَانِيُّ وَقَدْ بَانَ خِلَافَهُ بِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ إنْ أَمْكَنَ اشْتِبَاهُهُ بِمَا رَضِيَ بِهِ وَكَانَ أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنْهُ.
(أَوْ) كَوْنِهِ (قَاذِفًا لِلْمُحْصَنَاتِ) أَوْ (سَارِقَا) أَوْ زَانِيًا، وَلَوْ مَرَّةً وَإِنْ تَابَ مِنْ الزِّنَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَسْتَوِي فِيهَا الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَعَوَّدُهَا لَكِنْ اعْتَبَرَ الْقَفَّالُ وَالْهَرَوِيُّ وُقُوعَهَا مِنْ الْكَبِيرِ كَمَا فِي الْبَوْلِ وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ أَوْ كَوْنِهِ (أَبْخَرَ مِنْ مَعْدَتِهِ) قَيَّدَ بِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِإِخْرَاجِ النَّاشِئِ مِنْ فَلَجِ الْأَسْنَانِ فَلَا رَدَّ بِهِ لِزَوَالِهِ بِالتَّنْظِيفِ لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي مُجَلِّي أَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى بَخَرًا.
(وَ) كَوْنِهِ (آبِقَا) ، وَلَوْ مَرَّةً أَوْ (خُنْثَى) ، وَلَوْ وَاضِحًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَلَوْ اشْتَرَى خُنْثَى قَدْ وَضَحَ وَبَانَ رَجُلًا فَوَجَدَهُ يَبُولُ بِفَرْجَيْهِ فَهُوَ عَيْبٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَثَانَةِ أَوْ بِفَرْجِ الرَّجُلِ فَقَطْ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوع فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ أَوْ (مُخَنَّثًا) بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ وَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهِ وَالتَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ عَيْبٌ أَيْضًا أَوْ (خَصِيًّا) ، وَلَوْ بَهِيمَةً أَوْ (أَعْشَى) أَيْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا، وَذِكْرُ التَّمْتَمَةِ وَالْبَوْلِ وَالسِّحْرِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ وَالْبَخَرِ وَالْإِبَاقِ وَكَوْنِهِ أَعْشَى مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ. وَمِنْ الْعُيُوبِ كَوْنُهُ أَصَمَّ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ أَبْلَهَ أَوْ أَخْفَشَ أَوْ أَرَتَّ
ــ
[حاشية العبادي]
وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ وَنَظَرَ فِيهِ، وَوَجَّهَ النَّظَرَ بِأَنَّ مَا حَصَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ آثَارِ مَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ. (فَرْعٌ)
لَوْ بَالَ بِالْفِرَاشِ فِي سِنٍّ لَا يَكُونُ الْبَوْلُ فِيهِ عَيْبًا فَاشْتَرَاهُ عَالِمًا بِالْحَالِ فَبَالَ عِنْدَهُ فِي سِنٍّ يَكُونُ الْبَوْلُ فِيهِ عَيْبًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ مَعِيبًا خُصُوصًا وَقَدْ وَقَعَ عِلْمُهُ بِهِ وَمَا وَقَعَ عِنْدَهُ لَيْسَ مِنْ آثَارِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِعَيْبٍ، بَلْ لَوْ اشْتَرَاهُ جَاهِلًا فَالْوَجْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا رَدَّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا حَتَّى يُقَالَ مَا وُجِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ آثَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ مِنْ آثَارِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهِ عَيْبًا، بَلْ قَدْ يَتَرَتَّبُ الْعَيْبُ عَلَى مَا لَيْسَ عَيْبًا. (قَوْلُهُ: فِي الْفِرَاشِ) أَيْ: عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَبُلْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَيَنْبَغِي أَنْ لَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ زَالَ قَبْلَ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: لِلْمُحْصَنَاتِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَارِقًا، أَوْ زَانِيًا) ثُمَّ قَالَ: أَوْ آبِقًا لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ فَعَلَهُ أَيْضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَلَمْ تُرَدَّ بِهِ أَيْ: بِالْمَفْعُولِ فِي يَدِهِ نَقْصُ قِيمَتِهِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُ هَذَا التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ آثَارِ مَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ نَعَمْ لَا يُرَدُّ مَعَ الْإِبَاقِ فِي يَدِهِ إلَّا بَعْدَ الْعَوْدِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ فَلَا أَرْشَ ش ع.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرَّةً وَإِنْ تَابَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمَرَّةً مِنْ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَلَوْ تَابَ ثُمَّ قَالَ، أَوْ بَانَ كَوْنُهُ مَبِيعًا فِي جِنَايَةِ عَمْدٍ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ تَابَ مِنْهَا فَوَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي السَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ أَنَّهُ عَيْبٌ إلَخْ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ مُرْتَدًّا وَفِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْعِلْمِ فَقِيلَ عَيْبٌ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ عَيْبٌ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ مَرَّةً فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالرِّدَّةِ أَيْضًا وَكَالزِّنَا فِي ذَلِكَ اللِّوَاطُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ وَالسِّحَاقُ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَارِقًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ قَلِيلًا. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَوْلِ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يُشْتَرَطُ التَّمْيِيزُ وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْمُتَّجَهُ اشْتِرَاطُهُ هُنَا وَفِي نَحْوِ التَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَدْ يُقَالُ فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ يَجُرُّ إلَى تَعَوُّدِهَا فَيَنْبَغِي أَنَّهَا عَيْبٌ مِنْهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَبَانَ رَجُلًا) يَنْبَغِي، أَوْ امْرَأَةً م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ خَصِيًّا) أَخَذَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ ضَابِطِ الْعَيْبِ السَّابِقِ أَنَّ الْخِصَاءَ فِي الْبَهَائِمِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ غَيْرُ عَيْبٍ لِغَلَبَتِهِ فِيهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ فِي الرَّقِيقِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ غَيْرُ عَيْبٍ أَيْضًا لِغَلَبَتِهِ فِيهِ أَيْضًا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبِطِّيخَ فِي زَمَانٍ يَغْلِبُ فِيهِ كَوْنُهُ أَقْرَعَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْفَشَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ صَغِيرُ الْعَيْنِ ضَعِيفُ الْبَصَرِ خِلْقَةً وَيُقَالُ هُوَ مَنْ يُبْصِرُ فِي اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَفِي الْغَيْمِ دُونَ الصَّحْوِ وَكِلَاهُمَا عَيْبٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا اهـ.
[حاشية الشربيني]
وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ وَالْبَخَرِ وَالصُّنَانِ وَجِمَاحِ الدَّابَّةِ وَعَضِّهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي وُجُودُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَيْسَ مِنْ الْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي تُؤْلَفُ لِلنُّفُوسِ فَتَعْتَادُهَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ اهـ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: لَكِنْ ذَكَرَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لِلتَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: وَبَانَ رَجُلًا) قَيَّدَ بِهِ لِلتَّفْصِيلِ بَعْدَهُ، أَمَّا إذَا بَانَ امْرَأَةً فَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ سَوَاءٌ بَالَ بِفَرْجَيْهِ أَوْ فَرْجِ الْإِنَاثِ فَقَطْ كَمَا فِي الْجَمَلِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْفَشَ) أَيْ: لَا يُبْصِرُ فِي الضَّوْءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute