للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ تَارِكَ الصَّلَاةِ أَوْ شَارِبَ الْخَمْرِ أَوْ أَبْيَضَ الشَّعْرِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ سَنَةً أَوْ نَمَّامًا أَوْ شَتَّامًا أَوْ كَذَّابًا أَوْ آكِلًا لِلطِّينِ، أَوْ ذَا صُنَانٍ مُسْتَحْكِمٍ وَنَجَاسَةُ مَا يَنْقُصُ بِغَسْلِهِ وَخُشُونَةُ مَشْيِ الدَّابَّةِ بِحَيْثُ يُخَافُ مِنْهَا السُّقُوطُ وَشُرْبُهَا لَبَنَ نَفْسِهَا وَكَوْنُهَا رَمُوحًا أَوْ جَمُوحًا أَوْ عَضُوضًا وَكَوْنُ الْأَمَةِ قَرْنَاءَ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ حَامِلًا أَوْ لَا تَحِيضُ فِي أَوَانِ الْحَيْضِ أَوْ أَحَدُ ثَدْيَيْهَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا، وَاصْطِكَاكُ الرُّكْبَتَيْنِ مَثَلًا وَكَوْنُ الدَّارِ مَنْزِلَ الْجُنْدِ وَالْأَرْضِ ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ وَلَا مَطْمَعَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعُيُوبِ بَلْ التَّعْوِيلُ فِيهَا عَلَى الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَا رَدَّ بِكَوْنِ الْأَمَةِ عَقِيمًا أَوْ غَيْرَ مَخْتُونَةٍ وَلَا بِكَوْنِ الْعَبْدِ عَقِيمًا أَوْ غَيْرَ مَخْتُونٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الْخِتَانِ وَلَا بِكَوْنِ الرَّقِيقِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا بِكَوْنِهِ يُسِيءُ الْأَدَبَ أَوْ ثَقِيلَ النَّفْسِ أَوْ بَطِيءَ الْحَرَكَةِ أَوْ وَلَدَ زِنًا أَوْ عِنِّينًا أَوْ مُغَنِّيًا أَوْ أَكُولًا أَوْ قَلِيلَ الْأَكْلِ وَتُرَدُّ الدَّابَّةُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ وَلَيْسَتْ حُمُوضَةُ الرُّمَّانِ بِعَيْبٍ بِخِلَافِ الْبِطِّيخِ وَلَا تُرَدُّ الْأَمَةُ بِكَوْنِهَا صَائِمَةً أَوْ أُخْتَ الْمُشْتَرِي مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضَاعِ أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ إذْ التَّحْرِيمُ يَخْتَصُّ بِهِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ فَتَقِلُّ فِيهِمَا الرَّغْبَةُ.

(فَإِنْ أَجَازَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْعَقْدَ بَعْدَمَا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِالْعَيْبِ (اسْتَحَقَّ الْأَرْشَا) عَلَى الْأَجْنَبِيِّ (إنْ كَانَ عَيَّبَ الْمَبِيعَ) قَبْلَ قَبْضِهِ (الْأَجْنَبِي) فَلَوْ قَطَعَ يَدَ الْعَبْدِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الْقِيمَةِ إذْ لَا تَعَلُّق لَهُ بِالْعَقْدِ فَيُصَارُ إلَى الْأَرْشِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَيَّبَ بِنَفْسِهِ أَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ فَلَا أَرْشَ لَهُ بَلْ يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ أَوْ يُجِيزُهُ وَيَرْضَى بِهِ مَعِيبًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَجَازَهُ مَا إذَا فَسَخَهُ فَإِنَّ الْأَرْشَ لِلْبَائِعِ.

(وَ) الْعَيْبُ الْحَادِثُ (بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِسَبْقِ السَّبَبِ) أَيْ: بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْقَبْضِ (يَضْمَنُ بَائِعٌ) أَيْ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ لَا الْمُشْتَرِي إذْ التَّلَفُ حَصَلَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَغْصُوبًا، فَأَخَذَهُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ وَذَلِكَ (كَمَا لَوْ قُتِلَا) أَيْ الْمَبِيعُ (وَافْتُرِعَتْ) أَيْ: اُفْتُضَّتْ الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ (وَحُزَّ كَفٌّ) لِلْمَبِيعِ (مَثَلَا بِالْكُفْرِ) فِي مَسْأَلَةِ الْقِتَالِ (وَالنِّكَاحِ) فِي مَسْأَلَةِ الِافْتِرَاعِ (وَالْإِخْرَاجِ عَنْ حِرْزٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْحَزِّ عِنْدَ سَبْقِ كُلٍّ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْقَبْضِ وَجَهْلِ الْمُشْتَرِي بِهِ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ (فَإِنْ يَجْهَلْهُ) أَيْ السَّبَبَ السَّابِقَ وَيَفْسَخْ (عَادَ) عَلَى الْبَائِعِ (بِالثَّمَنْ) كَمَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، أَمَّا الْمُتَأَخِّر عَنْ الْقَبْضِ وَالْمَعْلُومُ لِلْمُشْتَرِي فَمِنْ ضَمَانِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ مَثَلًا إنْ أُعِيدَ إلَى الْأَمْثِلَةِ فَتَكْمِلَةٌ أَوْ إلَى الْكَفِّ فَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ سَائِرَ الْأَعْضَاءِ مِثْلُهَا (لَا الْمَوْتِ) أَيْ لَا كَمَوْتِ الْمَبِيعِ (لَوْ مِنْ قَبْلِ قَبْضٍ) لَهُ (مَرِضَا) وَامْتَدَّ مَرَضُهُ إلَى أَنْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَعَلَى الْأَوَّلِ اُنْظُرْ صُورَةَ الْجَهْلِ بِهِ حَتَّى يُرَدَّ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَارِبَ الْخَمْرِ) وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَهُ بِالْمُسْلِمِ دُونَ مَنْ يَعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ غَالِبٌ فِيهِمْ وَنَظَرَ فِيهِ شَرْحُ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَمَّامًا) ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الْمُبَالَغَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَامِلًا) بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: وَاصْطِكَاكُ الرُّكْبَتَيْنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، أَوْ فِي رَقَبَتِهِ لَا ذِمَّتِهِ دَيْنٌ اهـ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُصَوَّرُ بِنَحْوِ أَنْ يَكُونَ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ. (قَوْلُهُ: ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ) لَوْ ظَنَّ أَنْ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهَا خَرَاجًا لَمْ يُجَاوِزَا الْعَادَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ قِيلَ: صُورَةُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ أَنْ يُصَالِحَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ بِخَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ كُلَّ عَامٍ فَيَبِيعُونَهَا لِمُسْلِمٍ جَاهِلًا لِذَلِكَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ) خَرَجَ الْمُعْتَادُ. (قَوْلُهُ: أَوْ ثَقِيلَ النَّفْسِ) قِيلَ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ انْقِبَاضٌ وَعَبُوسَةٌ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي تَنْفِرُ مِنْهَا الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ. (قَوْلُهُ: حُمُوضَةُ الرُّمَّانِ) أَيْ: وَلَوْ فِي نَوْعٍ حُلْوٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ م ر.

(قَوْلُهُ: فَتَكْمِلَةٌ) لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِالْكَافِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَمِثْلُهُ الْأَعْشَى وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ لَيْلًا وَالْأَجْهَرُ وَهُوَ مَنْ لَا يُبْصِرُ نَهَارًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَارِكَ الصَّلَاةِ) أَيْ: فِي جِنْسٍ لَا يَغْلِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ شُرْبُ الْخَمْرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَارِبَ الْخَمْرِ) أَيْ: مَا لَمْ يَتُبْ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَيْبًا وَلَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ سَنَةٍ فِي الِاسْتِبْرَاءِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْعُرْفِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: يُسِيءُ الْأَدَبَ) أَيْ: بِغَيْرِ الشَّتْمِ وَخَرَجَ بِهِ سَيِّئُ الْخُلُقِ؛ لِأَنَّهُ جِبِلَّةٌ. اهـ. ع ش مَعْنًى (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَدَّةِ) وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ خِلَافًا لِلْجِيلِيِّ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا أَرْشَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ إمْكَانِ الرَّدِّ يَتَخَيَّلُ أَنَّ الْأَرْشَ فِي مُقَابَلَةِ سَلْطَنَةِ الرَّدِّ وَهِيَ لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِهِ كَمَا لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَإِنَّ الْمُقَابَلَةَ تَكُونُ عَمَّا فَاتَ مِنْ وَصْفِ السَّلَامَةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا أَرْشَ) أَيْ: لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّدِّ وَلِذَا لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ غَيْرُ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فَإِمَّا أَنْ يَغْرَمَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْحَادِثِ لِلْبَائِعِ أَوْ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ لِلْمُشْتَرِي إنْ اتَّفَقَا وَإِلَّا أُجِيبَ طَالِبُ إبْقَاءِ الْعَقْدِ وَالرُّجُوعِ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: يَضْمَنُ بَائِعٌ) وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ تَخَيَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ السَّابِقَةِ فَيَحْتَاجُ لِصِيغَةِ فَسْخٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَهُوَ كَمَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّرْحِ فِيمَا سَيَأْتِي، وَيُفْسَخُ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِغَيْرِ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) وَلِلْمُشْتَرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>