للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَقَدْ يَكُونُ الْمَوْتُ بِالْمَرَضِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْقَبْضِ (فَحِصَّةَ الْعَقْدِ وَبَعْضًا بِالرِّضَا يُرَدُّ) أَيْ: وَإِذَا أَرَادَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ فَيَرُدُّ، وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ حِصَّةَ الْعَقْدِ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَ رَجُلَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ عَبْدَيْ رَجُلٍ بِثَمَنٍ مُفَصَّلٍ فَلَهُ رَدُّ حِصَّةِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، وَيَرُدُّ بِرِضَا الْبَائِعِ بَعْضَ حِصَّةِ عَقْدٍ.

فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَخَرَجَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالرِّضَا؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَ وَإِنْ زَالَ الْآخَرُ عَنْ مِلْكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْقِيصِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي وَلَا يَنْتَظِرُ عَوْدَ الزَّائِلِ لِرَدِّ الْكُلِّ كَمَا لَا يَنْتَظِرُ زَوَالَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ، وَأَمَّا رَدُّ الْكُلِّ فَجَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا بِرَدِّ نَصِيبِهِ بِالْعَيْبِ إلَّا بِالرِّضَا؛ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَفِيمَا لَا يَنْقُصُ بِالتَّبْعِيضِ كَالْحُبُوبِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى الْجَوَازِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ النَّظْمِ بِالرِّضَا مُتَعَلِّقٌ (بِبَعْضًا) فَقَطْ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ تَعَلُّقَهُ بِحِصَّةِ الْعَقْدِ أَيْضًا، فَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ فَيَرُدُّ حِصَّةَ عَقْدٍ وَبِالرِّضَا بَعْضًا أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَرُدُّ بِالْعَيْبِ (حَالَ الْعِلْمِ) بِهِ إلَّا فِي الْآبِقِ فَإِنَّمَا يَرُدُّ بَعْدَ عَوْدِهِ.

(قُلْتُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَرَضَ يَتَزَايَدُ إلَخْ) مِثْلُ الْمَرَضِ الْجُرْحُ السَّارِي، وَالْحَامِلُ تَمُوتُ بِالطَّلْقِ كَذَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَالْحَمْلُ بِالْعَقْدِ اقْتَرَنَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ بِرّ سَيَأْتِي بِالْهَامِشِ زد مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي) أَيْ: وَإِنْ جَهِلَهُ. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِرِضَا الْبَائِعِ) لَوْ احْتَاجَ فِي رَدِّ الْبَعْضِ إلَى عَرَضَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ لِيَنْظُرَ هَلْ يَرْضَى، أَوْ لَا فَقَالَ أُرِيدُ رَدَّ الْبَعْضِ فَإِنْ رَضِيت وَإِلَّا رَدَدْت الْكُلَّ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لِلْفَوْرِ وَمَانِعًا مِنْ الرَّدِّ مُطْلَقًا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اغْتِفَارُهُ وَعَدَمُ مَنْعِهِ الرَّدَّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَالَ الْآخَرُ عَنْ مِلْكِهِ) ، بَلْ وَإِنْ مَلَكَهُ الْبَائِعُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْعِلَّةَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ م ر. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي) كَتَبَ بِخَطِّهِ فِي الْحَاشِيَةِ تَبِعْتُ فِيهِ الرَّوْضَةَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى التَّعْلِيلِ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ وَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُ عَدَمِ الْيَأْسِ قُلْت لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ الْبَاقِي وَكَذَا التَّالِفُ إنْ كَانَ مَعِيبًا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ بِرّ. (قَوْلُهُ: بِالْأَرْشِ) جَزَمَ الرَّوْضُ أَنَّهُ لَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ لِعَدَمِ الْيَأْسِ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمَنْعَ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْآبِقِ) أَيْ: فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ إبَاقِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَبَقَ فِي يَدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَرْشُ الْمَرَضِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا أَيْ: نِسْبَةُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا بِالْمَرَضِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ مَعَ حَاشِيَةِ الْجَمَلِ. (قَوْلُهُ: فَخَرَجَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهُ إلَخْ) خَرَجَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَلَوْ بِالرِّضَا رَدًّا لَهُمَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالرِّضَا) وَلَيْسَ رَدُّ الْمَعِيبِ بِغَيْرِ الرِّضَا رَدًّا لَهُمَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْمَجْلِسِ وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا وَرَدَ عَلَى الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ فَكَانَ أَقْوَى مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَلِأَنَّهُمَا لَا يَتَوَقَّفَانِ عَلَى سَبَبٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي فَيَتَأَثَّرَانِ بِمَا لَمْ يَتَأَثَّرْ بِهِ هُنَا بَلْ هُوَ لَغْوٌ، ثُمَّ إنْ كَانَ اشْتِغَالُهُ بِهَذَا اللَّغْوِ لِجَهْلِهِ أَنَّهُ يُسْقِطُ الرَّدَّ عُذِرَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى التَّعْلِيلِ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ وَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُ عَدَمِ الْيَأْسِ اهـ عَمِيرَةُ أَيْ: التَّعْلِيلُ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ فِيمَا لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْمَبِيعِ كُلِّهِ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا فَلَا رَدَّ فِي الْحَالِ، وَأَمَّا الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ فَالْمَشْهُورُ لَا يَرْجِعُ قِيلَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ، وَغَبَنَ غَيْرَهُ كَمَا غُبِنَ وَقِيلَ؛ لِأَنَّهُ مَا أَيِسَ مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَادَ إلَيْهِ فَرَدَّهُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فَيُقَالُ هُنَا فِي زَوَالِ بَعْضِ الْمَبِيعِ إنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ فِيمَا زَالَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ فِيهِ إلَّا إنْ عَادَ لَهُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، أَمَّا الْبَاقِي فَلَهُ الْأَرْشُ فِيهِ لِعَدَمِ اسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ فِيهِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَلِهَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ تَفَارِيعُ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الرَّوْضَةِ فَلْيُرَاجِعْهَا مَنْ أَرَادَ وَعَلَى التَّعْلِيلِ بِعَدَمِ الْيَأْسِ لَا أَرْشَ هُنَا فِي الْبَاقِي أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ. (فَرْعٌ)

لَيْسَ لِمَنْ لَهُ الرَّدُّ أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ وَيُطَالِبَ بِالْأَرْشِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الرَّدِّ وَيَدْفَعَ الْأَرْشَ فَلَوْ تَرَاضَيَا بِتَرْكِ الرَّدِّ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ مَالٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ امْتِنَاعُ هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَهَلْ يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا وَالْوَجْهَانِ إذَا ظَنَّ صِحَّةَ الْمُصَالَحَةِ فَإِنْ عَلِمَ بُطْلَانَهَا بَطَلَ حَقُّهُ قَطْعًا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ) أَيْ: فِيمَا إذَا زَالَ الْآخَرُ. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ) ضَعِيفٌ، وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ فَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَظِرُ عَوْدَ الزَّائِلِ لِرَدِّ الْكُلِّ) أَيْ: عَوْدَهُ إلَيْهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، أَمَّا لَوْ عَادَ إلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ فِيهِ وَغَبَنَ غَيْرَهُ كَمَا غُبِنَ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْجَرْيِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَنْتَظِرُ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ زَالَ الْحَادِثُ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ الزَّائِلُ يُرَدُّ الْكُلُّ رَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْحَاشِيَةِ مَا يُفِيدُهُ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْجَوَازِ) ضَعِيفٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِالرِّضَا م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْآبِقِ) فَلَوْ أَجَازَ قَبْلَ عَوْدِهِ لَغَتْ هَذِهِ الْإِجَازَةُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>