وَاغْتُفِرْ لَهُ) هُنَا (الَّذِي فِي أَخْذِ شُفْعَةٍ ذِكْرَ) مِنْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَإِغْلَاقِ بَابٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا يُعَدُّ التَّأْخِيرُ لَهُ تَقْصِيرًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ هُنَاكَ فَلَوْ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ سَقَطَ رَدُّهُ إذْ الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ فَإِذَا قَصَّرَ فِي الرَّدِّ لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَهَذَا فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ، أَمَّا الْمَوْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ إذَا قَبَضَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَقَالَ الْإِمَامُ إنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالرِّضَا فَلَيْسَ الرَّدُّ فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ مَلَّكْنَاهُ بِالْقَبْضِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِيمَا يُؤَدِّي رَدُّهُ إلَى رَفْعِ الْعَقْدِ نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابَةِ وَأَقَرَّهُ فَإِنْ ادَّعَى جَهْلَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ ادَّعَى جَهْلَ كَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ وَكَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ (بِزَائِدٍ) أَيْ رَدَّ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ مَعَ زَائِدٍ (مُتَّصِلٍ) بِهِ (مِثْلَ السِّمَنْ) وَالْكِبَرِ وَتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَالْحِرْفَةِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ بِسَبَبِهِ.
أَمَّا الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ كَكَسْبٍ وَمَهْرٍ وَأُجْرَةٍ وَتَمْرٍ وَنِتَاجٍ وَلَبَنٍ فَيُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ حَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ الْفَسْخُ لَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ مِنْ حِينِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْعَطِفُ حُكْمُهُ عَلَى مَا مَضَى فَكَذَا الْفَسْخُ وَالتَّمْثِيلُ بِالسِّمَنِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ.
(وَ) مِثْلِ (الصَّبْغِ) الَّذِي لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إلَّا بِتَعْيِيبِ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَايِلُهُ فَهُوَ كَتَعَلُّمِ الْحِرْفَةِ فَعَلَى الْبَائِعِ قَبُولُهُ وَيَمْلِكُهُ نَعَمْ إنْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي مَعَ الرَّدِّ قِيمَةَ الصَّبْغِ وَطَلَبَ الْبَائِعُ بَذْلَ الْأَرْشِ لِيَبْقَى الثَّوْبُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْأَرْشِ لِيَبْقَى الثَّوْبُ لَهُ وَطَلَبَ الْبَائِعُ بَذْلَ قِيمَةِ الصَّبْغِ لِيَكُونَ الثَّوْبُ لَهُ أُجِيبَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَذِكْرُ الصَّبْغِ لَيْسَ تَمْثِيلًا لِلزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ بَلْ تَنْظِيرٌ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ (وَ) مِثْلِ (الْحَمْلِ) إذَا (بِهِ الْعَقْدُ اقْتَرَنْ) وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ وَيَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ وَمَحَلُّ الرَّدِّ إذَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْأُمِّ بِالْوَضْعِ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَدَّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْعَيْبَ الْمُتَقَدِّمَ سَبَبُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا جُهِلَ حَمْلُهَا، أَمَّا إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي
ــ
[حاشية العبادي]
الْبَائِعِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الرَّدَّ قَبْلَ عَوْدِهِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ فِي الْأَوَّلِ مَعَ إبَاقِهِ فِي يَدِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ مَا فِي يَدِ الْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ: وَتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَعْلِيمٍ بِمُؤْنَةٍ. (قَوْلُهُ: فَيُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: إنْ كَانَ مِلْكَ الْمَبِيعِ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ، أَوْ كَانَ لَهُ وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ لَهُ وَحْدَهُ فَتُسَلَّمُ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُمَا لِبَيْنُونَةِ الْمِلْكِ لَهُ بِالرَّدِّ. (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إلَخْ) فَإِنْ أَمْكَنَ فَصْلُهُ بِدُونِ ذَلِكَ فَصَلَهُ وَرَدَّ الثَّوْبَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَعْنَى يَرُدُّ ثُمَّ يَفْصِلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّرْفِ. (قَوْلُهُ: طَلَبَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) مَا مَعْنَى طَلَبِهِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الصَّبْغَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَهُوَ لِلْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْأَرْشِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا طَلَبَ التَّقْرِيرَ وَأَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَطَلَبَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ وَأَرْشَ الْحَادِثِ يُجَابُ الْمُشْتَرِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا أَنْ لَا يَغْرَمَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا بِأَنْ يَطْلُبَ الْبَائِعُ الرَّدَّ بِدُونِ أَرْشِ الْحَادِثِ وَهَذِهِ لَا يُجَابُ فِيهَا الْمُشْتَرِي، بَلْ الْبَائِعُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا رَدَّ) عَلِمَ حَمْلَهَا، أَوْ جَهِلَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْحَمْلَ يَنْمُو وَيَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ كَالْمَرَضِ السَّابِقِ إذَا مَاتَ مِنْهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَعَ قَيْدِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الرَّدِّ خُولِفَ هَذَا فِي الْفَلَسِ فَأَثْبَتُوا لِبَائِعِ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَوْدِهِ لَا بَعْدَهُ اهـ بِهَامِشٍ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَصَّرَ إلَخْ) وَيُعْذَرُ فِي دَعْوَى جَهْلِهِ بِالْفَوْرِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا وَلَمْ يَقْرُبْ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ. اهـ. م ر اهـ ق ل فَقَوْلُ الشَّرْحِ وَكَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْخَوَاصِّ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا وَبَعِيدَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ جَهْلِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَجَهْلِ كَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ لِلْعُذْرِ كَجَهْلِهِ بِالْخِيَارِ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُخَالِطٍ لَنَا أَوْ بِفَوْرِيَّتِهِ مُطْلَقًا اهـ أَيْ: وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لَنَا قَالَ ع ش أَيْ: وَكَانَ الْفَوْرُ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ لِكَوْنِهِ عَامِّيًّا.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِالرِّضَا) أَيْ: بِجَمِيعِ عُيُوبِهِ كَمَا فِي ق ل قَالَ ع ش وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ الْحَاصِلَةَ مِنْهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَيَجِبُ رَدُّهَا إلَيْهِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي مَعِيبًا، وَأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ بَاطِلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا اهـ فَلَعَلَّ مَعْنَى لَا يُمْلَكُ إلَخْ لَا يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ إلَخْ. اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ: إنْ سَمَحَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَنْظِيرَ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ الْمَذْكُورَ كَالْمُتَّصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا شَيْءَ فِي نَظِيرِهِ إنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا، وَكَالْمُنْفَصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ بِدُونِ شَيْءٍ إنْ طَلَبَهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي