للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الرَّدِّ بِخِلَافِ نَحْوِ الصُّوفِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ تَبَعًا إذَا لَمْ يَجُزَّهُ دُونَ مَا نَبَتَ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ نَحْوِ أُصُولِ الْكُرَّاثِ التَّابِعَةِ لِلْأَرْضِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْهَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَذِكْرُ الْحَمْلِ فِي الزَّوَائِدِ نَظِيرٌ لَا مِثَالٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَبِيعِ لَا زَائِدٌ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ مِثَالًا بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَكَزِيَادَةِ الْحَمْلِ بِمَعْنَى نُمُوِّهِ وَكِبَرِهِ (وَ) مِثْلِ (النَّعْلِ إنْ نَزْعٌ يَعِبْ) أَيْ عِيبَ نَزْعُهُ الدَّابَّةَ فَيَرُدُّهُ مَعَهَا وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى الْقَبُول حِينَئِذٍ إذْ لَا مِنَّةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقِيرٌ فِي مَعْرِضِ رَدِّ الدَّابَّةِ وَيَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ (حَتَّى خَلَصْ) أَيْ إلَى خُلُوصِهِ مِنْهَا (بِنَفْسِهِ فَرَدَّهُ) أَيْ: فَإِذَا خَلَصَ رَدَّهُ إلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْمُشْتَرِي لَهُ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ بِخِلَافِ الصَّبْغِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ.

أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّبْهَا النَّزْعُ فَلَهُ نَزْعُهُ وَالرَّدُّ فَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ.

(وَإِنْ نَقَصَ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (بِمَا بِهِ) أَيْ بِسَبَبِهِ (مَعْرِفَةُ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْعَيْبِ (كَالْغَرْزِ) بِنَحْوِ الْإِبْرَةِ (فِي) الْمَبِيعِ (الْحَامِضِ) كَالْبِطِّيخِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ هَذَا النَّقْصُ لِعُذْرِهِ فِي تَعَاطِيهِ؛ لِاسْتِكْشَافِ الْعَيْبِ كَمَا فِي الْمُصَرَّاةِ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ لِذَلِكَ وَكَأَنَّ الْبَائِعَ بِالْبَيْعِ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ (لَا التَّقْوِيرِ) فِي الْحَامِضِ فَإِنَّهُ لَا رَدَّ مَعَهُ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ الْحُمُوضَةِ بِالْغَرْزِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ وَكَذَا التَّقْرِيرُ الْكَبِيرُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ بِالصَّغِيرِ (قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) الْمَعِيبُ (بَعْدَ أَنْ كُسِرْ ذَا قِيمَةٍ أَصْلًا كَفِي الْبَيْضِ الْمَذِرْ) مِنْ غَيْرِ النَّعَامِ (فَنَصُّهُ) أَيْ: الشَّافِعِيِّ (أَنْ يَسْتَرِدَّ) الْمُشْتَرِي (الثَّمَنَا) كُلَّهُ وَهَلْ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ بَيْعِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا (نَعَمْ فَسَادُ بَيْعِهِ تَبَيَّنَّا) لِوُرُودِهِ عَلَى غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَنْظِيفُ الْمَكَانِ مِنْهُ لِبَقَاءِ اخْتِصَاصِهِ بِهِ.

وَقِيلَ لَا لَكِنْ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى سَبِيلِ اسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَنْظِيفُ الْمَكَانِ.

(وَلَوْ وَطِيهَا) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ إبْدَالِهَا يَاءً تَخْفِيفًا أَيْ وَلَوْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ (ثَيِّبًا) فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَإِنْ حَرُمَتْ بِالْوَطْءِ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ؛ لِعَدَمِ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِهِ وَخَرَجَ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي وَطْءُ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْفَلَسِ الرُّجُوعَ فِيهَا حَامِلًا؛ لِأَنَّهُ يُتَّبَعُ فِي الْبَيْعِ فَيُتَّبَعُ فِي الرُّجُوعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بَعِيدٌ، أَوْ مُسْتَحِيلٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَلَسِ تَقْصِيرُ الْمُفْلِسِ فَغُلِّظَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: سَوَاءٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَكِنَّ حَمْلَ الْأَمَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ يَمْنَعُ الرَّدَّ كُرْهًا وَكَذَا غَيْرُهَا إنْ نَقَصَ بِهِ اهـ.

وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْأَمَةِ قَبْلَ الرَّدِّ فَهَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالرَّدِّ لِلْحَاجَةِ؟ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ هُنَا بِالْجَوَازِ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ وَأَنَّهُمْ فَرَّعُوا عَلَيْهِ تَعَيُّنَ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ كَالْمَأْيُوسِ مِنْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ، وَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَهَلْ يَتْبَعُ الْمُنْفَصِلُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَيَكُونُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ أَيْضًا لِلْبَائِعِ، أَوْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ فَمَا انْفَصَلَ لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي وُجُوهٌ أَصَحُّهَا ثَالِثُهَا م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ تَبَعًا إذَا لَمْ يَجُزَّهُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ جُزَّ لَمْ يُرَدَّ كَالْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ، بَلْ قِيَاسُ الْحَمْلِ أَنَّ مَا لَمْ يُجَزَّ لَا يُرَدُّ أَيْضًا وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ اللَّبَنَ الْحَادِثَ إلَخْ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: إنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا نَبَتَ بَعْدَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لِلْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ التَّأْبِيرِ) يُفِيدُ أَنَّهَا قَارَنَتْ الْعَقْدَ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ فِي الثَّانِي أَحَدُ وَجْهَيْنِ صَحَّحَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَالْحَمْلِ أَيْضًا الْبَيْضُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ أَيْ: فَفِيهِ تَفْصِيلُهُ. (قَوْلُهُ: لَا مِنَّةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ) قَدْ يُخْرِجُ هَذَا مَا لَوْ كَانَ النَّعْلُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّعْلِيلُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَقَوْلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ حَقِيرٌ إلَخْ قَدْ يُخْرِجُ مَا ذَكَرَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ نَزْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشَاغُلَ بِالنَّزْعِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَفَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ سُقُوطِ الرَّدِّ بِتَشَاغُلِهِ بِجَزِّ الصُّوفِ بِأَنَّ الصُّوفَ يَطُولُ زَمَنُهُ وَتَرْكَهُ لَا يَضُرُّهُ بِخِلَافِ النَّعْلِ فِيهَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: الْبَيْضُ) الْمَذْكُورُ لِلدَّجَاجِ. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ إلَخْ) بَحَثَ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُلْهَا الْمُشْتَرِي إلَى الْمَحَلِّ الَّتِي هِيَ بِهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهُ أَيْ: إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ أَخْذًا مِمَّا فِي فَرْعِ مُؤْنَةِ رَدِّ الْمَبِيعِ أَيْ أَنَّ مُؤْنَةَ رَدِّهِ بَعْدَ الْفَسْخِ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ج ش ع.

(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ: بِلَا إبْدَالٍ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْإِسْكَانِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: إذْ الظَّاهِرُ إلَخْ) فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَ مِنْ تِلْكَ الْأُصُولِ لَا يَكُونُ تَابِعًا لِلْأَرْضِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ مَعْنًى.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا لَكِنْ إلَخْ) أَيْ فَكَمَا يَرْجِعُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لِنَقْصِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ يَرْجِعُ بِكُلِّهِ لِفَوَاتِ كُلِّ الْمَبِيعِ. اهـ. رَوْضَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَهَا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ مُخْتَارَةً فَإِنَّهُ زِنًا مِنْهَا وَإِنْ يَسْقُطْ الْحَدُّ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فَهُوَ عَيْبٌ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَيَمْنَعُ الرَّدَّ كَافْتِضَاضِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ سِبْطُ طب. (قَوْلُهُ: ثَيِّبًا) مِثْلُهَا الْعَوْرَاءُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا) إلَّا إنْ وَقَعَ الْوَطْءُ بِصُورَةِ الزِّنَا كَأَنْ ظَنَّتْهُ أَجْنَبِيًّا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَادِثٌ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>