للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُ الْبَائِعِ بِغَيْرِ يَمِينٍ.

(وَلْيَحْلِفْ) أَيْ: الْبَائِعُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي (كَمَا أَجَابَ) لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ فَإِنْ أَجَابَ بِأَنِّي أَقْبَضْته وَمَا بِهِ عَيْبٌ، أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ الرَّدَّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ الَّذِي ذَكَرْته أَوْ لَا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ حَلَفَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَلَا يَوْمَ الْقَبْضِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقْبَضَهُ مَعِيبًا وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ أَوْ أَنَّهُ رَضِيَ بِهِ بَعْدُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَلَا يَوْمَ الْقَبْضِ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقْبَضَهُ مَعِيبًا وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ أَوْ أَنَّهُ رَضِيَ بِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَلَوْ نَطَقَ بِهِ صَارَ مُدَّعِيًا مُطَالَبًا بِالْبَيِّنَةِ.

(وَإِقَالَةٌ تَقَعْ) أَيْ وَالْإِقَالَةُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ كَقَوْلِهِمَا تَقَايَلْنَا أَوْ تَفَاسَخْنَا أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَقَلْتُك الْبَيْعَ وَالْآخَرُ قَبِلْت (فَسْخٌ) لِلْبَيْعِ لَا بَيْعٌ جَدِيدٌ وَإِلَّا لَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ وَبِغَيْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَإِذَا كَانَتْ فَسْخًا (فَمَا تَجَدَّدَتْ بِهَا الشُّفَعْ) وَلَا غَيْرُهَا مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ إلَّا الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ النَّصِّ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ لَا فَسْخٌ وَهِيَ (جَائِزَةٌ) بَلْ تُنْدَبُ إقَالَةُ النَّادِمِ لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا» وَفِي رِوَايَةٍ «نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» ، وَ (لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ) فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ (سَوَاءٌ) تَلِفَ (الْبَعْضُ أَوْ الْجَمِيعُ) كَالْفَسْخِ بِالتَّحَالُفِ فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِثْلَ التَّالِفِ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَقَلَّ قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَقَدْ تَسَمَّحَ فِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ الْبَعْضُ أَوْ الْجَمِيعُ بَعْدَ تَعْبِيرِهِ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ، وَلَوْ عَبَّرَ كَالْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَتَجُوزُ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ بَعْضِهِ كَانَ أَوْلَى (لَكِنْ مَعَ النَّقْصِ وَالِازْدِيَادِ فِي ثَمَنٍ تُوصَفُ) الْإِقَالَةُ

(بِالْفَسَادِ) ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يَقْتَضِي عِوَضًا؛ وَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ حَتَّى لَوْ أَقَالَهُ عَلَى أَنْ يُنْظِرَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الصِّحَاحَ عَنْ الْمُكَسَّرَةِ فَسَدَتْ وَبَقِيَ الْبَيْعُ بِحَالِهِ وَلِلْوَرَثَةِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَعَ فِي التَّعْلِيقَةِ فِي الْوَصَايَا أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَجُوزُ مَعَ الْمُشْتَرِي وَوَارِثِ الْبَائِعِ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَوْ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحُجُّ عَنْ مُورَثِهِمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْوَاجِبَةَ وَلَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِهَا، ثُمَّ تَقَايَلُوا مَعَ الْأَجِيرِ لَمْ تَصِحَّ الْإِقَالَةُ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ لِمُورَثِهِمْ وَمَا قَالَهُ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ عِنْدَ الْإِقَالَةِ لِمُورَثِهِمْ لَا لَهُمْ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، وَلَوْ تَقَايَلَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تُرَدَّ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُرَدُّ إذَا كَانَتْ تُثْبِتُ لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَا حَقَّ لَهُ هُنَا نَعَمْ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: إلَّا الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلِهَذَا أَفْتَى بِعَدَمِ صِحَّةِ إقَالَةِ الْأَعْمَى وَمَنْعِ الْبِنَاءِ الَّذِي تَرَجَّاهُ الشَّارِحُ فَانْظُرْ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُ الْأَعْمَى بِهِ وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ لَا تَسَمُّحَ فِيهِ، بَلْ فِي قَوْلِهِ: الْمَبِيعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْبَيْعُ فِي الْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبَائِعُ فِي حُدُوثِ الْآخَرِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) حَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْجَوَابِ الْعَامِّ فِي الْحَلِفِ بِعَامٍّ آخَرَ وَبِخَاصٍّ وَإِبْدَالُ الْخَاصِّ بِخَاصٍّ آخَرَ لَا بِعَامٍّ فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) يُفِيدُ صِحَّةَ تَعَرُّضِهِ لِذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ قَضِيَّةِ قَوْلِهِمْ وَلْيَحْلِفْ كَمَا أَجَابَ. اهـ. شَرْحُ ع ش وَمِّ ر.

(قَوْلُهُ: وَإِقَالَةٌ تَقَعُ) وَلَا تَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ بَلْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ كَالْهِبَةِ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فِيهَا وَالْحَوَالَةِ وَالصَّدَاقِ كَذَا بِهَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الشَّرْحِ. اهـ. سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ زِيَادَةُ الْإِجَارَةِ قَالَ إلَّا فِي حَجٍّ لِلْغَيْرِ وَزِيَادَةِ الْقِسْمَةِ الَّتِي هِيَ بَيْعٌ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ) مِثْلُهُمَا وَارِثُهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْعِلْمَ بِالثَّمَنِ) فَلَوْ أَقَالَ الْوَارِثُ لِلْبَائِعِ الْمُشْتَرَى فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ كَوْنُهُ مَبْنِيًّا عَلَى مَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ وَقَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَتْنِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ النَّظَرَ عَنْ الْبَيْعِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ أَمْكَنَ الْعِلْمُ بَعْدُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْرِفْ حَالَ الْبَيْعِ إلَّا بِالرُّؤْيَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ قَدْرًا وَلَا صِفَةً وَتَلِفَ فَوْرًا فَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهَا مِنْ رُجُوعِ كُلٍّ إلَى عَيْنِ عِوَضِهِ أَوْ بَدَلِهِ وَلَا يُقَالُ: تَصِحُّ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ لِأَنَّا نَقُولُ: يَعُدُّونَ عِلْمَنَا اسْتِحَالَةَ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الثَّمَنِ فَرُجُوعُنَا إلَى الْبَائِعِ فِيهِ حَمْلٌ لَهُ عَلَى الْكَذِبِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَتِهِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا فَسْخٌ فَلَا تَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى وَيَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاطِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نَصَّ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ عَقَّبَ بِاشْتِرَاطِ الْمَعْرِفَةِ فَلَا يَتَأَتَّى تَفْرِيعُهُ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ اهـ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَقَلَّ قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الشَّارِحُ وَفِيمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ يَوْمِ التَّلَفِ اهـ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَأَقْرَبُ الْأَوْقَاتِ لِوُجُودِهِ وَقْتُ تَلَفِهِ اهـ وَجَرَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ الْفَسْخِ اعْتِبَارَ يَوْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>