للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبَاءُ، وَالْمُثَمَّنُ مَا يُقَابِلُهُ وَتَعْبِيرُهُ فِي الْقَرْضِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَتَعْبِيرِ أَصْلِهِ كَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ هُنَا فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَاتِ وَقَالَ فِي بَابِهِ وَقَوْلُهُ يَعْنِي الْغَزَالِيَّ وَهُوَ مَكْرُمَةٌ أَرَادَ بِهِ أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ التَّبَرُّعَاتِ لَا سَبِيلُ الْمُعَاوَضَاتِ أَوْ فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْهُمَا وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ التَّقَابُضُ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُقْرَضُ رِبَوِيًّا انْتَهَى.

(وَاقْبِضْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ هَذَا بِذَا بِيعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ) بِبِنَاءِ بِيعَ لِلْمَفْعُولِ أَيْ وَاقْبِضْ الْعِوَضَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ أَوْ نَقْدَيْنِ بِيعَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ السَّابِقُ حَذَرًا مِنْ الرِّبَا أَمَّا غَيْرُ الْمَطْعُومَيْنِ، وَالنَّقْدَيْنِ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا أَوْ بُرًّا فِي الذِّمَّةِ بِدَرَاهِمَ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ (قُلْتُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَا) أَيْ الْعِوَضَ (هُنَاكَ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومَيْنِ، وَالنَّقْدَيْنِ (فِي الْمَجْلِسِ) لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ تَعْيِينِهِ فِيهِ فِي الْمَطْعُومَيْنِ، وَالنَّقْدَيْنِ فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِيهِ (لَا) تَعْيِينِهِ فِي (الْعَقْدِ) فَلَا يُشْتَرَطُ (هُنَا) أَيْ فِي الْمَطْعُومَيْنِ أَوْ النَّقْدَيْنِ كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ فَفُهِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ هُنَاكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ اللُّزُومِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَعَيَّنُ بِتَرَاضِيهِمَا بِمَا عَيَّنَاهُ وَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الزِّيَادَةِ، وَالْحَطِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَالْمُدْرَكُ الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ وَهُوَ يَقْتَضِي إلْحَاقَ زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي ذَلِكَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ انْتَهَى وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَّلِ عَنْ الْحَالِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْأَجَلِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمُؤَجَّلِ عَجَّلَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ أَوَّلًا مِمَّنْ عَلَيْهِ بَيْعُ الدِّينِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ فَبَاطِلٌ إنْ بِيعَ بِدِينٍ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ وَكَذَا إنْ بِيعَ بِعَيْنٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ هُنَا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَفِي أَصْلِهَا فِي الْخُلْعِ الصِّحَّةَ لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ النَّصِّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَعَلَيْهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: يُشْتَرَطُ أَنْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِمَطْعُومَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ، وَلِلنَّقْدَيْنِ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَطْعُومَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ. . . إلَخْ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ، وَالْمَدْرَكُ) وَهُوَ التَّنْزِيلُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَهُوَ يَقْتَضِي. . . إلَخْ) هَلْ يَجُوزُ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا التَّعْيِينَ فِي الْمَجْلِسِ التَّفَرُّقُ قَبْلَهُ ثُمَّ التَّعْيِينُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِجِنْسِهِ وَأُجْرَةِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَفِي الْمَبِيعِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ خِلَافٌ (قَوْلُهُ فَهُوَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبَاءُ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا كَانَتْ سَلَمًا فَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا لِأَنَّهَا ثَمَنٌ مَعَ أَنَّهَا مُسْلَمٌ فِيهَا فَيَلْزَمُ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَيُجَابُ بِالْتِزَامِ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُمْ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا مُرَادُهُ أَنْ يَقُولَ أَسْلَمْتُ إلَيْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِكَ أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الثَّمَنُ حَيْثُ لَمْ يَكُونَا نَقْدَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ الْبَاءُ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَاقْبِضْ. . . إلَخْ) أَيْ الْبَدَلَ فِي الِاسْتِبْدَالِ (قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ) أَيْ عَقْدِ الِاسْتِبْدَالِ وَثُبُوتُ مُقَابِلِهِ فِي الذِّمَّةِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ لِمَطْعُومَيْنِ. . . إلَخْ) أَفَادَ بِتَعْدَادِ الْمِثَالِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاتِّحَادِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ لَا بَلْ يُفِيدُ ذَلِكَ إطْلَاقُ الْمَطْعُومَيْنِ أَيْضًا وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي التُّحْفَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا. . . إلَخْ) هُوَ تَنْظِيرٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّظِيرِ التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. جَمَلٌ وَهَذَا إنْ كَانَ ضَمِيرُ قَبْضِهِ لِلثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ لِلْعِوَضِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ فَلَا (قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ) الْأَنْسَبُ بِالْمَقَامِ تَعَلُّقُهُ بِالثَّوْبِ أَوْ الْبُرِّ أَوْ الدَّرَاهِمِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيِّنَا) فَإِنْ قُلْتَ: إنَّ الْمَبِيعَ الْمَوْصُوفَ فِي الذِّمَّةِ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ وَقَدْ اُشْتُرِطَ هُنَا قُلْتُ يُقَيَّدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقَابِلُ دَيْنًا كَذَا بِهَامِشِ الْمُحَلَّى بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعَيِّنَا) أَيْ الْعِوَضَ الَّذِي هُوَ الْبَدَلُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعَيِّنَا هُنَاكَ) حَاصِلُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ الْمُتَّحِدَيْنِ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِبْدَالِ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرُهُمَا يَكْفِي تَعْيِينُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ لِيَخْرُجَ. . . إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْيِينِ مَعَ كَوْنِهِ دَيْنًا مُنْشَأً لِأَنَّهُ بِالتَّعْيِينِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ بَاعَ بِعَيْنٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ) أَيْ بَاعَا النَّقْدَ بِالنَّقْدِ كَأَنْ قَالَ بِعْتُكَ دِينَارًا فِي ذِمَّتِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِكَ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ بِيعَ بِدَيْنٍ) أَيْ سَابِقٍ فَإِنْ كَانَ بِدَيْنٍ مُنْشَأٍ أَوْ عَيْنٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي. اهـ. ق ل مَعْنًى ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ التَّقْيِيدَ هُنَا بِالدَّيْنِ السَّابِقِ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِيهِ عَامٌّ فِي الْبَيْعِ لِمَنْ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ وَلَوْ وَقَعَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ خِلَافًا لِمَا تُفْهِمُهُ حَاشِيَةُ الْجَمَلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>