للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمُوَاضَعَةِ، وَالْمُخَاسَرَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ النَّاظِمُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى وَشَمِلَ كَلَامُهُ حَطَّ الْبَائِعِ وَوَارِثِهِ وَوَكِيلِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْحَطِّ بِالسُّقُوطِ لَشَمِلَ مَا لَوْ وَرِثَ الْمُوَلِّي الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُتَوَلِّي كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ وَرِثَ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ لَمْ تَصِحَّ.

ــ

[حاشية العبادي]

وَيَعُمُّ فِيمَا يَعُمُّ الْمُرَابَحَةَ وَيُقَيِّدُ مَا لَا يَعُمُّهَا وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ صِحَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ غَايَةَ مَا فِيهَا إطْلَاقٌ، وَالْإِطْلَاقُ وَاقِعٌ فِي عِبَارَاتِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ وَلَا نُسَلِّمُ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ خَطَأٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْحَطُّ يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ، وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى تَفْصِيلِ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ فَإِنَّهُ لَوْ حَطَّ فِي الْمُرَابَحَةِ كُلَّ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَلُزُومِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَنْحَطَّ عَنْ الثَّانِي شَيْءٌ. اهـ. قُلْتُ وَلَا يَنْحَطُّ عَنْ الثَّانِي شَيْءٌ أَيْضًا فِيمَا لَوْ حَطَّ الْكُلَّ قَبْلَ الْمُرَابَحَةِ بَلْ لَا تَنْعَقِدُ الْمُرَابَحَةُ حِينَئِذٍ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَتَنْعَقِدُ بِمَا اشْتَرَيْتُ لَكِنْ لَا حَطَّ وَلَا فِيمَا لَوْ حَطَّ لِبَعْضٍ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَبَاعَ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْتُ بِخِلَافِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ لَكِنْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ بِالْبَاقِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَإِنْ حَطَّ مِنْهُ بَعْضَهُ بَعْدَ لُزُومِهِ وَبَاعَ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْتُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَطُّ وَلَوْ بَاعَ بِلَفْظِ مَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ أُخْبِرَ بِالْبَاقِي فَإِنْ انْحَطَّ الْكُلُّ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ بَلْ مَا اشْتَرَيْتُ، وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى. اهـ. وَشَمِلَ قَوْلُهُ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ مَا قَبْلَ لُزُومِهَا خِلَافَ مَفْهُومِ قَوْلِ شَيْخِنَا: وَلُزُومُ الْمُرَابَحَةِ وَمَفْهُومِ قَوْلِهِ أَعْنِي الرَّوْضَ بَعْدَ لُزُومِهِ أَنَّهُ لَوْ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ لُزُومِهِ لَزِمَ حَطُّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِذَلِكَ كُلِّهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِيهَامِ، وَالْإِبْهَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَوَارِثِهِ) قِيلَ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّ حَطَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ، أَوْ الْمُحْتَالِ كَذَلِكَ.

ــ

[حاشية الشربيني]

رَأَيْتُ م ر يُطْلِقُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ حَطُّ الْجَمِيعِ قَبْلَ اللُّزُومِ فِي غَيْرِ التَّوْلِيَةِ. اهـ. لَكِنْ جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ) حَاصِلُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْحَطَّ إنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي سَوَاءٌ عُقِدَتْ بِلَفْظِ التَّوْلِيَةِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَإِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ لَحِقَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا اهـ رَاجِعْهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَالشَّارِحِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالِاشْتِرَاطِ قَالَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ ابْتِنَاءِ الْمُرَابَحَةِ. اهـ. أَيْ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِهَا. اهـ. حَجَرٌ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ شَيْخُنَا وَيَلْحَقُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ الْحَطُّ إنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ. اهـ. أَيْ وَكَانَ الْحَطُّ قَبْلَ لُزُومِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُحَاطَّةَ كَالْمُرَابَحَةِ فِيمَا مَرَّ فَرَاجِعْهُ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ بَعْضِ الْكَاتِبِينَ عَلَى حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ اهـ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ ذُكِرَتْ الْمُرَابَحَةُ، وَالْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهَا كَانَ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ أَوْ مُحَاطَّةٍ وَإِنْ جُرِّدَتْ عَنْهُمَا كَانَ عَقْدَ تَوْلِيَةٍ خَاصَّةٍ فَحُكْمُهَا مَا سَبَقَ وَمِنْهَا مَا لَوْ قَالَ بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً كَمَا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ عَقْدُ تَوْلِيَةٍ صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ وَلَّيْتُكَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَحُكْمُهُمَا فِي لُحُوقِ الْحَطِّ هُوَ حُكْمُ التَّوْلِيَةِ السَّابِقُ فِي الشَّرْحِ وَفِي الْمُحَشِّي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ ق ل فِي الْمُرَابَحَةِ وَمِثْلُهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر وَظَاهِرُ كَلَامِ ق ل أَنَّهُ يَلْحَقُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ لَفْظُ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ مَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ وَهُوَ مُخَالِفٌ أَيْضًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ فَرَاجِعْهَا (قَوْلُهُ وَوَكِيلِهِ) أَيْ فِي الْحَطِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ) وَلَوْ كَانَتْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ إبْرَاءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمُوَلِّي ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ أَجْنَبِيٌّ مِنْ عَقْدِ الْبَيْعِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ. اهـ. ع ش مَعَ بَعْضِ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>