للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَشْرَكْتُ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ أَشْرَكْتُكَ (فِيمَا ابْتَعْتُهُ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مُنَاصَفَةً أَوْ بِالنِّصْفِ (بَيْعٌ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمُهُ فِي النِّصْفِ) مِنْ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قَالَ: أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ كَانَ بَيْعًا فِي رُبُعِ الْمَبِيعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَكَلَامُهُ كَكَثِيرٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ لَكِنْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَّ فِي الْإِشْرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ أَوْ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا أَوْ عَقْدِ هَذَا وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا وَبِمَا قَالَهُ جَزَمَ شَارِحُ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْوَسِيطِ، وَالْبَسِيطِ وَالْإِبَانَةِ انْتَهَى مُلَخَّصًا ثُمَّ قَالَ وَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ، وَالْإِشْرَاكُ فِي الْمُسْتَأْجَرِ (بِعْتُ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ بِعْتُك هَذَا (بِمَا قَامَ عَلَيَّ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ أَشْرَكْتُكَ فِي أَنَّهُ بَيْعٌ فِيمَا ذَكَرَ (وَلْيَكُنْ الْمَبِيعُ فِيهِ كُلُّهُ) أَيْ كُلُّ مَا ابْتَاعَهُ الْبَائِعُ بِخِلَافِهِ فِي أَشْرَكْتُكَ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْ) أَيْ وَلْيَزِدْ عَلَى الثَّمَنِ فِيمَا إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ الْمُؤَنَ الَّتِي لَزِمَتْهُ بِوَاسِطَةِ الْمَبِيعِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ، وَالدَّلَّالِ، وَالْحَارِسِ، وَالْقَصَّارِ، وَالرَّفَّاءِ، وَالصَّبَّاغِ، وَالْخَتَّانِ، وَالْخَيَّاطِ، وَالطَّبِيبِ إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا، وَالْبَيْتِ الْمَحْفُوظِ فِيهِ الْمَتَاعُ، وَالْإِصْطَبْلِ، وَالْمَكْسِ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ لِلتَّسْمِينِ وَمُؤْنَةِ تَطْيِينِ الدَّارِ وَعِمَارَتِهَا وَسَائِرِ الْمُؤَنِ (غَيْرَ الَّتِي اسْتِبْقَاؤُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِهَا قُصِدْ) بِأَنْ قُصِدَ بِهَا اسْتِرْبَاحُهُ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ التِّجَارَةِ أَمَّا إذَا قُصِدَ بِهَا اسْتِبْقَاؤُهُ كَنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَأَصْلِ عَلَفِهِ وَمُؤْنَةِ سَائِسِهِ وَفِدَاءِ الْجَانِي وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ لِمَرَضٍ حَدَثَ فِي يَدِهِ فَلَا تُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ بَلْ تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْمَبِيعِ (وَ) غَيْرَ (أَجْرِ فِعْلِهِ وَبَيْتِهِ) أَمَّا أَجْرُهُمَا كَأَنْ قَصَّرَ الْمَبِيعَ بِنَفْسِهِ أَوْ كَالَهُ أَوْ حَمَلَهُ أَوْ وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ فَلَا يُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ أَيْضًا وَكَذَا مَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُعَدُّ قَائِمَةً عَلَيْهِ إلَّا بِمَا بَذَلَ فَإِنْ أَرَادَ زِيَادَتَهُ فَلْيَذْكُرْهُ كَأَنْ يَقُولَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَأُجْرَةِ بَيْتِي أَوْ عَمَلِي أَوْ عَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِيمَا ابْتَعْتُهُ) قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُعْطِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا ذِكْرُ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ) وَمِنْهُ الْحَطُّ بِتَفْصِيلِهِ وَقَوْلُهُ: فِي النِّصْفِ فِي صِلَةُ بَيْعٌ (قَوْلُهُ أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِالنِّصْفِ فَالْمَبِيعُ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) نَعَمْ إنْ قَالَ أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ تَعَيَّنَ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ لِمُقَابَلَتِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا بِالرُّبُعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مُقَابَلَةٌ بِالثَّمَنِ فَنِصْفُهُ بِنِصْفِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَّ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مُلَخَّصًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا كِنَايَةٌ (قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا حَطَّ هُنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُرَادِ فِي الْإِشْرَاكِ، وَالتَّوْلِيَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْمُؤَنِ الَّتِي تُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ كَالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعِوَضِ، فَالْمُرَادُ بِزِيَادَتِهَا أَنَّ الْبَائِعَ يَضُمُّهَا إلَى الثَّمَنِ وَيُخْبِرُ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِهِمَا ثُمَّ يَقُولُ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَإِنْ أَدْخَلَ فِي تِلْكَ الْمُؤَنِ فِي إخْبَارِهِ بِهَا مَا لَمْ يَزِدْ كَمُؤَنِ الِاسْتِيفَاءِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ الَّتِي عَلَيْهِ) فِيهِ حَذْفُ الصِّلَةِ (قَوْلُهُ فَلْيَزِدْ) يَجُوزُ زِيَادَةُ الْفَاءِ، وَالْمُؤَنُ مَعْمُولُ يَزِدْ وَيَجُوزُ كَوْنُهَا جَوَابَ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ، وَالْمُؤَنُ مَعْمُولُ يَزِدْ أَيْضًا أَيْ وَأَمَّا الْمُؤَنُ إلَخْ كَمَا قِيلَ فِي {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: ٣] (قَوْلُهُ الَّتِي لَزِمَتْهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى حَذْفِ صِلَةِ الَّتِي.

(قَوْلُهُ: الْمَكْسِ) بِخِلَافِ مَا خَلَّصَ بِهِ الْمَغْصُوبَ (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةِ سَائِسِهِ) فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِصْطَبْلِ.

(قَوْلُهُ: فِي بَيْتِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ السَّابِقِ الْبَيْتِ الْمَحْفُوظِ فِيهِ الْمَتَاعُ، وَالْإِصْطَبْلِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِذَاكَ مَا اُسْتُؤْجِرَ لِلْمَتَاعِ، وَالدَّوَابِّ بِقَصْدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

بَيْعٌ. . . إلَخْ) لَوْ قَالَ كَتَوْلِيَةٍ فِي شُرُوطِهَا وَحُكْمِهَا كَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ لُحُوقَ الْحَطِّ وَلَوْ لِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْبَاقِي وَأَنَّهُ لَوْ حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ بَعْدَهُ انْحَطَّ عَنْ الثَّانِي وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَرْضًا لَمْ يَصِحَّ الْإِشْرَاكُ إلَّا إنْ انْتَقَلَ أَوْ ذَكَرَهُ مَعَ قِيمَتِهِ وَأَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ تَعَيَّنَ عَيْنُهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ. . . إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَالْمِنْهَاجِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر أَيْضًا أَنَّهُ كِنَايَةٌ. اهـ. سم لَكِنْ فِي ع ش اعْتِمَادُ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُنَا الْأَوْجَهُ. . . إلَخْ أَيْ يُمْكِنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي. . . إلَخْ أَيْ فِي صَرَاحَتِهِ وَإِنْ كَفَى فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ كَمَا فِي رَشِيدِيٍّ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ. . . إلَخْ) هَذِهِ مِنْ صُوَرِ التَّوْلِيَةِ لِصِحَّتِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ تَوْلِيَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا قَبْلَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ.

(قَوْلُهُ: حَدَثَ فِي يَدِهِ) هَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لَا خِيَارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>