للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنِّي فِيهِ وَهِيَ كَذَا.

وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ.

(وَمَعْ) لَوْ تَرَكَ مَعَ كَالْحَاوِي أَغْنَى عَنْهُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ (بِرِبْحٍ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ مَعَ رِبْحِ (دَهٍ يَزِدْهُ) أَوْ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ (كَمَا قُلْنَا وَقَعْ) أَيْ وَقَعَ كَمَا قُلْنَا أَيْ بَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي التَّوْلِيَةِ وَبَيْعًا فِي النِّصْفِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي الْإِشْرَاكِ وَبَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَالْمُؤَنِ الَّتِي قَصَدَ بِهَا الِاسْتِرْبَاحَ فِيمَا قَامَ عَلَيَّ (وَزَادَ) فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَاحِدًا لِكُلِّ عَشَرَهْ) فَلَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَجَبَ مِائَةٌ وَعَشْرَةٌ وده بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ وَيَزِدْهُ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ عَشَرَةٌ رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ وَأَصْلُ يَزْدَهِ يازده حَذَفَ النَّاظِمُ الْأَلِفَ لِلْوَزْنِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي تَصْوِيرِ الْمُرَابَحَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً لَا يَكُونُ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ.

وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ كَاذِبًا فَلَا خِيَارَ وَلَا حَطَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَجُوزُ جَعْلُ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَصْلِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَبِعْتُكَهُ بِهِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ فَالرِّبْحُ يَكُونُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لِإِطْلَاقِهِ الدِّرْهَمَ وَيَكُونُ الْأَصْلُ مِثْلُ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ.

(وَمَعْ بِحَطِّ) لَفْظٌ مَعَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمَتَاعِ، وَالدَّوَابِّ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ بِرِبْحِ) هَذَا اللَّفْظُ مُضَافٌ إلَيْهِ، وَالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرَ مَعَ ضَمِّ بِرِبْحٍ إلَخْ إلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَدْ عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ أَيْ: فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ، أَوْ حِنْطَةً مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ، أَوْ الْكَيْلِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فِي الدَّرَاهِمِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ عِلْمِهِمَا الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعِلْمَ بِالْوَزْنِ، وَالْكَيْلِ.

(قَوْلُهُ وَمَعْ بِحَطِّ) تَقْدِيرُهُ مَعَ ضَمِّ بِحَطِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: بَلْ تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّوْلِيَةِ قِيَاسًا عَلَى بِمَا اشْتَرَيْتُ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: أَغْنَى عَنْهُ الْبَاءُ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ الْمَعْنَى وَمَعَ رِبْحِ. . . إلَخْ الْوَاقِعَةُ فِي قَوْلِهِ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ. . . إلَخْ وَرِبْحِ. . . إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ. . . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْعَقْدَ فِي الثَّلَاثَةِ عَقْدُ مُرَابَحَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ فِي صُورَتَيْ لَفْظِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ زي لَكِنْ فِي ق ل أَيْضًا بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ عَقْدُ تَوْلِيَةٍ أَيْضًا فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ مَعَ رِبْحِ. . . إلَخْ) لَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ رِبْحِ إلَخْ كَانَ عَقْدَ تَوْلِيَةٍ لِصِحَّتِهَا بِغَيْرِ لَفْظِهَا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْمُرَابَحَةِ وَلَهُ فِيهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَصْلِيِّ، وَالنَّقْصُ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ بِعْتُكَهُ بِعِشْرِينَ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَوْ بِعَشَرَةٍ. . . إلَخْ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْمُرَابَحَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا مَثَلًا لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ مِنْهَا وَلَا خِيَارَ وَلَا حَطَّ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْعَقْدُ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ سم.

قَالَ وَقَوْلُهُمْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فَلَوْ قَالَ وَلَّيْتُكَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ وَثَمَنُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا كَاذِبًا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ بِالْأَحَدَ عَشَرَ وَقَوْلُهُمْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَيْ مَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ كَذِبًا وَإِلَّا ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ رَاجِعْ وَحَرِّرْ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى قَرِيبًا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَسَيَأْتِي مَا يُنَافِيهَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ تَفَاوُتٌ بِلَا خِيَارٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَاجَعْتُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرَأَيْتُ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ م ر فِي غَيْرِ الْكَذِبِ بِالزِّيَادَةِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ق ل.

(قَوْلُهُ: دَهٍ) بِمَعْنَى عَشَرَةٍ ويز بِمَعْنَى وَاحِدٍ وده بِمَعْنَى عَشَرَةٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا ذُكِّرَ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ياز فِي اللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ إلَّا إذَا كَانَ مُضَافًا لده فَذُكِّرَ لِذَلِكَ. اهـ. سَيَجِينِي. اهـ. جَمَلٌ وَأَمَّا اسْمُ الْوَاحِدِ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ فَهُوَ يَكُ اهـ وَإِنَّمَا آثَرُوا هَذِهِ الْعِبَارَةَ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مَعَ غَرَابَتِهَا وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَعَ الْمِنْهَاجِ أَوْ رِبْحِ دَهٍ هِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ ياز وَاحِدٌ ده بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا قَالَ سم فَمَعْنَاهَا رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَةٍ وَحَاصِلُهُ رِبْحُ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ اهـ وَهَذَا أَوْجَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ كَاذِبًا. . . إلَخْ) مَا لَمْ يَقُلْ وَلَّيْتُكَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ وَثَمَنُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا كَذِبًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الرَّمْلِيِّ اِ هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ سَابِقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>