للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ مَعَ حَطِّ (الْكِلْمَةِ الْمُفَسَّرَهْ) أَيْ السَّابِقَةِ وَهِيَ ده يازده أَيْ مَعَ حَطِّ ده يازده أَوْ مَعَ حَطِّ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَقَعَ كَمَا قُلْنَا (دَعْ) أَيْ وَاتْرُكْ (وَاحِدًا مِنْ كُلِّ عَشْرٍ وَأَحَدْ) أَيْ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي مُرَابَحَةِ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَلَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ فَالثَّمَنُ تِسْعُونَ وَعَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ فَالثَّمَنُ مِائَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَحَطُّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ فَإِنَّهُ يُحَطُّ وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ (وَالْخَبَرَ الصَّادِقَ فِي الْكُلِّ اعْتَمَدْ) أَيْ وَاعْتَمَدَ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ، وَالْمُؤَنِ فِي كُلٍّ مِنْ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِحَطٍّ أَوْ بِدُونِهِمَا الْإِخْبَارَ الصَّادِقَ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ صَادِقًا.

(وَ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا فِي (حَادِثِ الْعَيْبِ) أَيْ فِي تَمْيِيزِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ عَمَّا كَانَ قَبْلُ لِيَعْلَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ لَهُ نَقْصٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ (وَ) اعْتَمَدَهُ فِي (كَوْنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (جَنَى) عِنْدَهُ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا مَا قَبْلَهُ لِكَوْنِهِ عَيْبًا (أَوْ) فِي كَوْنِهِ (اشْتَرَاهُ آجِلًا أَوْ) كَوْنِهِ (غُبِنَا) فِيهِ (وَبَائِعٍ) أَيْ وَفِي الْبَائِعِ (إنْ كَانَ فَرْعًا) لَهُ (طِفْلَا) أَوْ نَحْوَهُ (أَوْ) كَوْنِهِ (اشْتَرَى بِالدَّيْنِ يَدْرَا) بِحَذْفِ هَمْزَتِهِ لِلْوَزْنِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ يَدْفَعُ فِي شِرَائِهِ بِالدَّيْنِ (الْمَطْلَا) مِنْ الْمَدْيُونِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِي شِرَائِهِ مِنْ طِفْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ نَظَرًا لِمُوَلِّيهِ وَتَحَرُّزًا عَنْ التُّهْمَةِ وَمِنْ الْمُمَاطِلِ أَنْ يَزِيدَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ وَخَرَجَ بِطِفْلِهِ وَنَحْوِهِ فَرْعُهُ الرَّشِيدُ وَأَصْلُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَنَحْوُهُمْ وَبِالْمُمَاطِلِ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْمُعْسِرَ كَالْمُمَاطِلِ وَهَلْ يَجِبُ فِي الْإِخْبَارِ بِالْأَجَلِ تَعْيِينُ مِقْدَارِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجِبُ إلَّا إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ بِأَنْ زَادَ فِيهِ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَيْضًا بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ الْكِلْمَةِ الْمُفَسَّرَةِ) إنْ جُرَّ بِإِضَافَةِ حَطٍّ أَشْكَلَ إذْ الْمَحْطُوطُ لَيْسَ الْكَلِمَةَ الْمُفَسَّرَةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إضَافَةِ حَطٍّ إلَيْهَا فَإِنْ قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ حَطَّ مُقْتَضَى الْكَلِمَةِ الْمُفَسَّرَةِ فَلَيْسَ مُوَافِقًا لِلْمَعْنَى إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَلْ أَنَّهُ نَطَقَ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ وَلَا يَبْعُدُ نَصْبُ الْكَلِمَةِ أَيْ: اقْرَأْ الْكَلِمَةَ الْمُفَسَّرَةَ مَعَ لَفْظِ بِحَطِّ أَيْ ضُمَّهَا إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ، أَوْ بِدُونِهِمَا) لَكِنْ لَا خِيَارَ هُنَا فِي الْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: الْبَائِعُ فَرْعًا لَهُ طِفْلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مَالَ طِفْلِهِ، أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَبِالْمُمَاطِلِ غَيْرُهُ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا إنْ اشْتَرَاهُ بِدَيْنِهِ الْحَالِّ أَمَّا بِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ فَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ إلَّا إذَا. . . إلَخْ) الْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ م ر.

(قَوْلُهُ: بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ هُنَا الْمُتَقَوِّمُ فَالْمِثْلِيُّ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالْمُصَنِّفِ مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ حَطُّ الزِّيَادَةِ بِلَا خِيَارٍ.

(قَوْلُهُ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ. . . إلَخْ) وَذَلِكَ مُقْتَضٍ حَطَّ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ لِرَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا وَفَائِدَةُ الْوُجُوبِ سُقُوطُ الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا إذَا كَذَبَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَلَا حَطَّ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَحُطُّ فِي الْكَذِبِ بِالزِّيَادَةِ مُطْلَقًا وَخِلَافُ الْإِمَامِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكَذِبِ بِغَيْرِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ إلَى صُورَةِ الْمُوَاطَأَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّ هَذَا حُكْمُهَا لَكِنَّ خِلَافَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ لَيْسَ فِيهَا بَلْ فِي الْكَذِبِ بِغَيْرِ الزِّيَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ تَأَمَّلْ وَرَاجِعْ.

(قَوْلُهُ: أَيْ فِي تَمْيِيزِ الْعَيْبِ. . . إلَخْ) وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْإِخْبَارِ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْبُيُوعِ كُلِّهَا وَكَذَا يَجِبُ إعْلَامُهُ بِأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى الْقَدِيمِ وَرَضِيَ وَلَا يَكْفِي إعْلَامُهُ بِالْعَيْبِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ وَعَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ إنْ كَانَ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ حَطَّهُ إنْ بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِمَا اشْتَرَيْتُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ حَطَّهُ إنْ بَاعَ بِمَا قَامَ. . . إلَخْ مِثْلُهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ. اهـ. سم ع ش.

(قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَاهُ أَجَلًا) أَيْ أَصْلًا وَقَدْرًا قَالَ سم وَهُوَ لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِي فِي بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ أَوْ بِمَا قَامَ وَرِبْحِ. . . إلَخْ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ وَإِنَّمَا وَجَبَ ذِكْرُهُ هُنَا لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ. ع ش بِزِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ أَيْ الصَّرِيحَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا فَلَا يُنَافِي أَنَّ بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ تَوْلِيَةٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْحَقْ فِيهِ الْأَجَلُ لِلنَّصِّ فِيهِ عَلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ فِي خُصُوصِ الثَّمَنِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا) ، وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ رُخْصٍ أَوْ غَلَاءٍ، وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ الْمُتَقَوِّمُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْمِثْلِيُّ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قِيمَتَهُ خِلَافًا

<<  <  ج: ص:  >  >>