ذِكْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ فِيهِ بِالنَّقْدِ وَلَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ فَهِيَ رَأْسُ مَالِهِ.
وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ فَيَبِيعَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً فَإِنْ فَعَلَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: يَثْبُتُ لِمُشْتَرِيهِ الْخِيَارُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَقْوَى وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ اشْتِرَاكًا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَأَرَادَ بَيْعَ أَحَدِهِمَا تَوْلِيَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَطَرِيقُهُ أَنْ يَعْرِفَ قِيمَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَوْمَ الشِّرَاءِ وَيُوَزِّعَ الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَتَيْنِ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ مُخْبِرًا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا بِلَفْظِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَلَا بِمَهْرِهَا الَّذِي أَخَذَهُ وَلَا بِسَائِرِ الزِّيَادَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الشِّرَاءِ حَامِلًا أَوْ بِضَرْعِهَا لَبَنٌ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ أَوْ عَلَى النَّخْلَةِ طَلْعٌ فَاسْتَوْفَاهَا حُطَّ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ (وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ) الْبَائِعُ (فِي الْإِخْبَارِ) بِمَا مَرَّ كَأَنْ كَذَبَ فَإِنْ كَذَبَ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ (حُطَّ) عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ (تَفَاوُتٌ) بَيْنَ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَمَا فِي الْوَاقِعِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ وَبَاعَ بِهَا فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ حَطَّ عَشَرَةً.
وَكَذَا رِبْحُهَا إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً (بِلَا خِيَارِ) لَهُ لِتَلْبِيسِهِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالْأَكْثَرِ فَبِالْأَقَلِّ أَوْلَى وَاقْتَضَى كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ ثُبُوتَ الْحَطِّ فِيمَا إذَا كَذَبَ بِغَيْرِ الزِّيَادَةِ مِمَّا مَرَّ أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِهِ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ بِالثَّمَنِ حَالًّا أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِهِ فَبَاعَ بِهِ حَالًّا فَبَانَ مُؤَجَّلًا قُوِّمَ الْمَبِيعُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بِذَلِكَ الْأَجَلِ وَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ فَلَوْ قُوِّمَ حَالًّا بِمِائَةٍ وَمُؤَجَّلًا بِمِائَةٍ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ وَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِأَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ أَخْبَرَ بِالْأَخِيرِ وَلَوْ فِي لَفْظِ قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْخِيَارُ (قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي. . . إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ الَّذِي سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُهُ لَكَ بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً فَلَا خِيَارَ وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ، وَالْإِشْرَاكَ يَنْزِلَانِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ اشْتِرَاكًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِمَا الْخِيَارُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ الْخِيَارُ خَاصٌّ بِالْمُرَابَحَةِ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهَا وَلَوْ تَوْلِيَةً وَإِشْرَاكًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى تَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ قُيِّدَا بِالْمُرَابَحَةِ كَوَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ مَعَ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ) أَيْ: سَوَاءٌ بَاعَ مُرَابَحَةً، أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْحَطُّ إذَا لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً بِقَوْلِ الْقَاضِي السَّابِقِ أَنَّهُ لَا حَطَّ إذَا لَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي بِمَا إذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَذَبَ بِزِيَادَةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ غَلَطًا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا رِبْحُهَا إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً) فَإِنْ قُلْتَ قَوْلُهُ إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَطِّ الْعَشَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً، أَوْ لَا وَذَلِكَ مُخَالِفٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي فِي أَوَّلِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ قُلْتُ يُحْمَلُ سَبْقُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُرَابَحَةٍ الَّذِي أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ فَقَطْ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ
[حاشية الشربيني]
لِلسُّبْكِيِّ وَعَلَيْهِ هَلْ يُنَزَّلُ الرِّبْحُ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ عَلَى وَزْنِهِ أَوْ كَيْلِهِ رَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَا اعْتَبَرَهُ الْبَائِعُ الثَّانِي فَإِنْ قَالَ وَرُبُعُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ رُبُعٍ أَوْ لِكُلِّ رَطْلٍ أَوْ لِكُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ قِيمَتِهِ اُعْتُبِرَ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ وَرِبْحُ ده يازده فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِيِّ خُصُوصُ النَّقْدِ وَبِالْمُتَقَوِّمِ مَا يَشْمَلُ الْبُرَّ وَحِينَئِذٍ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَيُنَزَّلُ عَلَيْهَا الرِّبْحُ وَلَا يَأْتِي تَرَدُّدٌ ق ل (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ) وَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِتِلْكَ الْمُوَاطَأَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً) فَيَكُونُ فَائِدَةُ الشِّرَاءِ بِالْأَكْثَرِ مَا يَحْصُلُ بِالْمُرَابَحَةِ اهـ وَصَوَّرَ بَعْضُهُمْ الْمُوَاطَأَةَ بِأَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ لِيَبِيعَهُ لَهُ بِأَكْثَرَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِذَلِكَ الْأَكْثَرِ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَوْ وَاطَأَ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعِشْرِينَ مَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ لِيُخْبِرَ بِهَا كُرِهَ (قَوْلُهُ: لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ إشْرَاكًا) وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: حُطَّ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي هَذَا أَيْضًا يُخْبِرُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا بِلَفْظِ الشِّرَاءِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَذَبَ) أَيْ أَوْ سَكَتَ وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْحَطِّ وَلِذَا قَالَ فَإِنْ كَذَبَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ حُطَّ) لَوْ قَالَ سَقَطَ التَّفَاوُتُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا وَقَعَ بِمَا بَقِيَ لَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ حَطٍّ بِخِلَافِ اسْتِرْجَاعِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِنَّهُ أَنْشَأَ حَطًّا مِنْ الثَّمَنِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَرَدَ عَلَى مَعِيبٍ فَمُوجَبُ الْعَيْبِ الرَّدُّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّ الْأَرْشَ بَدَلٌ عَنْ الرَّدِّ إذَا تَعَذَّرَ قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ. . . إلَخْ قَالَ سم وَحِينَئِذٍ لَزِمَ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ مُبْطِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ صَحَّ هُنَا نَظَرًا لِلْمُسَمَّى. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حَطَّ عَشَرَةً. . . إلَخْ) لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَبَانَ مُؤَجَّلًا) أَيْ وَكَانَ مِائَةً أَيْضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute